var getsur قانون اونلاين : فبراير 2016

الثلاثاء، 23 فبراير 2016

اسئلة واختبارات النيابه العامه في وظيفه معاون النيابه



( اجراءات جنائية وقانون العقوبات )
س 1
ما هي أنواع الجرائم ؟
عقوبات
الجرائم ثلاثة أنواع:
-1 الجنايات.
-2 الجنح.
-3 المخالفات.

س 2
ما هي الجنايات ؟
عقوبات
الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:
-1 الاعدام.
-2 السَّجن المؤبد.
-3 السَّجن المشدد.
-4 السَّجن )العادي(.
س 3
ما هي الجنح ؟
عقوبات
الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:
-1 الحبس.
-2 الغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه.
س 4
ما هي المخالفات ؟
عقوبات
المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه

س 5
ما هي العقوبات الأصلية ؟
عقوبات
- هي التي تكفي بذاتها بصفة أصلية لأن تكون جزاء مباشرا لارتكاب الجريمة.
العقوبات الأصلية تندرج تحت ثلاث طوائف :
-1 العقوبات البدنية : لم يتبنى المشرع المصري منها سوى عقوبة الاعدام.
-2 العقوبات السالبة للحرية : وهي:
أ( السَّجن المؤبد).
ب( السَّجن المشدد).
ج( السَّجن )العادي).
د( الحبس.
-3 العقوبات المالية : ولم يكرس المشرع منها سوى عقوبة الغ ا رمة.
س 6
ما هي العقوبات التبعية ؟
عقوبات
- هي التي تتبع الحكم بعقوبة أصلية، بقوة القانون، ولا تحتاج لأن ينص القاضي عليها في حكمه.
- أمثلتها:
-1 الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 22 عقوبات:
الحرمان من القبول في أي خدمة في الحكومة.
الحرمان من التحلي برتبة او نيشان.
الحرمان من الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة، إلا على سبيل الاستدلال.
حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله.
الحرمان من عضوية المجالس المحلية واللجان العامة.
-2 العزل من الوظيفة العامة : وفقا للمادة 22 أولا عقوبات.
-3 م ا رقبة البوليس: في حالتين:
من يحكم عليه بالسجن المشدد أو السجن العادي لجناية مخلة بممن الحكومة أو تزيي النقود أو سرقة أو قتل
2 )م. 22 عقوبات( / في الأحوال المبينة في المادة 234
2 عقوبات(. – إذا عفي عن المحكوم عليه بالسَّجن المؤبد، أو بدلت عقوبته )م. 52

س 7
ما هي العقوبات التكميلية ؟
عقوبات
- هي العقوبات التي لا تكفي بذاتها بصفة أصلية وأساسية لأن تكون جزاء مباشرا لارتكاب الجريمة.
- وهي تنقسم إلى نوعان:
-1 عقوبات تكميلية وجوبية: } يجب على القاضي أن ينطق بها{ ،أمثلتها :
العزل من الوظيفة العامة:
oفي الجنايات : بالنسبة لج ا رئم الرشوة، اختلس المال العام )م. 24 عقوبات(. والعزل في جناية إخفاء.) أوراق نقد متحصلة من جناية اختلس )نقض 11 يونيو، 1195
oفي الجنح : امتناع أحد القضاة عن الحكم }جريمة انكار العدالة{ )م. 122 عقوبات(، الامتناع عمدا
عن تنفيذ حكم أو أمر قضائي )م. 123 عقوبات(، جريمة استغلل النفوذ )م. 131 عقوبات(.
مراقبة البوليس:
o29 من قانون المشردين والمشتبه فيهم. ، 2 / المنصوص عليه في المادتين 2
-2 عقوبات تكميلية جوازية: }للقاضي ان ينطق بها أو لاينطق، وهي تخضع لتقدير القاضي{ ،أمثلتها :
مراقبة البوليس : جريمة النصب )م. 339 عقوبات( ، جريمة الإضرار بالحيوان )م. 322 عقوبات(.
المصادرة : وتنحصر في ثلث فئات:
o1الأشياء التي تحصلت من الجريمة )مثل الهدية في الرشوة، حصيلة القمار، ترويج العملة المزيفة(
o2الأشياء التي استخدمت في الجريمة: )مثل السلاح الذي استخدم في القتل، الالات التي استخدمت في تزوير العملة، السيارة التي استخدمت في نقل البضائع المهربة(
o3الأشياء التي من شأنها أن تستخدم في ارتكاب الجريمة

س 8
ما هو الشروع ؟
عقوبات
هو البد في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوق أو خاب أثر لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها ، ولا يعد شروعا مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك)م. 42 عقوبات(.
ولا يلزم لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل في تنفيذ ذات الفعل المكون للجريمة إلا أنه يتعين ان يكون الفعل الذي بد في تنفيذ من
.)1111 /2 / شمنه أن يؤدي فو ا ر ومباشرة إلى ارتكاب الجريمة ) نقض، الطعن رقم 2222 لسنة 95 ق، جلسة 1

الاعفاء الوجوبي من العقاب
عقوبات
هو اعفاء بعض الأشخاص من العقاب على الرغم من ثبوت مسئوليتهم الجنائية عن ج ا رئمهم واكتمال البنيان القانوني لهذ
الأخيرة.
- وهي محددة على سبيل الحصر ، ومقررة لبعض الجرائم دون البعض الآخر.
- أمثلتها:
o اعفاال الرشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة )م. 115 عقوبات(.
oما نص عليه المشرع في المادة 212 و 212 مكررا عقوبات من إعفاء من بادر من الجناة بإبلغ الحكومة قبل استعمال العملات المقلدة او المزيفة أو المزورة، وقبل الشروع في التحقيق.
oالاعفا المقرر للزوج الذي ساعد زوجه على الاختفاء أو الفرار من وجه القضا ، ولا على أبويه أو جديه أو أولاد أو أحفاد )م. 144 عقوبات(.

س 11
التخفيف الوجوبي للعقاب )الأعذار القانونية المخففة(
عقوبات
- فيه يقرر المشرع الهبوط بالعقوبة المقررة أصل للفعل إذا توافرت فيه شروط محددة. فالمشرع يقدر توافر السبب الموجبللتخفيف مسبقا، ولا يترك استخلصه لقاضي الموضوع.
- هناك نوعان من الأعذار القانونية المخففة:
اعذار عامة: هى التى لا يقتصر نطاقها على جرائم محددة دون ييرها، وانما يشمل كافة الجرائم أو معظمها.
oالتطبيق الوحيد هو : ما قرر المشرع بشمن عذر صغر السن.
الأعذار القانونية المخففة الخاصة: ونطاقها محدود بجرائم معينة هي التي قدر المشرع قيام سبب التخفيف الوجوبي بشمنها ؛ومن تطبيقات ذلك:
o مفاجأة الزوج لزوجته حال تلبسها بالزنا فقتلها في الحال هي ومن يزني بها )م. 235 عقوبات(
oمن يقبل بحسن نية لعملة مزيفة أو مزورة ثم يتعامل بها بعد علمه بعيبها )م. 214 عقوبات(

س 11
التخفيف القضائي للعقاب
عقوبات
- يسمح المشرع أحيانا للقاضي استخدام السلطة التقديرية المقررة له في تخفي العقوبة والهبوط بها دون الحد الأدنى
المقرر أصل.
- يكون التخفي في هذ الحالة "ذو مصدر قضائي" ، ”وله طبيعة جوازية”.
- حالات التخفي القضائي:
التخفيف الجوازي الخاص: ويلجم المشرع إليها على سبيل الاستثناء لمعاونة القاضي في استعمال سلطته
التقديرية في اتجاه التخفيف في فروض محدد حص ر يرى ضرورة معاملتها معاملة مميزة، فهي تعد نوع من أنواع ”التوصية التشريعية” بتخفيف العقاب إذا أ رى القاضي محلا لذلك، ومن تطبيقاتها:
-1 التخفيف الجوازي لعذر الدفاع الشرعي )م. 152 عقوبات(
-2 التخفيف الجوازي المنصوص عليه في المادة 221 مكرر بشمن إض ا رر الموظ العام عمدا بمموال أو
مصالح الجهة التي يعمل بها إذا كان الضرر المذكور "غير جسيم".
التخفيف الجوازي العام : )الظروف القضائية المخففة( : هو الذي يخول القاضي بمقتضي سلطة تقديرية في الهبوط بالعقوبة دون الحد الأدنى المنصوص عليه، إذا أ رى في ظرو القضية ما يدعو إلى
ذلك. )مثال: المادة 21 عقوبات(
س 12
التعدد المعنوي للأوصاف )للجرائم(
عقوبات
يفترض أن فعل واحداي لا يزال يخضع لأكثر من وصف أو تكييف جنائي بالريم من استبعاد التكييفات المتعارضة وال ا زئدة
؛فالفرض أن التكييفات الباقية لا يستبعد بعضها بعضا، وأن العلاقة بينهما ليست مجرد ت ا زحم ظاهري ينتهي بترجيح أحدها على
الآخر، وانما تتوافر بخصوص ذات الفعل شروط انطباق كل تكييف على حدة، ويتطابق كل تكيي مع نموذج قانوني مستقل.
أمثلة للتعدد المعنوي:
-1 قيام شخص يير مرخص له بم ا زولة مهنة الطب باجراء جراحة لمريض، فتقوم بفعله جريمتا المساس بسلمة الجسم،
وم ا زولة مهنة الطب بدون ترخيص.
-2 أو أن يرتكب الجاني "اغتصابا" أو "هتك عرض" أو "زنا" في الطريق العام، فتقوم بفعله جريمتا الايتصاب )أو هتك
العرض أو الزنا( والفعل الفاضح العلني في الطريق العام.
س 13
التعدد المادي )الحقيقي( للجرائم
عقوبات
هو إرتكاب ذات الشخص لعدة أفعال مستقلة عن بعضها البعض دون أن يفصل بينها حكم بات بالإدانة.
يفترض التعدد المادي ثلاثة عناصر:
-1 وحدة الجاني : إذا تعدد الجناة في جريمة جنائية ؛فإننا نكون بصدد مساهمة جنائية.
-2 تعدد الجرائم المرتكبة ؛بتعدد الأفعال المكونة لها واستقللها عن بعضها.
-3 يفترض عدم صدور حكم بات بالإدانة يفصل بين الجرائم المتعاقبة ؛إذ لو صدر مثل هذا الحكم نكون بصدد حالة عود
إلى الجرائم.
- مثال للتعدد المادي: ارتكاب شخص جريمة معينة )سرقة بالاك ا ر مثل(، وقبل أن يصدر فيها حكم بات قام بارتكاب
جريمة جديدة )الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة بحق حارسه أو أحد المساجين معه( ؛فالجريمتان في حالة تعدد
مادي.
س 14
ما هو ج
ب العقوبة ؟ )التنفيذ الاعتباري أو الحكمي)
عقوبات
- يقصد به بوجه عام إسقاط الالتزام بتنفيذ العقوبة عن المحكوم عليه بعقوبة أخ لدى تنفيذ عقوبة أشد منها، فيعد تنفيذ
هذ الأخيرة تنفيذا للعقوبتين معا. ويقال حينئذ أن تنفيذ العقوبة الأشد قد ≫
ب
ج ≪ تنفيذ العقوبة الأخ .
- فالجَبُّ نوع من التنفيذ الاعتباري أو الحكمي للعقوبة بتنفيذ عقوبة أخرى أشد منها. )م. 32 عقوبات(.
س 15
ما هي "المساهمة الجنائية" ؟
عقوبات
- يقصد بها ارتكاب عدة أشخاص لجريمة واحدة كان يمكن لأي منهم أن يرتكبها بمفرد .
- بعبارة أخرى : هي ارتكاب جريمة واحدة بواسطة عدة أشخاص وزعوا الأدوار بينهم من أجل ارتكابها، بينما تقبل هذ
الجريمة أن تقع من أي منهم على انف ا رد.
- ماال: }في السرقة{ : يقوم أحد الجناة بدفع الآخرين إلى ارتكاب الجريمة، ويقوم ثان بامدادهم بمدوات الكسر ويقوم
ثالث بم ا رقبة المكان، بينما يقوم أحدهم بقيادة السيارة المستخدمة في الهروب من المكان ، ويقوم الباقون بتنفيذ السرقة.
- عنصرا المساهمة الجنائية: تعدد الجناة ، وحدة الجريمة )تنقسم إلى وحدة مادية وأخرى معنوية(
س 16
المساهمة الأصلية في الجريمة
عقوبات
- هي الأفعال التي ترقى بمصحابها إلى مرتبة الفاعلين الأصليين ؛فهي تنطوي على نشاط تنفيذي أو رئيسي في الجريمة.

