
.................................................................................
1- ماهى انواع التشريع ؟
1- التشريع الاساسى ( الدستور ) 2- التشريع العادى ( القانون ) 3- التشريع الفرعى ( اللوائح ) ...
...............................................................
2- التقاضى فى مجلس الدولة على كام درجة؟ او كام درجة للتقاضى بمجلس الدولة ؟
درجات التقاضى بمجلس الدوله على ثلاث درجات
الاولى-المحاكم الاداريه والتادبيه
الثانيه_محاكم القضاء الادارى
الثالثه-المحكمه الاداريه العليا
...............................................................................
3- الاعارة فى مجلس الدولة بتدخل تحت اى بند ؟
الاعاره بالمجلس تتم بقرار من السيد رئيس الجمهوريه بعد موافقه المجلس الخاص للشئون الاداريه
الاعارة تقع تحت بند النقل والندب او الاعارة المنصوص عليها فى الفصل الثانى من الباب الرابع من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972
.......................................................................
4- للمحكمة الادارية ان تنظر في عقد مدني ماهو سندك القانون وهل من المكن للمحكمة المدنية ان تنظر عقد ادارى وماهو سندك القانوني؟
المحكمة الادارية حتكون مختصة بنظر العقد المدني متي كان احد اطراف العقد جهة الادارة
المحكمة المدنية ليس لها اي اختصاص بنظر العقد الاداري
........................................................................................
5- ما هى الجهة الاداريه التى لها اختصاص قضائى؟
هي الجهات الاداريه التي خولها القانون سلطه الفصل في المنازعات وتحوز قرارتها قوه الامر المقضي ومن امثلتها لجان التوفيق في المنازعات ولجان الطعن الضريبي ولجان التصالح في المنازعات المتعلقه برسوم الشهر العقاري و لجنة الاصلاح الزراعي .
...............................................................
6- ما هى دعوى البطلان؟
دعوى البطلان الأصلية هي دعوى ترفع في حالات انعدام الحكم - إذا بلغ العيب المنسوب للحكم درجة الانعدام جاز إقامة هذه الدعوى أما إذا لم يبلغ هذه الدرجة فلا تجوز إقامتها احتراماً لما للأحكام من حجية - هذه الدعوى لها طبيعة خاصة وتوجه ضد أحكام نهائية لا يجوز المساس بحجيتها وبذلك تقترب من طرق الطعن غير العادية كالتماس إعادة النظر
هى دعوى ترفع فى حالة إنعدام الحكم، بأن شاب هذا الحكم عيبا جسيما وصل به إلى حد الإنعدام. وهى دعوى تقترب من طرق الطعن غير العادية.
وتوجه هذه الدعوى ضد أحكام نهائية.
وترفع أمام ذات المحكمة التى أصدرت الحكم المنعدم ، ولا تتقيد بمواعيد الطعن.
...........................................................
7- ماهى اختصاصات المجلس على سبيل الحصر؟؟؟؟؟؟
اختصاص مجلس الدولة عام حيث بعد صدور قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 اصبح مجلس الدولة صاحب الولاية العامة بالنظر فى المنازعات الادارية والتاديبية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
.......................................................
8- ماهى عوارض الاهلية؟
1. صغر السن. 2. الجنون. 3. العته. 4. الغفلة. 5. السفه
.......................................................
9- من هو عديم الاهلية؟
• هو كل من لم يبلغ سن السابعة ويطلق عليه الصبى غير المميز.
• المجنون أو المعتوه.
• المحكوم عليه بعقوبة جناية
...............................................
10- مانوع القرار الادارى الذى تخطى موظف بالاعارة؟
هو منازعة ادارية تدخل ضمن البند 14 من المادة العاشرة الخاصة بالندب والنقل والاعارة .
.................................................
11- ماهى مواعيد الطعن بالالغاء فى القررات الادارية ؟
وفقا لما تقضى به المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972, ميعاد الطعن بالالغاء هو ستون يوما, ويحدد بمدة شهرين وذلك بصريح نص المادة 49 من مرسوم 1945 الخلص باعادة تنظيم مجلس الدوله فى فرنسا, ويترتب على تقديم الطعن بعد هذا الميعاد ان بقضى المجلس بعدم القبول دون ان يتعرض لموضوع الدعوى. ونظرا لأهمية الأثر الذى يترتب على انقضاء هذا الميعاد يجب تحديد متى يبدأ ومتى ينتهى.
متى يبدأ الميعاد:- تقضى المادة 24 السابق الاشارة اليها بان يسرى الميعاد ابتداء من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه او من تاريخ اعلان صاحب الشان به وهذا يعنى انه لكى يبدأ سريان هذا الميعاد الذى حدده القانون للطعن بالالغاء فى القرارات الادارية, يجب ان بتم نشر هذا القران صاحب اعلان صاحب الشان به اعلانا فرديا ولكن متى تلجأ الادارة للنشر ومتى تلجأ للاعلان؟ وفى حالة عدم نشر القرار وعدم اعلان صاحب الشان به هل يبقى ميعاد الطعن مفتوحا امام الافراد
للطعن عبيه بالالغاء الى ما لا نهاية؟
......................................................................
12- جزاء اداري وقعته الأدارة علي متعاقد معها هل يجوز له الطعن بالألغاء / و ما هي المدة؟
لا يجوز الطعن بالالغاء بل يلجا لقاضى العقد بدعوى القضاء الكامل ويرفعها قبل انقضاء الحق بالتقادم وليس التقدم بمدد دعوى الالغاء
....................................................
13- اعطى امثلة على العلم اليقينى ؟
إبتدع القضاء الإداري الفرنسي نظرية العلم اليقيني والتي مفادها أنه بتحقق العلم اليقيني كواقعة يسري ميعاد الطعن بالإلغاء بحيث يقوم العلم بالقرار المطعون فيه مقام النشر والإعلان، لأن الأول هو الغاية من الثاني والثاني هو وسيلة الأول (2) بحيث يسري ميعاد دعوى الإلغاء في هذه الحالة من اللحظة التي يثبت فيها علم الطاعن أو المخاطب بالقرار بوجوده، وذلك إذا ما تحققت وقائع وشواهد تقيم قرائن على حدوث هذا العلم علما يقينا شاملا لمضمون القرار، فيقوم في هذه الحالة العلم الواقعي بالقرار مقام العلم القانوني (3) .
وعلى هذا الأساس إذا تخلف النشر أو الإعلان فإن ميعاد رفع دعوى الإلغاء يظل مفتوحا لا يغلقه إلا فوات أجل رفع دعوى الإلغاء من تاريخ ثبوت علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه على وجه يقيني بالشكل الذي يسمح له بتحديد مؤداه ومحتوياته ومركزه القانوني وموقعه منه والاعتداد بهذا التاريخ لا يكون له وجه إلا حيث تنعدم إجراءات النشر أو التبليغ وعليه فإذا ما قام الدليل القاطع وفقا لمقتضيات ظروف النزاع وطبيعته على علم صاحب الشأن بالقرار بأية وسيلة من وسائل الإخبار بما يحقق الغاية من الإعلان ولو لم يقع هذا الأخير بالفعل فإن الإعلام يقوم مقامه ويترتب عليه أثره من حيث سريان الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء
..................................................
15- متى يفقد المال العام صفته كمال عام؟
عندما يتم الغاء تخصيصه للمنفعة العامة ويصبح خادم لمنفعة خاصة ومثال ذلك (الخصخصة
......................................
16- اختصاصات المحمكمه الأداريه العليا؟
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم التأديبية و ذلك في الأحوال الاتية:
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
3- إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشىء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أم لا.
ملحوظة:
لذوي الشأن و لرئيس هيئة مفوضي الدولة الطعن في تلك الاحكام خلال 60 يوم من تاريخ صدور الحكم.
أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في احكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس مفوضي الدولة خلال 60 يوم من تاريخ صدور الحكم وذلك إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره.
..............................................
17- من هو ناقص الاهلية ؟
الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد
الصغير المميز هو الذي أتم اثنتي عشرة سنة شمسية كاملة
السفيه هو المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه، وفيما يعده العقلاء عبثا بشكل يضر به أو بأسرته.
المعتوه هو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاتة
....................................