س 17
المساهمة التبعية في الجريمة )الاشتراك(
عقوبات
- هي الأفعال التي لا ترقى بمصحابها لمرتبة الفاعلين الأصليين ؛ فهي لا تنطوي على نشاط تنفيذي أو رئيس في الجريمة،
وانما تلعب دورا ثانويا في وقوع الجريمة محل المساهمة

س 18
القصد الجنائي
عقوبات
- علم الجاني بكافة العناصر المكونة للبنيان القانوني للجريمة واتجاه اردته إلى تحقيقها جميعا.
- عنصاصر القصد الجنائي: العلم ،الإراده
س 19
القصد المباشر
---
- هو الذي تتجه فيه إلارادة الجاني إلى تحقيق نتيجةإجرامية يكون قد توقعها مسبقا، وريب في حدوثها.
ومن أجل ذلك يكون قد تخير الوسيلة التي ارتأها ملائمة للمساس بالحق أو بالمصلحة المحمية جنائيا ،فيكون وقوع النتيجة هو الأثر الحتمي لاستخدام هذ
الوسيلة.
القصد الاحتمالي
- فيه يتوقع الجاني حدوث النتيجة ضمن عدة إحتمالات،ومع ذلك يمضي قدما في مشروعه الاجرامي غير عابئ بحدوث النتيجة من عدمه .
- فهو إذا كان لا يريب في وقوع النتيجة كأثر لازم لفعله؛إلا أنه يتوقعها كأثر محتمل لذلك ويقبل حدوثها كمحضالاحتمالات الممكنة.
- مثال : من يرسل شحنة ناسفة لشخص بالذات قاصداان تنفجر فيه، ولكنه يتوقع ان يفتحها شريكه في العملأو الساعي مثل، فيقبل هذا الاحتمال الذي يتحقق
فعل.

س 21
القصد العام
أساس هذا التقسيم : مدى الاكتفا بتوق الا ا ردة عند تحقيق النتيجة الاجرامية ، أم يتطلب اتجاهها إلى ياية أبعد من ذلك.
- هو القصد العادي المتطلب في كافة الجرائم العمدية،ويكفي لتحققه أن تتجه الارادة إلى النتيجة الاجرامية.
- والقصد العام لا يتطلب لتحققه قصدا خاصا، فهويتوافر بمفرد استقلالا عن القصد الخاص.
القصد الخاص
- يتطلب ،زيادة على ما سبق ذكر في القصد العام ، أنتتجه الإراددة إلى ياية تتجاوز النتيجة ؛أي إلى واقعةخارجة عن البنيان القانوني للجريمة ذاتها.
- وهو على عكس القصد العام، لا يتوافر مستقل، إذيلزم أن يتوافر إلى جانبه القصد العام.
- مثال القصد الخاص : جريمة التزوير ؛إذ لا يكفيمجرد اتجاه ارادة الجاني يلى تغيير الحقيقة فيالمحرر، بل يجب أن تتعداها إلى ياية أبعد وهياستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله.
س 21
القصد البسيط
- هو الذي تتجه فيه إ ا ردة الجاني إلى تحقيق نتيجةإجرامية يتحمل الجاني مسئوليتها ،ولا تعقبها منالناحية الزمنية نتيجة أخرى أشد جسامة
---
القصد المتعدي-تجاوز القصد
- يشير إلى الحالات الأخرى "الخاصَّة" التي يحَمل فيهاالقانون الجاني المسئولية عن نتيجة متفاقمة، لم يتجهإليها قصد أصلي، وانما اتجه إلى نتيجة سابقة أقل
جسامة، ولهذا يطلق على هذ الجرائم اسم ≫الجرائم متجاوزة القصد≪ ،أو ≫ذوات القصد المتعدي≪.
س 22
القصد المحدود
---
أساس هذا التقسيم: هو مدى تحديد موضوع النتيجة الاجرامية في خطة الجاني، فالإرادة في الحالتين تتجه إلى احداث النتيجة، ولكن الارادة قد تتجه إلى تحقيق النتيجة في موضوع محدد ، معروف للجاني مسبقا ، ويرغب فيه دون غيره .
- يكون القصد محدودا إذا اتجهت إرادة الجاني إلىتحقيق النتيجة في موضوع محدد سلفا.
- مثال : أ ا رد "زيد" أن يقتل "عبيد" و "وليد" دونييرهما، فيقوم بفعله الاجرامي موجها ايا لهما دون غيرهما.
القصد غير المحدود
- يكون القصد يير محدود إذ استوى لدى الجاني المحلالذي يمكن أن تتحقق فيه النتيجة.
- مثال : لو وجه "زيد" سلحه الآلي في جمع منالناس قاصدا أن يقتل عددا منهم.

س 23
الخطأ غير العمدي
عقوبات
خروج الجاني عن واجب قانوني مفروض عليه بالحيطة والحذر في مسلكه، مما يفضي الى وقوع النتيجة الاجرامية المنصوص
عليها قانونا، أو يعرضها للخطر ،بينما كان في وسعه ،لو بذل العناية الواجبة ،أن يتفادى وقوعها أو تعريضها للخطر.

س 24
الدفاع الشرعي
عقوبات
تلك الحالة التي يتعرض فيها شخص لخطر أو لاعتدا تتوافر فيه شروط معينة،فيسمح له أو لغير باستعمال القوة اللزمة لدرء)لرد( الاعتدا قبل وقوعه أو الحيلولة دون استمرار ،أو ارتكاب أي فعل آخر مكون لجريمة طالما من شمنه مواجهة الاعتداء .

س 25
الامتناع )السلوك الإجرامي السلبي(
عقوبات
هو إحجام الشخص أو تقاعسه عن أداء التزام إيجابي محدد كان يقع عليه قانونا عب الوفا به في ظروف معينة، فيحدث مساس بالمصلحة المحمية جنائيا –أو تعريضها للخطر – بمجرد الامتناع عن أدا ذلك الواجب.
- يقوم على عنصرين : الأول: الامتناع عن الوفاء بالتزام قانوني ، الثانيني: الصفة الإرادية في الامتناع.

س 26
الجرائم الوقتية
- هي التي يتم وينتهي بنيانها القانوني في لحظة أو في برهة يسيرة. وهي تعبر عن غالبية الجرائم.
- مثال : الضرب ، السرقة ، القتل ، النصب...
الجرائم المستمرة
- هي التي يستغرق تحقق البنيان فيها فترة من الزمن تطول او تقصر تبعا للظروف الواقعية.
- مثال : إخفاء الأشيا المسروقة ، حمل سلاح بدون
ترخيص ، عدم تقديم الاقرار الضريبي المطلوب...