18- ماهى دائة فحص الطعون ؟
هي احدي دوائر المحكمة الادارية العليا وتشكل من 3 مستشارين وتختص بالنظر في الطعن لبيان هل هو جدير بالعرض علي المحكمة الادارية العليا من عدمه وهي بذلك تعد محكمة ذات تشكيل خاص وولاية قضائية متميزة تختلف عن تشكيل وولاية المحكمة الادارية العليا بدوائرها الموضوعية
............................................
19- اين يتم الطعن على قرارات الجهات الاداريه ذات الاختصاص القضائى؟؟
امام محكمه القضاء الادارى
..........................................
20- متى يعتبر الحكم الصادر من المحكمه الاداريه العليا اول درجه ومتى يعتبر ثانى درجه ؟؟؟؟
اول درجه بالنسبه الى الفصل فى المسائل المتعلقه باعضاء مجلس الدوله والنيابه الاداريه وقضايا الدوله.
ثانى درجه بالنسبه الى الاحكام الصادره فى الطعون المقدمه من محكمه القضاء الادارى والمحكمه التادبيه.
...................................
21- ما السمه الاساسيه التى تمير نظريه الظروف الطارئه عن نظريه عمل الامير؟؟؟؟
كون الظرف الطارى فى عمل الامير صادر من الادراة المتعاقدة اما فى الظروف الظارئة صادر عن سلطة ادارية غير المتعاقدة كمان التعويض فى عمل الامير جزئى بينما فى الظروف الطارئة كامل
......................................
22- ما الجزاء المترتب على مخالفه راى قسم التشريع بمجلس الدوله؟ ؟
قسم التشريع بمجلس الدوله ارائه ملزمه وعليه يترتب على عدم الاخذ بها بطلان اللائحه او القرار
........................................
23- ماهو الالغاء الضمنى للتشريع ؟
هو الإلغاء الذى لا يصرح به المشرع ، ويكون ذلك فى حالتين:
أ- التعارض: أى أن يضمن المشرع تشريعه الجديد نصاً يتعارض مع التشريع القديم، مع وردهما على ذات المحل ،بحيث لا يمكن إعمالهما معاً.
ب- أن يصدر تشريعاً جديداً ينظم تنظيماً كاملاً وضعاً من الأوضاع كان منظماً بتشريع سابق، فيعد هذا التشريع ناسخاً لما قبل
...................................................
25- شروط الحكم بوقف التنفيذ ؟
الشرط الشكلي: أن يقدم طلب وقف التنفيذ في عريضة الدعوى أو بطلب لاحق يقدمه في ميعاد غايته انتهاء جلسة المرافعة الأولى.
2- شرطان موضوعيان هما: أ- أن ترى المحكمة من ظاهر الأوراق أن الدعوى تقوم على أسباب جديَّة. ب- أن يتضح للمحكمة أن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها.
..........................................
26- ماهو الفرق بين انقطاع ميعاد الطعن فى دعوى الالغاء ووقف ميعاد الطعن ؟
يعتبر إنقطاع الميعاد حالة من حالات إمتداد الميعاد ويؤدى إنقطاع الميعاد إلى غض النظر كليةً عن المدة التى جرت من الميعاد قبل تحقق سبب الإنقطاع بحيث لا تؤخذ في الاعتبار ولا يُعاد حسابها مع المتبقى من المدة بعد زوال هذا السبب كما هو الحال بالنسبة إلى وقف الميعاد . وإنما يؤدى الانقطاع إلى بداية مدة جديدة قدرها ستون يوماً تبدأ من اليوم التالى لزوال سبب الانقطاع ... وعلى ذلك إذا علم صاحب الشأن بالقرار يوم 3 مارس فالمدة تبدأ من يوم 4 مارس حتى 2 مايو أى ستون يوما ؛؛ ولكن اذا تحقق سبب الانقطاع يوم 25 إبريل وأستمر لـ 31 مايو فان ميعاد دعوي الالغاء يبدأ من جديد ابتداءاً من اليوم التالى لليوم الذى زال فيه الانقطاع ؛ بمعنى أن تبدأ المدة في هذا المثال من أول يونيه وحتى نهاية الستين يوماً ؛ أى حتى 30 يوليه ؛ وما مضى من 4 مارس في هذا المثال السابق حتى يوم 25 تحقق سبب الانقطاع ؛ لا يؤخذ في الحسبان ويعتبر كأنه لم يكن ... فالانقطاع يؤدى دائماً إلى بداية مدة جديدة كاملة من جديد وهذا ما يميزه عن الوقف ؛ وقد استقر الفقه على أن حالات إنقطاع ميعاد الطعن بالالغاء تقدر بأربع حالات وأولها التظلم الادارى محل الدراسة .