س 27
الجرائم العرضية )البسيطة(
- هي تلك التي تقوم بفعل واحد يستجمع مقوماتها ،ولا يشترط القانون التكرار لقيامها.
- الأصل في الجرائم أن تكون بسيطة أو عرضية بهذا المعنى ،إذ يكفي عادة فعل واحد للمساس بالمصلحة المحمية جنائيا .
- مثال : جرائم القتل ، الإيذا البدني ، النصب ...
الجرائم الاعتيادية
- هي التي يتمثل الركن المادي فيها في عدة أفعال متكررة من طبيعة واحدة ،فل تقوم الجريمة بفعل واحد منها منعزلا عن الآخر .
- فمناط العقاب لا يتوافر إلا عند تكرار أفعال معينة تكشف لدى الجاني عن ميل إجرامي خاص .
- مثال: الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش )م.321 ( ، الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة .
س 28
علاقة السببية
عقوبات
- رابطة تصل بين النشاط والنتيجة الإجرامية، وتسمح بالقول أن هذ الأخيرة )النتيجة الاجرامية( نتيجة للأولى )النشاط(.
س 29
الاكراه المادي
- أن يأتي الشخص الفعل المكون للجريمة –إيجابيا كان أو سلبيا –وهو مدفوع إلى ذلك بفعل قوة خارجية حالت بينه–ماديا –وبين تفادي ارتكاب الجريمة.
- الاك ا رم المادي ليو مانعا من موانع المسئوليه
الجنائية بالمعنى الدقيق ، ولكنه ينفي الركن المادي
للجريمة ؛ومن ثم لا يكون مع توافر محل للبحث في الركن
المعنوي للجريمة.
الاكراه المعنوي
- ضغط يمارسه شخص على إ ا ردة شخص آخر من أجلتوجيه الأخير إلى إتيان سلوك إجرامي محدد يمليه الأول،فيرتكب الثاني الفعل المكون للجريمة تحت تأثير الضغط متفاديا بذلك ضررا سو يلحق به إن لم يقم بتنفيذ رغبة مصدر الاكراه ؛ وهو مانع للمسئولية الجنائية عن الفعل .
- مثال : قيام "أ" بتهديد "ب" بقتل ابنه إن لم يقم "ب"
بتسليم مبلغ من المال في حوزته إلى مصدر التهديد "أ" .
س 31
حالة الضرورة
عقوبات
تعني وجود مرتكب الفعل المكون للجريمة في ممزق يتعين فيه الموازنة الفورية بين حلين:
- ارتكاب فعل مكون لجريمة جنائية لتفادي شر أعظم يهدد أو يير في النفس أو المال .
- احترام القانون وعدم ارتكاب الجريمة لدرء الشر الأعظم وترك هذا الأخير يحدث تمثير ،بما قد يترتب عليه من هلك
النفس أو المال.
يتحقق وضع الضرورة في فروض كثيرة ... من أمثلتها :
- لجوء الطبيب إلى إجهاض حامل إنقاذا لحياتها .
- أو أن يجري عملية قبل حصوله على الترخيص بالعلج لخطورة حالة المريض ، وواستحالة استدعاء طبيب في الوقت المناسب .
- أن يقود شخص سيارته بسرعة كبيرة جدا تجاوز المسموح به لانقاذ حياة مصاب في حادث خطير .
إذاً لابد من توافر ثلاثة عناصر :
- )وجود خطرين أو شرَّيْن(
- )الموازنة بين الشَرَّيْن وقياس الجسامة الذاتية لكل فعل(
- )الاقدام على ارتكاب الشر الأقل تفاديا لتحقق الشر الأعظم(

س 31
الحادث الفجائي
عقوبات
- يتحقق حينما يفاجأ الجاني بواقعة لم يكن من الممكن التبصر بها أو لم يكن في مقدور أي شخص آخر متوسط الحرص أن يتفاداها ،فيترتب على ذلك وقوع الجريمة على نحو يتعذر معه توجيه اللوم إلى مرتكبها.
- مثال :
أن يفاجأ سائق سيارة ،وهو يقودها ملتزما بقواعد المرور ، بشخص يلقي بنفسه تحت عجلاتها قاصدا الانتحار.

س 32
الخطأ غير العمدي
عقوبات
- خروج الجاني عن واجب قانوني مفروض عليه بالحيطة والحذر في مسلكه مما يفضي به إلى وقوع النتيجة الاجرامية المنصوص عليها قانونا ،أو يعرضها للخطر ، بينما كان في وسعه ، لو بذل العناية الواجبة ، أن يتفادى وقوعها أو تعريضها
للخطر .

س 33
الخطأ الفني
- هو الذي ينطوي على إخلل أو جهل أو سو تطبيق لقواعد العلم أو الفن الخاصة بالعمل الذي يباشر الشخص.
- مثال :
إجراء عملية جراحية قبل الاستعانة بالتحاليل او الأشعة
الدقيقة.
الخطأ المادي
- هو الذي يقع إخللا بالواجب العام بالحيطة والحذر ولا يكون له شمن بمصول المهنة ذاتها .
- مثال :
إجراء الطبيب لعملية بدون تعقيم.
نسيان مشرط في بطن المريض.
س 34
ما الفرق بين السجن المشدد والعادي
مكان التنفيذ :المشدد : الليمانات
اما العادي : السجون العمومية
المدة للسجن
لا يجوز أن تنقص عن خمس سنوات ،ولا تزيد على خمسة عشر عاما ؛إلا في
الأحوال المنصوص عليها قانونا .

س 35
الافراج الشرطي (تحت شرط)
عقوبات
- نظام بمقتضاه يتم إنها مدة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية إنها مبتسرا ، أي قبل إكمال تنفيذ العقوبة للمدة المقضي بها أصلا ، متى توافرت الشروط التي يتطلبها القانون لذلك .

س 36
العود
عقوبات
- إرتكاب الجاني لجريمة تاليه بعد سبق صدور حكم بات ضد بالادانه وتوافر علقةمن علقات العود بين الحكم السابقوالجريمة التالية . فضل عن توافر الشروط المتطلبة في كل من الحكم والجريمة .
- يختلف العود عن التعدد المادي للجرائم :
فالتعدد المادي أو الحقيقي لا يوجد حكم بات بالادانة يفصل بين الجرائم المتعددة
- ويختلف عن التعدد المعنوي الذي يفترض وحدة الفعل وتعدد النصوص الجنائية التي انتهكت بموجبه، بينما العود يفترض تعدد الأفعال واستقلاها عن بعضها وصدور حكم بات يفصل بينها.
س 37
حالات العود البسيط
عقوبات
- يعد عائدا :
اولا : من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة .
ثانيا : من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضي خمس سنين من تاريا انقضا هذه العقوبة أو تاريا سقوطها بمضي المدة.
ثالثا : من حكم علية لجناية او جنحة بالحبس مدة اقل من سنة واحدة او بالغرامة و ثبت انه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الاولى قبل مضى خمس سنين من تاريا الحكم المذكور .

س 38
ما هي أسباب انقضاء العقوبة ؟
عقوبات - إجراءات
-1 وفاة المحكوم عليه .
-2 تقادم العقوبة .
-3 العفو عن العقوبة .
-4 العفو الشامل )العفو عن الجريمة( .
-2 رد الاعتبار .

س 39
تقادم العقوبة
إجراءات
- هو سبب لانقضاء الالتزام بتنفيذ العقوبة إذا لم يتم هذا الأخير خلل فترة زمنية يحددها القانون منذ تاريا صدور الحكم البات بالعقوبة .
- تسقط العقوبة العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية ،إلا عقوبة الاعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
- تسقط العقوبة العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين .
- تسقط العقوبة العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين .

س 41
بدء سريان تقادم العقوبة
إجراءات
- يبدأ سريانه من وقت صيرورة الحكم نهائيا )وليس باتا( .
- ويسري – استثناء – على العقوبة المحكوم بها غيابيا من محكمة الجنايات في جناية من يوم صدور الحكم .
س 41
الفرق بين وقف التقادم ، وانقطاع التقادم
إجراءات
وقف التقادم
سبب الوق يترتب عليه خصم المدة التي ظل فيها سببالايقاف قائما مع الأخذ في الاعتبار المدة السابقة عليه .
انقطاع التقادم
سبب الانقطاع يزيل المدة السابقة عليه ويلزم احتساب مدة تقادم جديدة كاملة منذ تاريا سبب الانقطاع .
س 42
العفو عن العقوبة
عقوبات
- نزول من المجتمع عن حقه في اقتضاء العقاب المقرر في حكم بات بالإدانة ، لاعتبارات تتعلق بالملئمة ، إما بإسقاط الالتزمات بتنفيذ العقوبة على نحو كلي أو جزئي أو باستبدال عقوبة أخرى أخ بالعقوبة المحكوم بها .
س 43
العفو الشامل (العفو عن الجريمة)
عقوبات
- إجراء يصدر بقانون يمحو صفة الجريمة عن الفعل وينهي الدعوى الجنائية الناجمة عنه أو يسقط حكم الإدانه الذي يكون
قد صدر بشأنه وينهي كافة ما يرتبه من آثار.
س 44
رد الاعتبار
إجراءات
- وسيلة قانونية يتم من خللها ، بقوة القانون أو بحكم قضائي ، محو الوصمة التي يمثلها حكم الإدانة ، فيسقط وتسقط معه آثار بالنسبة للمستقبل وذلك منذ تاريخ حدوث رد الاعتبار .

س 45
رد الاعتبار القضائي
إجراءات
- هو الذي يتقرر بموجبه محو الحكم السابق الصادر بالإدانة بحكم قضائي لاحق ، يتم بموجبه التثبت من جدارة المحكوم عليه برد الاعتبار ويمارس القضاء بشأنه سلطة تقديرية واسعة .
- شروط منح رد الاعتبار القضائي :
-1 تنفيذ العقوبة حقيقة أو حكما .
-2 انقضا مدة التجربة .
-3 الوفا بالالتزامات المدنية الناشئة عن الجريمة .
-4 حسن سلوك المتهم .
س 46
رد الاعتبار القانوني
إجراءات
- هو الذي يتقرر بموجبه محو حكم الإدانة السابق بقوة القانون ، دون تدخل قضائي ، ودون طلب من صاحب الشأن ، بمجرد مرور الفترة التي ينص عليها القانون دون أن يصدر خللها حكم بعقوبة معينة .
- يلزم لتحققه توافر ثلاثة شروط :
-1 وجوب تنفيذ العقوبة حقيقة أو حكما .
-2 مضي فترة التجربة ) 12 سنة( .
-3 ألا يكون قد صدر ضد المحكوم عليه خلل مدة التجربة حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة .
س 47
القتل العمد
عقوبات
- اعتدا شخص على حياة شخص آخر اعتدا يؤدي إلى وفاته.
- أو هو إزهاق روا إنسان بفعل إنسان آخر مع قصد إحداثه.
س 48
ما هو سبق الاصرار
عقوبات
- عرفته المادة 231 عقوبات بمنه " القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة او جناية يكون يرض المصر منها
ايذاء شخص معين او اى شخص غير معين وجد او صادفه سوا كان ذلك القصد معلقا على حدوث امر او موقوفا علىشرط " .
- فهو يعني التفكير الهادئ في الجريمة قبل التصميم عليها وتنفيذها ، أي أن فكرة الجريمة قد خطرت للجاني قبل تنفيذها بوقت كا أتيح له فيه أن يفكر بهدو وسيطرة على نفسه ، وأن ينتهي إلى التصميم على ارتكابها .
س 49
ما هو الترصد ؟
عقوبات
- عرفته المادة 232 بمنه : " تربص الانسان لشخص فى جهة او جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت او قصيرة ليتوصل الى قتل ذلك الشخص او الى ايذائه بالضرب ونحو " .
- الترصد –وفقا لهذا المعنى – يعني أن ينتظر الجاني ضحيته حتى يفاجئه بالاعتدا ، أياي كانت الحال اتي ينتظر عليها.
) 1122 ، المجموعة ، س 9 ، رقم 211 ، ص 319 /12 / )نقض 31
س 51
هل ياترض التلازم بين سبق الاصرار والترصد ؟
عقوبات
- لا تلزم حتمي بين ظرفي سبق الاصرار والترصد ، فقد يتوافر سبق الاص ا رر وحد )مثال : من يفكر في قتل يريمه فيهدء وروية ، ثم يقدم عليه بعد أن يتدبر عواقبه ، دون تربص للمجني عليه في مكان ما( ؛على العكس من ذلك قد يتوافر
الترصد دون سبق الاصرار )مثال : من يتشاجر مع أحد ثم يتربص به وهو في ثورة يضبه ويقتله( .
- نتيجة : توافر أحد الظرفين دون الآخر يكفي لتشديد العقاب على القتل العمد .
- "إن القانون إذ نص في المادة 132 عقوبات على العقاب على جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار أو الترصد قد غاير الظرفين ، وأفاد أنه لا يشترط لوجود اترصد أن يكون مقترنا بسبق إصرار ، بل يكتفى بمجرد ترصد
.) 1194 ، المجموعة ، س 12 / 11 / الجاني للمجنى عليه بقطع النظر عن أي اعتبار آخر" )نقض 23
_____________________________