...........................................................
27- ماهو الفراغ التشريعى؟
كل وضع لم يرد فيه نص مباشر او قاعده عامه
................................................
28- ماهو ركن القرار الادارى الغير منصوص علية فى القانون؟
ركن السبب
...........................
29- ميعاد الطعن بالغاء قرار الغرامه الناشي عن عقد المقاوله أو ما هي مده الطعن علي الجزاء الموقع علي المقاول المتعاقد مع جهه الاداره أو مقاول فرضت عليه غرامه ما المده اللتي يطعن فيها ع القرار ؟
الميعاد هو تقادم الحق المدعة بة وليس المواعيد المقررة لدعوى الالغاء لان هزة الدعوة تسمى دعوى العقد او دعوى القضاء الكامل
...............................................
31- ما الفرق بين العقوبة الجنائية والتاديبية ؟
العقوبه الجنائيه العقوبة التادبيه
توقع على الكافه لا توقع الا على مجموعه معينه
لا تصدر الا بحكم قضائى تصدر بقرار من السلطات التادبيه
تكون مقابل اعتداء المتهم على المجتمع تكون مقابل اعتداء الموظف على مقضيات الوظيف
...................................
32- ما هو وقف تنفيذ القرار الاداري؟
وقف التنفيذ بتدخل من الإدارة
-حتى تتجنب الإدارة مصدرة القرار الإداري المسؤولية في حال حكم القضاء بإلغاء القرار لعدم مشروعيته، فإنه يمكنها وقف تنفيذ قرار إداري، ويأخذ وقف التنفيـذ إما الشكل الصريح أو الضمني.
الوقف الصريح: ويتمثل في إصدار الإدارة لقرار يوقف سريان القرار الأول مؤقتا بما يعني أن القرار الأول سوف لن يرتب أي أثر وتتمكن الإدارة خلال مدة الوقف من دراسة القرار محل الوقف من حيث مشروعيته وعدم مشروعيته وقد تهتدي إلى إلغاء القرار الأول نهائيا أو إلغاء قرار الوقف بما يؤدي في النهاية لسريان القرار الأول.
2- الوقف الضمني:
-نكون أمام وقف ضمني إذا امتنعت جهة الإدارة إداريا عن تنفيذ قرار صدر عنها انتظار مثلا لنتيجة دعوى قضائية مرفوعة أمام الجهة المختصة أو انتظار نتيجة تظلم رئاسي مثلا.
النوع الثانى وقف التنفيذ بتدخل القضاء
....................................................
33- ماهو تشكيل المحكمة الدستورية؟
تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء.
وتصدر أحكامها وقراراتها من سبعة أعضاء ويرأس جلساتها رئيسها أو أقدم أعضائها وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها في جميع اختصاصاته.
...................................................
34- ماهى مصادر الالتزام ؟
العقد--الارادة المنفردة--كسبب او اثراء دون سبب--العمل الغير مشروع--القانون
.......................................
39- عرف المنازعه الاداريه؟
كـل قـرار إداري لـم يـتـقــــبـلـه شـخـص مـعـــنـــوي
(إدارة عـمومـية ، مـؤســسـة عـــمـومــــية ، مــؤسسة خـاصة ) أو شـخــص طـبـيــعي ( الأفـــراد ) وبـالـتـالـي ينـشـئ نـــزاع إداري ، لأن أحـــد أطـــرافـــه الــدولــة ويلقى معارضة كبيرة من الطرف الأخر.
* عــنـاصـر الـنــزاع :
يـتـكـون الـنـزاع مـن الـعـنـاصـر الـتـالـيـة:
ا- القـرار الإداري: بـطبـيـعـة الـحـــال إن أي إدارة تـتـحـرك بـمـقـتـضـى قـرارات إداريـة وفـقـا للـنـصـوص القـانـونـيـة.
ب- الـشـخـص الطـبـيـعي أو المـعـــــنـوي: إن هــــدا الـقـرار يـكـون مـوجه إمــــا إلى شـخـص طــبـــيـعـي أو
شـخـص مـعـنـوي الذي يـرفـضـه عـلى اعـتـــبـــار أنـه غـيـر شــرعـي.
..............................................
40- ما هي مده الطعن علي الجزاء الموقع علي المقاول المتعاقد مع جهه الاداره؟؟
المدة هى انقضاء الحقوق المطعون فيها زاتها وليس ميعاد الطعن بالالغاء
.......................................
41- ما الفرق بين الحكم البات والنهائي ؟
الحكم النهائي : الحكم الذي لا يقبل الطعن بالطرق العادية .
الحكم البات : هو الحكم الذي لا يجوز الطعن فيه بكافة طرق الطعن العادية أو غير العادية.
.................................
42- مقاول فرضت عليه غرامه ما المده اللتي يطعن فيها ع القرار ؟
يوجد رأيان:
الرأي الأول ان عقد المقاوله عقد ادراي ويكون الطعن فيه خلال 60 يوم .
الراي التاني(الرأي الصحيح) ان عقد المقاوله ليس عقد اداري ولايتقيد بمده معينه للطعن عليه.
..............................
43- نزاع بين وزاره الصحه والتعليم من الجهه المختصه للفصل ف النزاع ؟
ادارة الفتوى بمجلس الدولة والاصل انها تطبق قواعد القانون العادى لكن يجب عليها الرجوع لاصل النزاع لمعرفة جهة القضاء المختصة
............................................
44- الالغاء الضمنى للتشريع؟
هو الإلغاء الذى لا يصرح به المشرع ، ويكون ذلك فى حالتين:
أ- التعارض: أى أن يضمن المشرع تشريعه الجديد نصاً يتعارض مع التشريع القديم، مع وردهما على ذات المحل ،بحيث لا يمكن إعمالهما معاً.
ب- أن يصدر تشريعاً جديداً ينظم تنظيماً كاملاً وضعاً من الأوضاع كان منظماً بتشريع سابق، فيعد هذا التشريع ناسخاً لما قبل
..............................
45- صدر قرار لفت نظر لموظف درجه ثالثه أين يطعن عليه؟؟
يطعن عليه فى المحكمه التادبيه للعاملين من المستوى الاول والثاني والثالث
...................................
47- ما نوع القرار الأداري الذي تخطي موظف في الأعارة أو التخطي في الاعاره تقع تحت اي بند ؟
هو منازعة ادارية تدخل ضمن البند 14 من المادة العاشرة الخاصة بالندب والنقل والاعارة .
...........................................
48- ما هى دائره توحيد المبادئ؟
هى دائرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا و إذا ما تبين لأحد دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر أحد الطعون، العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته أحكام سابقة صادرة عن المحكمة أو إذا حدث تناقض بين المبادىء القانونية المقررة، تعين إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادىء ، و تتشكل من 11 مستشارا و يجب إجماع 7 منهم ع الأقل للعدول عن مبدأ مستقر عليه أو رفع التناقض بين المبادىء.
.........................................
49- ما هى دعوى الالغاء؟
هي الدعوى التي يطلب المدعي بمقتضاها من القاضي إلغاء قرار إداري لعدم مشروعيته كما أنها عبارة عن طعون خاصة بطب إلغاء القرارات الإدارية النهائية للسلطات التأديبية.
...............................
52- متى يتم تحويل المال العام الى خاص ومن له سلطه ذلك والعكس اى متى يتم تحويل المال الخاص الى عام؟
يتم تحويل المال العام الى خاص بصدور بقرار جمهورى من رئيس الجمهوريه يسمى قرار اعادة التخصيص اما تحويل الخاص الى عام بيتم بقرار من السلطة المختصة (الوزير المختص).
................................................
53- ما هو ميعاد رفع الدعوى التأديبية؟
خلال 15 يوماً يوما من تاريخ اخطار النيابة الإدارية بالجزاءالإداري الموقع علي الموظف.