اسئله و مقابلات النيابه الاداري

س1: هل يجوز للجهه الاداريه الحكم في الدعوي بعد احالتها الي المحكمه التاديبيه؟

الجهه الاداريه لا تحكم... واذا كان المقصود التصرف فطبعا لا يجوز منذ تولي النيابه الاداريه التحقيق وحتي نهايه التصرف والفصل في الدعوي

س2 : موظف ارتكب جناية وحقق معه وأحيل للمحاكمة وأثناء نظر الدعوى نجح في انتخابات مجلس الشعب ؟ فما هو الاجراء الذي سيتخذ لاستكمال الدعوى؟ ايه الاجراء التانى غير طلب رفع الحصانة عنه؟؟؟

طلب رفع الحصانه عن العضو واخطار المجلس بقرار الاتهام والاجراءات التي اتخذت قبل العضو وهيكون علي المحكمه وقف الدعوي لحين موافقه المجلس علي رفع الحصانة كما انه لا يجوز إتخاذ أية إجراءات تأديبية ضد عضو مجلس الشعب أو الإستمرار فيها إلا بعد موافقة المجلس وذلك بنص المادة 362 من اللائحة، ونهج على ذات النهج فى فحص طلب الإذن الذي جرى عليه بالنسبة للناحية الجنائية.
وبذلك فإن مجلس الشعب رفع النقد الذي وجه إلى قاعة السماح بالجمع بين الوظيفة وعضوية مجلس الشعب طبقاً وفى الحدود التي سمحت بها المادة (89) من الدستور ، من القول بأن العضو يكون تحت تأثير الجهة التي يعمل بها ، كما أن نص الدستور جعل الأصل هو التفرغ للعمل البرلماني مع احتفاظ العضو بوظيفته ، حتى لا يحرم الموظف الذي لا يرى فى نفسه الكفاءة فى الترشيح والنيابة من ذلك.

س3: . قام موظف بجريمه منافيه للأداب العامه فى مكان وظيفته هل يجوز مسألته تأديبيا واذا كانت هناك عقويه جنائيه وهذة العقوبه الجنائيه اشد من العقوبه التأديبيه هل يمكن ان نطبق العقوبه الاشد اى ان العقوبه الجنائيه تجب العقوبه التأديبيه ام ماذا نطبق
ملحوظة كان بيقول فى السؤال بيتكلم عن هل هناك ازدواج للعقوبه ام لا؟

بالطبع يسال الموظف تاديبيا عن السلوك المنافي للاداب في مكان وظيفته او حتي خارجها و الدعوي التاديبيه مستقله عن الدعوي الجنائيه ويجوز اتخاذ اجراءات كل دعوي وفي نفس الوقت ويجوز الفصل في الدعويين واصدار حكم في كل منهما ولا يعتبر ذلك ازدواج في العقوبه.. ويتوقف الفصل في الدعوي التاديبيه اذا كانت مرتبطه بالجنائيه ويستحيل الفصل بينهما لحين البت في الدعوي الجنائيه ثم التصرف بعد ذلك في الدعوي التاديبيه في ضوء الحكم الجنائي
لا تحجب العقوبه الجنائيه العقوبه التاديبيه ويجوز توقيع العقوبتين

س4: موظف حققت معاه النيابة الادارية و بعد انتهاء التحقيق اصبح عضو مجلس شعب...هل التحقيق صحيح و ماذا تفعل النيابة الادارية اذا ارادت احالته الي المحكمة التاديبية ؟؟؟

التحقيق صحيح لانه تم قبل تمتع العضو بالحصانه...... ويجب رفع الحصانه قبل احالته الي المحاكمه .... الا انه في حكم حديث للمحكمه التاديبيه العليا قضت بان الحصانه جنائيه فقط ولا تمتد للتاديب الا ان الراي الصائب هو حصانه اعضاء البرلمان الجنائيه والتاديبيه
انه لا يجوز إتخاذ أية إجراءات تأديبية ضد عضو مجلس الشعب أو الإستمرار فيها إلا بعد موافقة المجلس

س5: ماهي الحالات التي تلتزم فيها النيابة الأدارية بالاحالة؟ وهل تتبع المحكمة التأديبية النيابة الأدارية؟ وماهي الجهة التي تتبعها النيابة الأدارية ؟

في حاله طلب الجهاز المركزي او الجهه الاداريه بعد تحقيق تجريه النيابه...والمحكمه التاديبيه تتبع القسم القضائي بمجلس الدوله والنيابه الاداريه هيئه قضائيه مستقله تتبع وزير العدل

س6: موظف حكمت علية المحكمة التاديبية بجزاء الخصم من المرتب لمدة شهرين مع وقف تنفيذ العقوبة هل يجوز ذالك ام لايجوز؟؟ وما هو الحال لو حكمت المحكمة الجنائية بحبس شهر مع ايقاف التنفيذ هل يجوز لها ام لا؟؟
لا يجوز في الحاله الاولي ويجوز في الثانيه...

القاعدة
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت علي جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة انما عنت العقوبة الجنائية بالمعني الحقيقي دون الجزاءات . الأخري التي لا تعتبر عقوبات بحتة حتي ولو كان فيها معني العقوبة وكان الالزام بدفع ضريبة الاستهلاك والتعويض وبدل المصادرة المحكوم بها في التهمة المسندة الي المطعون ضده لا تعتبر عقوبات بالمعني المتقدم ، اذ المقصود منها هو التعويض وان بدا أنها تتضمن معني العقوبة ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضي بوقف تنفيذها دون تمييز بينها وبين عقوبة الغرامة المقضي بها ، يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يعيبه ويوجب . تصحيح هذا الخطأ الذي تردي فيه والذي لا يخضع لأي تقدير موضوعي وكان الحكم قد انتهي الي صحة اسناد الجريمة المنسوبة الي المطعون ضده وبين واقعتها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لها ، فانه يتعين وفقا للمادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم بمقتضي القانون .

س7: عقوبة الاحالة الي المعاش تختص بتوقيعها المحكمة التاديبية فقط ام يكون لجهة الادارة توقيعها علي الموظفيين ارجو الافادة ضروري وتي يحق لشؤن العاملين التحقيق وهل تحقيق شؤن العامليين يعني تحقيق الجه الادارية
الفصل الذي تقرره الجهه الادارية ليس عقوبه وانما هو بقوه القانون نتيجه انقطاع العامل عن العمل اما العقوبات فلا يملك توقيع هاتين العقوبتين الا المحكمه لان القانون اعطي للجهه الاداريه عقوبات علي سبيل الحصر لم يورد من بينها الفصل والاحاله للمعاش في حين اعطي الحق للمحكمه في تطبيق جميع انواع العقوبات ومنها الفصل والاحاله للمعاش

س8: اتفق شخص مع مأذون ان يغير له في وثيقة الطلاق بحيث تكون طلقة واحدة بدل ثلاثة مقابل مبلغ من المال و تم رفع دعوي علي انه مرتشي دفع الماذون بانه ليس موظف عام لانه لا ياخذ مقابل او اجر لوظيفته ... فهل دفعه صحيح ام غير صحيح ؟؟؟
جري الفقه والقضاء في مصر علي اعتبار الماذونين من الموظفين العموميين لانهم معينين في وظيفه دائمه ومكلفين بخدمه عامه حتي ولو لم يتقاضي اجر علي وظيفته ورغم ان الماده111 من قانون العقوبات لم تورد حصره ممن يعتبر في حكم الموظفين الا ان الفقه والقضاء اعتبره موظف عام...اذن دفعه غير صحيح ويعتبر موظف عام..
وجرى والفقه القضاء الإداري في مصر على أن المقصود بالموظف العام : "كل من عين في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام بطريق مباشرة " .
وطبقا لهذا التعريف فإنه يعتبر موظفا عاما من تتوافر فيه العناصر التالية :-
العنصر الأول :- العمل في خدمة مرفق عام سواء كان مرفقا عاما ( قوميا ) يشمل نشاطه الدولة بأسرها أو ( إقليميا ) قاصرا في نشاطه على جزء أو منطقة معينة م ن الدولة
العنصر الثاني : إدارة المرفق العام بالأسلوب المباشر ويقصد بذلك أن تتولى الدولة بنفسها ( الحكومة المركزية) أو عن طريق وحدتها المحلية العامة ( اللامركزية ) إدارة المرفق العام مستعينة في ذلك بأموالها وموظفيها ومستخدمة وسيلة القانون العام .
العنصر الثالث :- التعيين من قبل السلطة المختصة لا تكتسب صفة الموظف العام إلا بالنسبة لمن إستوفى أداة التعيين قانونا بأن صدر له قرار بذلك من الجهة الإدارية المختصة .
وعلى الرغم من ذلك فإن الفقه والقضاء الإداريين يعتبران ( موظفا فعليا ) من باشر عملا في مرفق عام يدار مباشرة بموجب قرار تعيين باطل ( الموظف الفعلي في الظروف العادية ) أو بدون قرار تعيين مطلقا ( الموظف الفعلي في الظروف الاستثنائية ) .

س9: ماهو التعاقد المباشر ؟ اذكر حالاته ؟ وحدوده؟

هى الحالة الاستثنائية التى يجوز فيها ابرام العقد الادارى عن طريقه (الاتفاق المباشر)
اولا حالاته :
الحالة الاولى : فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع اجراءات المناقصة او الممارسة بجميع انواعها ان يتم التعاقد بالتفاق المباشر .
الحالة الثانية : التعاقد بين الجهات الادارية وبعضها البعض .
الحالة الثالثة : تكليف المتعاقد باعمال تزيد عن الاعمال المتفق عليها. الحالة الرابعة : اجاز القانون لوزارتى الدفاع والانتاج الحربى واجهزتهما فى حالة الضرورة التعاقد بطريق الاتفاق المباشر .
الحالة الخامسة : يجوز لرئيس مجلس الوزراء فى حالة الضرورة ان يصرح لجهة معينة لاعتبارات يقدرها ترتبط بطبيعة عمل ونشاط تلك الجهة .
ثانيا حدوده :
ولكن يوجد ثمة قيود تخضع لها طريقة الاتفاق المباشر تتمثل فى :
1) يلزم الترخيص مسبقا من السلطة المختصة قبل الالتجاء الى الاتفاق المباشر
2) ان تكون الادارة فى حالة استعجال
3) اعتماد السلطة المختصة نتيجة الاتفاق المباشر
4) لا يجوز تكرار التعاقد بطريقة الاتفاق المباشر اكثر من مرة فى ذات السنة المالية بالنسبة لذات العملية موضوع التعاقد الا فى الحالات التى لا يجاوز فيها مجموع قيمة مايتم تكراره من تعاقدات عن ذات العملية الحد الاقصى المقرر قانونا
5) ان لا تجاوز قيمة الاتفاق الحدود الاتية فى العام الوا حد :-
أ-رئيس الهيئة او رئيس المصلحة :
له سلطة الاتفاق المباشر فى حدود 50 الف جنيه لشراء المنقولات
و100 الف جنية لمقاولات الاعمال .
ب- الوزير المختص او من له سلطات الوزير او المحافظ :
له سلطة الاتفاق المباشر فى حدود 100 الف جنية لشراء المنقولات 300 الف جنية لمقاولات الاعمال .
وفى حالة الضرورة يجوز لرئيس الوزراء - ان ياذن للوزير المختص او من له سلطاته او المحافظ التجاوز عن هذه الحدود .


س10 : ماذا يوجد داخل المظروف الفني والمظروف المالي في المناقصات؟وهل يجوز التعاقد بهما؟
تقدم العطاءات فى مظروفين احدهما المظروف الفنى والاخر المظروف المالى .. ويقصد بالمظروف الفنى هو الذى يحتوى على الغرض الفنى وجميع الوثائق والمستندات التى تعكس البيانات الفنيه وطريقة التنفيذ والبرنامج الزمنى للتنفيذ والكتالوجات وجميع الوثائق التى توضح الوضع الضريبى والفنى والقانونى للجهه العارضه وبيان عن الشركات التى يتم التعاقد معها من الباطن ... والمظروف المالى يحتوى على قوائم الاسعار وقيمة الصيانه وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل.
بالنسبة للشق الثانى لازم التعاقد يكون بالمظروفين ولو حصل خلل في واحد فيهم يكون دا باطل لان لازم يكون في مظروف مالي ومظروف فني
*** ملحوظه...
للتحقيق مع عضو مجلس شعب واحالته للمحاكمه التاديبيه يتم طلب رفع الحصانه واذا كان التحقيق قد تم قبل دخول العضو المجلس يكون صحيح ولمحاكمته تاديبيا يطلب من المجلس رفع الحصانه ويخطر بقرار الاتهام والاجراءات التي اتخذت قبله ولايجوز الاستمرار في المحاكمه قبل رفع الحصانه ......
ورغم ان قانون المجلس نص علي ان الحصانه ضد الاجراءات الجنائيه الا ان اللائحه الداخليه للمجلس تنص علي انه لا يجوز إتخاذ أية إجراءات تأديبية ضد عضو مجلس الشعب أو الإستمرار فيها إلا بعد موافقة المجلس وذلك بنص المادة 362 من اللائحة، ونهج على ذات النهج فى فحص طلب الإذن الذي جرى عليه بالنسبة للناحية الجنائية.
وبذلك فإن مجلس الشعب رفع النقد الذي وجه إلى قاعة السماح بالجمع بين الوظيفة وعضوية مجلس الشعب طبقاً وفى الحدود التي سمحت بها المادة (89) من الدستور ، من القول بأن العضو يكون تحت تأثير الجهة التي يعمل بها ، كما أن نص الدستور جعل الأصل هو التفرغ للعمل البرلماني مع احتفاظ العضو بوظيفته ، حتى لا يحرم الموظف الذي لا يرى فى نفسه الكفاءة فى الترشيح والنيابة من ذلك.
ومن تعليمات النيابه الاداريه مادة 222 : على المكاتب الفنية المبادرة فور إيداع القضية قلم كتاب المحكمة التأديبية إخطار الجهة التى يتبعها المتهم بصورة من قرار الاتهام مع تنبيهها إلى عدم جواز ترقية المتهم المحال للمحاكمة التأديبية خلال مدة الإحالة إعمالاً لأحكام قانونى نظام العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام .
كما يجب على المكاتب الفنية إخطار النيابة المختصة والجهة التى يتبعها المتهم بمنطوق الحكم الصادر فى الدعوى فور صدوره ، وما قد يقدم فى شأنه من طعن عقب اتخاذ إجراءاته وبالحكم الصادر فى الطعن ، كما يتعين على المكتب إخطار الجهاز المركزى للمحاسبات بكل حكم تأديبى يصدر بالبراءة فى مخالفة مالية .


س11: هل يجوز للذي رسا عليه المزاد ان يتنازل بهذا الرسو لشخص أخر؟ ولماذا؟ او التنازل عن العقد بعد رسو المناقصه عليه سواء التنازل عموما او التنازل للغير ؟
لا يجوز والسبب ان هناك شروط يجب ان تتوافر في المتعاملين مع الجهات الاداريه...مثل قيدهم في سجل المتعاملين مع الحكومه وسابقه الاعمال والقيد بالسجل التجاري .الخ... ولكن ممكن يترك العطاء ويخسر التامين ويتم ترسيته علي العطاء التالي له مباشره
فلا يملك صاحب العطاء التنازل كما لاتملك الجهه ترسيته في حاله ترك العطاء الا علي العطاء التالي...


س12: ما دور المحكمة الدستورية العليا في الرقابة علي مشروع قانون الانتخابات ؟
ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور
وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.


س13: اصدرت النيابة الادارية قرار بوقف الموظف عن العمل لمدة 5 شهور هل هذا القرار صحيح ام لا ولماذا؟؟
القرار غير صحيح لان النيابة الادارية سطلة تحقيق وليست سلطة توقيع جزاء تاديبى ولكن يجوز للنيابة الادارية اصدار قرار بوقف الموظف عن العمل مدة لا تزيد عن 3 شهوراذا اقتضت مصلحه التحقيق ذلك ويجوز تكرار هذا الموقف بقرار من المحكمه التأديبية
وبعدين يعملوا ايه ؟
مادة 83 (1)- لكل من السلطة المختصة ومدير النيابة الإدارية حسب الأحوال أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية
معني ذلك بعد قيام النيابه الاداريه بالوقف وقبل تجاوز 3 شهور تعرض الامر علي المحكمه التاديبيه لتقرر استمرار الوقف من عدمه


س14: ماهو المقصود "بالعطاء الوحيد" ؟ او هل يجوز اجراء المناقصه بعطاء واحد؟
ويجوز بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت قبول العطاء الوحيد اذا توافرت الشروط الاتية :
1) ان تكون حاجة العمل لا تسمح باعادة طرح المناقصة او لا تكون ضمة فائدة ترجى من اعادتها.
2) ان يكون العطاء الوحيد مطابقا للشروط ومناسبا من حيث السعر.
ملحوظة..
يسال الموظف تاديبيا عن السلوك المنافي للاداب في مكان وظيفته او حتي خارجها واساس ذلك الماده 76 فقره3 من قانون العاملين المدنين بالدوله والتي توجب علي الموظف ان يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب و الدعوي التاديبيه مستقله عن الدعوي الجنائيه ويجوز اتخاذ اجراءات كل دعوي وفي نفس الوقت ويجوز الفصل في الدعويين واصدار حكم في كل منهما ولا يعتبر ذلك ازدواج في العقوبه.. ويتوقف الفصل في الدعوي التاديبيه اذا كانت مرتبطه بالجنائيه ويستحيل الفصل بينهما لحين البت في الدعوي الجنائيه ثم التصرف بعد ذلك في الدعوي التاديبيه في ضوء الحكم الجنائي


س15: هل يجوز للجهة الادارية سحب التحقيق من النيابة الادارية؟

لا يجوز لجهة الإدارة أيا كانت أن تتدخل في التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية بأي صورة من الصور، سواء بطلب السير فيها على نحو معين أو عدم الاستمرار في التحقيقات وحفظها،على اعتبار أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى اختصاصاتها وفق القانون ولا تنوب في عملها عن الجهة الإدارية.
وكما أن النيابة الادارية عندما تتصل بالدعوى فهى بمثابة اتصال المحكمة التأديبية بالدعوى ولايجوز للنيابة التدخل فى شئون المحكمة التأديبية من حيث سحبها لانها فى ولاية القضاء وبمفهوم المخالفة وبدلاالة اللزوم لايجوز للجهة الادارية التدخل فى اعمال النيابة الادارية
◘توضيحات عن الجزاءات التى تقع على المتعاقد من جهة الادارة وفقا لقانون المناقصات والمزايدات :-
وفقا لقانون المناقصات والمزايدات فان للاداره توقيع الجزاءات الاتيه ع المتعاقد معها وهى ::
اولا: الجزاءات الماليه وتشمل (التعويض _غرامه التاخير _مصادره التامين النهائى )
ثانيا : جزاءات تنفيذيه على حساب المتعاقد المقصر وعلى مسئوليته وذلك بان تحل الاداره بنفسها محله فى التنفيذ او ان تعهد به الى غيره ؛ ومن صورها (فرض الحراسه لعقد الامتياز _سحب العمل لعقد الاشغال العامه _الشراء ع حساب المورد لعقد التوريد )
ثالثا :الجزاءات الفاسخه او فسخ العقد بمعنى اصح .


س16: وكيل وزاره اصدر قرار بفصل موظف من الخدمه ما مدي صحه هذا القرار ؟

لا يجوز لوكيل الوزارة توقيع هذا الجزاء لانة غير مختص وهذا من اختصاص المحكمة التاديبية فقط ولان قانون العاملين المدنين لم يورد من بين العقوبات التي يحق للجهه الاداريه توقيعها عقوبه الفصل في حين نص علي انه يحق للمحكمه توقيع جميع العقوبات التاديبيه والتي من بينها الفصل
ولا يجوز لوكيل الوزاره الفصل من الخدمه كل الجزاءات اللي بيملكها هو التنبيه والانذار والخصم من الاجر مده لا تجاوز 3 ايام ولو ارتكب مخالفه كبيره تحوله للشئون القانونيه لاتخاذ الازم ضده


س17: موظف حكمت علية المحكمة التاديبية بجزاء الخصم من المرتب لمدة شهرين مع وقف تنفيذ العقوبة هل يجوز ذالك ام لايجوز؟؟ وما هو الحال لو حكمت المحكمة الجنائية بحبس شهر مع ايقاف التنفيذ هل يجوز لها ام لا؟؟
لا يجوز في الحاله الاولي ويجوز في الثانيه...
القاعدة:
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت علي جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة انما عنت العقوبة الجنائية بالمعني الحقيقي دون الجزاءات . الأخري التي لا تعتبر عقوبات بحتة حتي ولو كان فيها معني العقوبة وكان الالزام بدفع ضريبة الاستهلاك والتعويض وبدل المصادرة المحكوم بها في التهمة المسندة الي المطعون ضده لا تعتبر عقوبات بالمعني المتقدم ، اذ المقصود منها هو التعويض وان بدا أنها تتضمن معني العقوبة ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضي بوقف تنفيذها دون تمييز بينها وبين عقوبة الغرامة المقضي بها ، يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يعيبه ويوجب . تصحيح هذا الخطأ الذي تردي فيه والذي لا يخضع لأي تقدير موضوعي وكان الحكم قد انتهي الي صحة اسناد الجريمة المنسوبة الي المطعون ضده وبين واقعتها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لها ، فانه يتعين وفقا للمادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم بمقتضي القانون.


س18: مدى تقيد المحكمة التاديبية بالحكم الجنائي؟

في حالة اذا ما قررت الجهة الادراية ان تتريث في حكمها من الناحية التاديبية حتي يتم الفصل في الجريمة الجنائية فهل تلتزم الجهة التاديبية بما وصلت اليه المحكمة الجنائية من حكمها علي الموظف ام لا تتقيد بالحكم الجنائي؟
يلزم علينا التفرقة بين:-
1) صدور الحكم الجنائي قبل اتخاذ اجراءات التاديب….
2) صدور الحكم الجنائي بعد اتخاذ اجراءات التاديب ….
اولا:_ صدور الحكم الجنائي قبل اتخاذ إجراءات التاديب..
احتراما لحجية الحكم الجنائي فلا يجوز اعادة البحث في الحكم الجنائي مرة ثانية من ناحية السلطة التاديبية او الانتهاء الي ما يتعارض مع الحكم الجنائي ولكن هذة القاعدة لاتؤخذ علي عمومها اذ انها تتقيد في حالات الادانة او البراءة ولكن بالنسبة للبراءة وذلك حالة ما ان كانت قد اسست حكمها علي عدم وقوع الفعل المادي من اساسة فابتالي تنتفي وقوع الجريمة لانة لا يتوقع وقوع جريمة بدون فعل مادي ونجد ان محكمة القضاء الاداري قد وصلت في احكامها الي انة "من المقرر فقها وقضاء استقلال كلا من الجريمتين الجنائية والتاديبية عن بعضهما الا ان يجب علي السلطة التاديبية الا تغفل عن حجية الحكم الجنائي الصادر ببراءة الموظف مادام لم تثبت علية الواقعة بالفعل "
ام ماعدا ذلك من احكام جنائية فلا تتقيد بها سلطات التاديب مثال :_
1) حالة صدور قرارات الحفظ من النيابة العامة. فلا تتقيد النيابة الادارية بصدور مثل تللك القرار وان راءت توقيع العقاب علي الموظف العام قامت بتوقيعه لخروجه عن مقتضيات وظيفتة.
2) حالة الحكم بالا وجة لاقامة الدعوى الجنائية بسبب عدم اكتمال عناصر الجريمة اذ من الممكن معاقبتة تاديبيا ولا تتقيد السلطة التاديبية بالحكم الجنائي.
3) ولا تتقيد السلطة التاديبة بالحكم ببراءة المتهم الا تاسيسا علي حالة عدم وقوع الفعل المادي من اساسة لكن اذا بني حكم البراءة علي خطا او بطلان في اجراءات التفتيش فانة في هذة الحالة لا تتقيد السلطة التاديبية بالحكم الجنائي او اذا كان حكمها بالبراءة قائم علي انتفاء القصد الجنائي مثلا اي ان نية الموظف لم تتجة الي ارتكاب جريم الرشوة مثلا فان هذا الحكم لا يقيد السلطة التاديبية من الحكم علي الموظف ومسائلتة تاديبيا .
الحالة الثانية:صدور الحكم الجنائي بعد اتخاذ اجراءات التحقيق :_
اذا ماسارعت السلطة التاديبية باتخاذ الجزاء التاديبي علي الموظف ولم تتنتظر حكم المحكمة الجنائية فاننا في هذة الحالة وجب علينا هنا التفرقة بين اذ ماكان الحكم التاديبي جاء مماثلا للحكم الجنائي ومتفقا معة فهنا لاتثور اي صعوبة بالنسبة لهذة الحالة حيث يعد حكم القضاء تاييدا لما قامت بة جهة الادارة وفي ذات الوقت تكون جهة الادارة قد وفقت في تطبيق صحيح القانون ولكن الصعوبة تثور حالة ما اذا كان الحكم التاديبي قد جاء مخالفا للحكم الجنائي وهنا وجب علينا التفرقة بين فرضين كالتالي:
1) الفرض الاول: وهو ثبوت ادانة المتهم امام المحكمة التاديبية ولكن صدر حكم بالبراءة اما المحكمة الجنائية فنجدة يتفرع الي ثلاث حالات:
الاولي ان تكون الجهة الادارية قد اصدرت قرار الادانة وبعد ذلك تصدر الجهة الجنائية البراءة وجب علي الجهة الادارية احتراما للحكم الجنائي ان تسحب قرارها القاضي بالادانة وتقوم الادارة بتصحيح الخطا عن طريق السحب .
الثانية وهو صدور الجزاء التاديبي من المحكمة التاديبية ولم يتم الطعن علية امام المحكمة الادارية العليا فيتم الطعن علية امامها حتي ولو فات مواعيد الطعن ؟
الثالثة وهي صدور الجزاء التاديبي بالفعل والطعن علية امام المحكمة الادارية العليا فانة في هذة الحالة لا يوجد امامنا غير تعديل تشريع بفتح امامنا التماس إعادة النظر امام المحكمة الادارية العليا .
2) الفرض الثانى: اذا صدر عن سلطة التاديب براءة الموظف لعد إسنادالواقعة في حقة ثم اصدرت المحكمة الجنائية حكم عن ذات الواقعة بادانتة .
فيري الراي الراجح انة لامانع من اعادة مسائلتة تاديبيا مرة اخري وذلك احتراما لحجية الحكم الجنائي.

س19: هل يسأل الموظف عما يصدر منه خارج العمل؟

من شروط تولي الموظف العام مقاليد الوظيفه العامه شرط حسن السير والسلوك وحسن السمعه وهذا الشرط ليس شرط بقاء فقط ولكنه شرط استمرار أيضا وبناء علي ذلك يلتزم الموظف بالحفاظ علي كرامة وظيفته وأي عمل يقوم به ويكون من شأنه المساس بها سواء خارج نطاق الوظيفه أو خارجها يسأل عنه الموظف تأديبيا

س20: هل القرار الاداري نافذ بمجرد صدورة ؟وهل يجوز الطعن علية؟ وما المدة ؟ وهل يجوز تنفيذ القرار الاداري بالقوة الجبرية ؟
يجوز تنفيذ القرار الادارى بالقوة الجبرية ومثال ذلك قرارات ازالة المباني والاخلاء
نعم القرار الاداري نافذ ويمكن تنفيذه بالقوه الجبريه ويكون مذيل بالصيغه التنفيذيه ويمكن الطعن عليه امام محاكم مجلس الدوله سواء محكمه القضاء الاداري او المحاكم الاداريه او التاديبيه طبقا لنوع القرار ويكون الطعن عليه في خلال 60 يوم من صدوره او 60 يوم من انتهاء مده 60 يوم التي اشترطها المشرع للتظلم من بعض القرارات للجهه التي اصدرتها قبل الطعن عليها


س21: هل تمتد الحصانة البرلمانية ضد الإجراءات الإدارية والتأديبية لعضو البرلمان الموظف بالحكومة أو القطاع العام ؟

الأصل أن الحصانة الجنائية لا تمتد إلى التحقيق أو الجزاء الإدارى الذى قد ينال الموظف بالحكومة أو القطاع العام عضو البرلمان(1) وذلك طبقاً لنص الحصانة من الإجراءات الجنائية ، إلا أن مجلس الشعب قد حصن فى لائحته الداخلية عضو المجلس العامل فىى الجهاز الإدارى للدولة أو بالقطاع العام وما فى حكمه من الفصل بغير الطريق التأديبى ، كما نصت فى ذات اللائحة على أنه لا يجوز إتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو الإستمرار فيها إلا بعد موافقة المجلس وذلك بنص المادة 362 من اللائحة، ونهج على ذات النهج فى فحص طلب الإذن الذي جرى عليه بالنسبة للناحية الجنائية.
وبذلك فإن مجلس الشعب رفع النقد الذي وجه إلى قاعة السماح بالجمع بين الوظيفة وعضوية مجلس الشعب طبقاً وفى الحدود التي سمحت بها المادة (89) من الدستور ، من القول بأن العضو يكون تحت تأثير الجهة التي يعمل بها ، كما أن نص الدستور جعل الأصل هو التفرغ للعمل البرلماني مع احتفاظ العضو بوظيفته ، حتى لا يحرم الموظف الذي لا يرى فى نفسه الكفاءة فى الترشيح والنيابة من ذلك.

س22: هل يسأل الموظف عما يصدر منه خارج العمل؟
من شروط تولي الموظف العام مقاليد الوظيفه العامه شرط حسن السير والسلوك وحسن السمعه وهذا الشرط ليس شرط بقاء فقط ولكنه شرط استمرار أيضا وبناء علي ذلك يلتزم الموظف بالحفاظ علي كرامة وظيفته وأي عمل يقوم به ويكون من شأنه المساس بها سواء خارج نطاق الوظيفه أو خارجها يسأل عنه الموظف تأديبيا.
يجوز لجهة الادارة احاله الموظف للمعاش وذلك إذا اجتاز السن القانوني وحاله عدم اللياقة الصحية ؟ ام لا ؟؟؟؟؟؟
ايوه طبعا ... ولكن لا يجوز لها احالته الي المعاش كجزاء تاديبي بوصفه من الجزاءات التي تختص بها المحكمه التاديبيه
س23: ماهى سلطة المحكمة التاديبية فى توقيع الجزاءات التاديبية وماهى حدودها؟
لها الحق في توقيع كافه الجزاءات المنصوص عليها في قانون العاملين المدنين بالدوله4- تختص المحكمة التأديبية بتوقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة (80) وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها العامل أو المكلف بها هى المختصة بالتحقيق معه وتأديبه طبقا للأحكام سالفة الذكر وذلك عن المخالفات التى يرتكبها خلال فترة الندب أر الإعارة أو التكليف. وهذه الجزاءات هي ...دة 80- الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين هى:
(1) الإنذار .
(2) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
(3) الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين فى السنة.
ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذا الجزاء ربع الأجر شهريا بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا.
(4) الحرمان من نصف العلاوة الدورية.
(5) الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.
(6) تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين.
(7) خفض الأجر فى حدود علاوة.
(8) الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة.
(9) الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.
(10) الإحالة إلى المعاش.
(11 ) الفصل من الخدمة.
أما بالنسبة إلى العاملين من شاغلى الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية:
(1) التنبيه.
(2) اللوم
(2) الإحالة إلى المعاش.
(3) الفصل من الخدمة.

س24: هل تعتبر النيابة الادارية جزء من تشكيل المحكمة التاديبية ؟ ما مدى صحة الحكم الصادر بغير تشكيلها ؟
النيابة الادارية اصحبت مستقلة بذاتها ولا تتبع اى هيئة قضائية واى حكم صادر بدون تشكيلها يكون حكم باطل
**** النيابة الادارية ليس لها ان تحكم بفصل موظف ولكن فى حالة رؤيتها لذلك تحيل الدعوى الى المحكمة التاديبية
فى قمة المثلث المحكمة الادارية العليا
فى المنتصف المحكمة الادارية
فى القاعدة المحكمة التاديبية
◘ بعض التوضيحات الهامة
*** الغلو في تقدير الجزاء :-
تقدير الجزاء متروك إلى مدى يعيد لتقدير من يملك توقيع العقاب التأديبي غير أن السلطة التقديرية تجد حدها عند قيد عدم جواز إساءة استعمال السلطة عند ظهور عدم تناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الموقع عنها وهو ما يعبر عنه بالغلو في تقدير الجزاء الذي يصم الإجراء التأديبي بعدم المشروعية ويجعله واجب الإلغاء ، التناسب بين المخالفة التأديبية والجزاء الموقع عنها إنما يكون على ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة في ضوء الظروف والملابسات المشكلة لإبعادها – ومؤدي ذلك – أن جسامة العمل المادي المشكل للمخالفة التأديبية إنما يرتبط بما يترتب عليها من أثار وما تقتضيه الواجبات الوظيفية لمرتكبها من الحرص والدقة في أداء عمله تلافيا لوقوع هذه الآثار.
*** استقلال الجريمتين التأديبية والجنائية :-
من المقرر استقلال كل من الجريمة الجنائية عن الجريمة التأديبية على أساس أن قوام الأولي الخروج على المجتمع والإخلال بحقه بارتكاب جرم جنائي مؤثم في قانون العقوبات بينما الجريمة التأديبية قوامها الإخلال بواجبات الوظيفة والخروج على مقتضياتها وما يجب أن يتحلى به الموظف العام من الأمانة والثقة والسلوك القويم ومن ثم فإن الواقعة المكونة لجرم جنائي فتكون في ذات الوقت ذنباً إدارياً يتعين مؤاخذة الموظف العام عنه تأديبياً بغض النظر عن محاكمته جنائيا عن ذات الواقعة من عدمه.
يجوز لسلطة التأديب سواء كانت محكمة تأديبية أو مجلس تأديب أو رئيس إداري أن يستخلص من التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في شأن واقعة معينة المخالفات التأديبية ويغني عن التحقيق الإداري طالما تناول هذا التحقيق الوقائع التي تشكل المخالفة التأديبية.
*** إن الأحكام القضائية التي استقرت بها المراكز القانونية تكون عنواناً للحقيقة فيما تضمنته من وقائع وحجة فيما فصلت فيه ومن ثمة يمتنع المجادلة فيما أثبتته من وقائع وما اكتسبته من حجية ما لم يثبت عكس ذلك.
*** الوقف الاحتياطي عن العمل :-
مفاد نص المادة 83 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة أن المشرع حدد مدة معينة لا يجوز أن تتجاوزها مدة الوقف الاحتياطي وهي ثلاثة اشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة - يجوز للمحكمة تكرار هذه المدة أكثر من مرة إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك – الوقف الاحتياطي مقرر في حالة اقتضاء مصلحة التحقيق مع العامل هذا الوقف بمعني أن يكون العامل قد أسندت إليه مخالفات ويتطلب الأمر الاحتياط والتصون للعمل العام الموكول إليه بكف يده وإقصائه بعيدا عنه ليجري التحقيق في جو خال من مؤثراته وبعيدا عن سلطاته
المخالفة التأديبية والجريمة الجنائية:
من المبادئ المسلم بها أن المخالفة التأديبية مستقلة عن الجريمة الجنائية من حيث طبيعة وأهداف كل منهما ، ومن حيث الجهات المختصة بالنظر في كل منهما وإجراءات البحث والبت والمساءلة والعقوبات التي توقع في كل حالة، ولهذا فإن وجود الجريمة الجنائية لا يترتب عليه بالضرورة أن توجد المخالفة التأديبية وإن كان من الجائز أن يشتمل الفعل الواحد على جريمة جنائية وجريمة تأديبية في نفس الوقت، كما إن ثبوت براءة المتهم من الجريمة الجنائية لا يترتب عليه حتماً تبرئته من التهمة الموجه له في الجانب التأديبي، فقد تنعدم الجريمة وتثبت المخالفة التأديبية .
س25: هل يجوز ان يجرى التحقيق فى غيبة الموظف سواء من النيابة الادارية او من الجهة الادارية التابع ليها الموظف ؟
يجوز ذلك اذا تم اخطاره بالمخالفه المنسوبه اليه بمسجل بعلم الوصول علي محل اقامته ولم يحضر
س26: هل يجوز لنا معاقبة سائح أجنبي لأنه ارتكب شيئا قانونيا في بلده, لكنه غير قانوني عندنا؟ أم الأصح منعه من دخول البلد؟
يعاقب القانون علي الجرائم التي تقع علي اراضي القطر المصري وعلي السائح الالتزام بقوانين الدوله الزائر له وليس بقوانين بلده
س27: هل يجوز التصالح فى جرائم الفساد كمثل التى تنظر حالياامام القضاء من رموزالنظام السابق وكذالك الجرائم التاديبية وماهى طرق وسائل تصالحها او عدم التصالح؟
يجوز التصالح مع المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التي ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التي اشترك في ارتكابها وذلك في نطاق مباشرة الانشطة المنصوص عليها في هذا القانون وفي أية حالة تكون عليها الدعوي الجنائية قبل صدور الحكم البات فيها.
ويشترط للتصالح أن يرد المستثمر كافة الاموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات محل الجريمة او ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة اذا استحال ردها العيني، علي أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل، وفي حالة صدور حكم نهائي غير بات بإدانة المستثمر يشترط للتصالح بالاضافة الي ما سبق اتمام وفائه بكامل العقوبات المالية المقضي بها.
ويحرر بالتصالح محضر يوقعه المستثمر او وكيله بموجب توكيل خاص يبيح له ذلك وممثل عن الجهة ويعتمد من الوزير المختص بعد العرض من رئيس الهيئة العامة للاستثمار وتخطر جهات التحقيق أو المحكمة المختصة علي حسب الاحوال بمحضر التصالح المعتمدوالنائب العام لوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها.
ويترتب علي تمام التصالح وفقا لما سبق انقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للمستثمر، ولا يمتد الانقضاء لباقي المتهمين معه في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه.
مادة (66 مكررا):
يصدر رئيس مجلس الوزراءقرارا بتشكيل لجنة لتسوية المنازعات التي تنشأ عن العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة تكون مهمتها بحث ما يثار بشأنها من منازعات بين أطرافها تتعلق بالعقود المشار إليها وذلك من أجل تسويتها علي نحو يضمن الحفاظ علي المال العام ويحقق التوازن العقدي، وفي حالة وصول اللجنة مع الاطراف الي تسوية ودية نهائية تكون تلك التسوية واجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
(المادة الثانية)
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة ا

اسئلة مقابلات مجلس الدولة...وظيفه مندوب مساعد


.................................................................................
1- ماهى انواع التشريع ؟
1- التشريع الاساسى ( الدستور ) 2- التشريع العادى ( القانون ) 3- التشريع الفرعى ( اللوائح ) ...
...............................................................
2- التقاضى فى مجلس الدولة على كام درجة؟ او كام درجة للتقاضى بمجلس الدولة ؟
درجات التقاضى بمجلس الدوله على ثلاث درجات
الاولى-المحاكم الاداريه والتادبيه
الثانيه_محاكم القضاء الادارى
الثالثه-المحكمه الاداريه العليا
...............................................................................
3- الاعارة فى مجلس الدولة بتدخل تحت اى بند ؟
الاعاره بالمجلس تتم بقرار من السيد رئيس الجمهوريه بعد موافقه المجلس الخاص للشئون الاداريه
الاعارة تقع تحت بند النقل والندب او الاعارة المنصوص عليها فى الفصل الثانى من الباب الرابع من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972
.......................................................................
4- للمحكمة الادارية ان تنظر في عقد مدني ماهو سندك القانون وهل من المكن للمحكمة المدنية ان تنظر عقد ادارى وماهو سندك القانوني؟
المحكمة الادارية حتكون مختصة بنظر العقد المدني متي كان احد اطراف العقد جهة الادارة
المحكمة المدنية ليس لها اي اختصاص بنظر العقد الاداري
........................................................................................
5- ما هى الجهة الاداريه التى لها اختصاص قضائى؟
هي الجهات الاداريه التي خولها القانون سلطه الفصل في المنازعات وتحوز قرارتها قوه الامر المقضي ومن امثلتها لجان التوفيق في المنازعات ولجان الطعن الضريبي ولجان التصالح في المنازعات المتعلقه برسوم الشهر العقاري و لجنة الاصلاح الزراعي .
...............................................................
6- ما هى دعوى البطلان؟
دعوى البطلان الأصلية هي دعوى ترفع في حالات انعدام الحكم - إذا بلغ العيب المنسوب للحكم درجة الانعدام جاز إقامة هذه الدعوى أما إذا لم يبلغ هذه الدرجة فلا تجوز إقامتها احتراماً لما للأحكام من حجية - هذه الدعوى لها طبيعة خاصة وتوجه ضد أحكام نهائية لا يجوز المساس بحجيتها وبذلك تقترب من طرق الطعن غير العادية كالتماس إعادة النظر
هى دعوى ترفع فى حالة إنعدام الحكم، بأن شاب هذا الحكم عيبا جسيما وصل به إلى حد الإنعدام. وهى دعوى تقترب من طرق الطعن غير العادية.
وتوجه هذه الدعوى ضد أحكام نهائية.
وترفع أمام ذات المحكمة التى أصدرت الحكم المنعدم ، ولا تتقيد بمواعيد الطعن.
...........................................................
7- ماهى اختصاصات المجلس على سبيل الحصر؟؟؟؟؟؟
اختصاص مجلس الدولة عام حيث بعد صدور قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 اصبح مجلس الدولة صاحب الولاية العامة بالنظر فى المنازعات الادارية والتاديبية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
.......................................................
8- ماهى عوارض الاهلية؟
1. صغر السن. 2. الجنون. 3. العته. 4. الغفلة. 5. السفه
.......................................................
9- من هو عديم الاهلية؟
• هو كل من لم يبلغ سن السابعة ويطلق عليه الصبى غير المميز.
• المجنون أو المعتوه.
• المحكوم عليه بعقوبة جناية
...............................................
10- مانوع القرار الادارى الذى تخطى موظف بالاعارة؟
هو منازعة ادارية تدخل ضمن البند 14 من المادة العاشرة الخاصة بالندب والنقل والاعارة .
.................................................
11- ماهى مواعيد الطعن بالالغاء فى القررات الادارية ؟
وفقا لما تقضى به المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972, ميعاد الطعن بالالغاء هو ستون يوما, ويحدد بمدة شهرين وذلك بصريح نص المادة 49 من مرسوم 1945 الخلص باعادة تنظيم مجلس الدوله فى فرنسا, ويترتب على تقديم الطعن بعد هذا الميعاد ان بقضى المجلس بعدم القبول دون ان يتعرض لموضوع الدعوى. ونظرا لأهمية الأثر الذى يترتب على انقضاء هذا الميعاد يجب تحديد متى يبدأ ومتى ينتهى.
متى يبدأ الميعاد:- تقضى المادة 24 السابق الاشارة اليها بان يسرى الميعاد ابتداء من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه او من تاريخ اعلان صاحب الشان به وهذا يعنى انه لكى يبدأ سريان هذا الميعاد الذى حدده القانون للطعن بالالغاء فى القرارات الادارية, يجب ان بتم نشر هذا القران صاحب اعلان صاحب الشان به اعلانا فرديا ولكن متى تلجأ الادارة للنشر ومتى تلجأ للاعلان؟ وفى حالة عدم نشر القرار وعدم اعلان صاحب الشان به هل يبقى ميعاد الطعن مفتوحا امام الافراد
للطعن عبيه بالالغاء الى ما لا نهاية؟
......................................................................
12- جزاء اداري وقعته الأدارة علي متعاقد معها هل يجوز له الطعن بالألغاء / و ما هي المدة؟
لا يجوز الطعن بالالغاء بل يلجا لقاضى العقد بدعوى القضاء الكامل ويرفعها قبل انقضاء الحق بالتقادم وليس التقدم بمدد دعوى الالغاء
....................................................
13- اعطى امثلة على العلم اليقينى ؟
إبتدع القضاء الإداري الفرنسي نظرية العلم اليقيني والتي مفادها أنه بتحقق العلم اليقيني كواقعة يسري ميعاد الطعن بالإلغاء بحيث يقوم العلم بالقرار المطعون فيه مقام النشر والإعلان، لأن الأول هو الغاية من الثاني والثاني هو وسيلة الأول (2) بحيث يسري ميعاد دعوى الإلغاء في هذه الحالة من اللحظة التي يثبت فيها علم الطاعن أو المخاطب بالقرار بوجوده، وذلك إذا ما تحققت وقائع وشواهد تقيم قرائن على حدوث هذا العلم علما يقينا شاملا لمضمون القرار، فيقوم في هذه الحالة العلم الواقعي بالقرار مقام العلم القانوني (3) .
وعلى هذا الأساس إذا تخلف النشر أو الإعلان فإن ميعاد رفع دعوى الإلغاء يظل مفتوحا لا يغلقه إلا فوات أجل رفع دعوى الإلغاء من تاريخ ثبوت علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه على وجه يقيني بالشكل الذي يسمح له بتحديد مؤداه ومحتوياته ومركزه القانوني وموقعه منه والاعتداد بهذا التاريخ لا يكون له وجه إلا حيث تنعدم إجراءات النشر أو التبليغ وعليه فإذا ما قام الدليل القاطع وفقا لمقتضيات ظروف النزاع وطبيعته على علم صاحب الشأن بالقرار بأية وسيلة من وسائل الإخبار بما يحقق الغاية من الإعلان ولو لم يقع هذا الأخير بالفعل فإن الإعلام يقوم مقامه ويترتب عليه أثره من حيث سريان الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء
..................................................
15- متى يفقد المال العام صفته كمال عام؟
عندما يتم الغاء تخصيصه للمنفعة العامة ويصبح خادم لمنفعة خاصة ومثال ذلك (الخصخصة
......................................
16- اختصاصات المحمكمه الأداريه العليا؟
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم التأديبية و ذلك في الأحوال الاتية:
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
3- إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشىء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أم لا.
ملحوظة:
لذوي الشأن و لرئيس هيئة مفوضي الدولة الطعن في تلك الاحكام خلال 60 يوم من تاريخ صدور الحكم.
أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في احكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس مفوضي الدولة خلال 60 يوم من تاريخ صدور الحكم وذلك إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره.
..............................................
17- من هو ناقص الاهلية ؟
الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد
الصغير المميز هو الذي أتم اثنتي عشرة سنة شمسية كاملة
السفيه هو المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه، وفيما يعده العقلاء عبثا بشكل يضر به أو بأسرته.
المعتوه هو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاتة
....................................
18- ماهى دائة فحص الطعون ؟
هي احدي دوائر المحكمة الادارية العليا وتشكل من 3 مستشارين وتختص بالنظر في الطعن لبيان هل هو جدير بالعرض علي المحكمة الادارية العليا من عدمه وهي بذلك تعد محكمة ذات تشكيل خاص وولاية قضائية متميزة تختلف عن تشكيل وولاية المحكمة الادارية العليا بدوائرها الموضوعية
............................................
19- اين يتم الطعن على قرارات الجهات الاداريه ذات الاختصاص القضائى؟؟
امام محكمه القضاء الادارى
..........................................
20- متى يعتبر الحكم الصادر من المحكمه الاداريه العليا اول درجه ومتى يعتبر ثانى درجه ؟؟؟؟
اول درجه بالنسبه الى الفصل فى المسائل المتعلقه باعضاء مجلس الدوله والنيابه الاداريه وقضايا الدوله.
ثانى درجه بالنسبه الى الاحكام الصادره فى الطعون المقدمه من محكمه القضاء الادارى والمحكمه التادبيه.
...................................
21- ما السمه الاساسيه التى تمير نظريه الظروف الطارئه عن نظريه عمل الامير؟؟؟؟
كون الظرف الطارى فى عمل الامير صادر من الادراة المتعاقدة اما فى الظروف الظارئة صادر عن سلطة ادارية غير المتعاقدة كمان التعويض فى عمل الامير جزئى بينما فى الظروف الطارئة كامل
......................................
22- ما الجزاء المترتب على مخالفه راى قسم التشريع بمجلس الدوله؟ ؟
قسم التشريع بمجلس الدوله ارائه ملزمه وعليه يترتب على عدم الاخذ بها بطلان اللائحه او القرار
........................................
23- ماهو الالغاء الضمنى للتشريع ؟
هو الإلغاء الذى لا يصرح به المشرع ، ويكون ذلك فى حالتين:
أ‌- التعارض: أى أن يضمن المشرع تشريعه الجديد نصاً يتعارض مع التشريع القديم، مع وردهما على ذات المحل ،بحيث لا يمكن إعمالهما معاً.
ب‌- أن يصدر تشريعاً جديداً ينظم تنظيماً كاملاً وضعاً من الأوضاع كان منظماً بتشريع سابق، فيعد هذا التشريع ناسخاً لما قبل
...................................................
25- شروط الحكم بوقف التنفيذ ؟
الشرط الشكلي: أن يقدم طلب وقف التنفيذ في عريضة الدعوى أو بطلب لاحق يقدمه في ميعاد غايته انتهاء جلسة المرافعة الأولى.
2- شرطان موضوعيان هما: أ- أن