......................................
55- ما هو تشكيل لجان فض المنازعات وطبيعه القرارات الصادره منها؟
تشكل لجان فض النازعات برئاسه مستشار على الاقل وممثل الجهه الاداريه والطرف الاخر فى النزاع او من ينوب قانونا عنه و يلاحظ أن ما تصدره لجان التوفيق او لجان فض المنازعات ليس قرارا ملزما ولا حكما وانما هى توصيه ولكنها توصيه من نوع خاص بمعنى انها تكتسب صفه القرار الملزم متى وافق عليها اطراف لنزاع.
........................................................
56- ما هى مده التظلم الوجوبى؟
بالنسبة للقرارات اللائحية : 60 يوم من تاريخ النشر .
بالنسبة للقرار الفردى : 60 يوم من تاريخ اعلان الموظف.
................................................
57- ما هى المنازعه الاداريه؟
هي المشاكل التي تسود بين احد الافراد واشخاص القانون العام اوجهه الاداره.
.................................
مصادر التشريع القضائي
1- الدستور
2- القانون
3- اللوائح
4- العرف
5- الفقه
6- القضاء
7- المعاهدات الدوليه المصادق عليها .
................................
الفرق بين العمل الادارى والقضائى
1- النزاع : اهم مايميز العمل القضائى حيث لابد من تدخل القاضى لحل هذا النزاع لأنه يتطلب موقف ايجابى اوسلبى يؤدى الى الاضرار بين حق او مركز قانونى يحمية القانون .
2- الهيئة : اناط المشرع بالعمل القضائى هيئة لها ولاية القضاء لهم الاستقلال و لايخضعون لاي سلطة تعقيب.
..........................
مواعيد الطعن بالألغاء في القرارات الأدارية
60 يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن أو العلم اليقيني بالقرار
.................
بدلات التشغيل تقع تحت اي بند
بدلات التشغيل تقع تحت البند الثالث من المادة 10 من الفصل الثاني من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة 1972
.............
المقصود بالعلم اليقني مع ذكر مثال:
حقائق العلم التي لا يتعارض فيها أحد من أرباب ذلك العلم؛ مثال ذلك: ان يتقدم الموظف بالطعن على قرار الادارة
...........................
ماهى موانع الأهلية
• الغيبة ( مانع مادى): وهو غياب شخص كامل الأهلية سنة أو أكثر ، مما يمثل مانعاً مادياًمن مباشرة التصرفات القانونية ، وهو إما أن يكون مفقوداً لا يُعرف إن كان حياً أم ميتا وإما ألا يكون له موطن أو محل إقامة معروف
• العاهة المزدوجة، والعجز الجسمانى( مانع طبيعى(
• المحكوم عليه بعقوبة جناية.
.....................
س1- ما هو عمل الامير؟هو كل اجراء تتخذه السلطات العامة و يكون من شأنه زيادة الاعباء المالية للمتعاقد مع الادارة او فى الالتزامات التى ينص عليها العقد
س2- ما هى شروط تطبيق نظرية عمل الامير ؟1- وجود عقد ادارى بالمعنى الدقيق2- ان يكون العمل الضار صادرا عن جهة الادارة المتعاقدة 3 - ان يرتب عمل الامير ضرا بالمتعاقد
4- يقوم عمل الامير على افترض مؤاده عدم وقوع خطأ من جانب الادارة المتعاقدة عند أتخاذ عملها الضار 5- أن يكون العمل الضار الصادر عن الادارة غير متوقع
..........................
عرف نظرية الظروف الطأرئة ؟هى الحادث غير المتوقع الذى يستحيل دفعة و الذى يؤدى الى جعل تنفيذ الالتزام غير ممكن
س4 – شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة ؟1-أن تظهر خلال تنفيذ العقد الادارى حوادث و ظروف أستثنائية طبيعية طبيعية أو أقتصادية.
2-الا يكون وسع المتعاقد توقع مثل هذه الظروف عند أبرام العقد ولا يملك عند التنفيذ دفعها.
3-أن تصيب هذه الظروف المتعاقد بخسائر فادحه تجاوز الخسائر العادية التىيمكن أحتمالها على نحو تختل معه أقتصاديات العقد أختلالا جسيما
.............
ما هو عدد الهيئات القضائيه فى مصر؟-خمسهوهى (مجلس الدولة- النيابة العامة – النيابة الادارية- هيئة قضايا الدولة – المحكمة الدستورية العليا)
..............
ما هو تشكيل مجلس الدوله؟رئيس المجلس
نواب الرئيس
وكلاءالمجلس
المستشارين
المستشارين المساعدين
النواب
.............
ما هى اختصاصات الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع ؟1-المسائل الدولية و الدستورية و التشريعية و غيرها من المسائل القانونية التى تحال اليها من الجهات الحكومية المختلفة2-المسائل التى ترى فيها احدى لجان الفتوى رايا يخالف فتوى سابقة3-المسائل التى ترى احدى لجان الفتوى احالتها اليها لاهميتها4-المنازعات التى تنشاء بين الوزارات او بين المصالح العامة او بين الهيئات العامة او بين هذه الجهات و بعضها البعض5-مراجعة مشروعات القوانين و قرارت رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية
..................
ما هى اختصاصات المحكمة الدستورية العليا ؟1-الرقابة على دستورية القوانين والقرارات بقوانين0
2-الفصلفى تنازع الاختصاص وتعيين الجهة المختصة0
3-الفصل بين حكمين نهائيينمتناقضيين0
4-تفسير القوانين والقرارات بقوانين
...................
ما هو القرار الادارى (عناصره واركانه) ؟هو افصاحالاداره عن ارادتها الملزمه بما لها من سلطه بمقتضى القوانين واللوائح بقصد احداثمركز قانونى معين متى كان هذا جائز قانونا ويبغى مصلحه عامه.
اركانه :
1-الاختصاص.
2-الشكل والاجراءات.
3-السبب
4-المحل
5-الغايه
....................
قضاء التعويض والالغاء ؟
قضاء التعويض : هو مدىالتزام الدوله بتعويض الفرد بسبب اعمالها بمناسبة استخدامها لسلطاتها التشريعيهوالقضائيه والتنفيذيه , لانها قد تحدث ضرر لبعض الافراد.
قضاء الالغاء : فحصالطلبات المقدمه ضد القرارات الاداريه سواء الفرديه او اللائحيه , بقصد الغائهابحجة انها مشوبه بعيب من العيوب التى تجيز هذا الالغاء
................
ما هى شروط دعوى الإلغاء ؟1-أن يكون القرار المطعون فيه من القرارت التى تقبل الطعنبالإلغاءوهىأ_يجب أن يكون القرار المطعون فيه إداريا.
ب- يجب أن يكون القرارصادرا من سلطة إدارية وطنية .
ج- يجب أن يكزن القرار الإدارى نهائى ومن شأنهالتأثي فى المركز القانونى للطاعن.
2-يجب توافر شرط المصلحة غو رافع الدعوى .
3- يجب رفع الدعوى فى الميعاد القانونى وهو ستون يوما من تاريخ نشر القرارالمطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به
..............
ما هو ميعاد دعوى الالغاء و وقفه؟-ميعاد دعوى الالغاء 60 يوم من تاريخ العلم بالقرار-العوامل التى توقف الميعاد1- التظلم الادارى (سواء كان تظلم وجوبى او اختيارى )2- القوة القاهرة3- طلب صاحب الشان اعفاءه من الرسوم القضائية4- رفع الدعوى امام المحكمة غير المختصة
.................
ما هو العقد الادارى و ماالفرق بينه وبين العقد المدنى؟
العقد الادارى: هو العقد الذى تبرمةالدولة او احد اشخاص القانون العام مع شخص اخر بقصد ادارة مرفق عام ويتضمن شروطاستثنائية غير معروفة فى عقود القانون الخاص ويخضع لاحكام القانون الادارى والذىيطبق قواعدة امام محاكم القضاء الادارى.
اما العقد المدنى: هو اتفاق بينشخصين او اكثر من الافراد وقد تكون الدولة طرف فية ولكن ليس باعتبارها سلطة عامةويخضع لاحكام القانون الخاص ويطبق قواعدة امام محاكم القضاء العاديين
(( تمت بحمد الله ))
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق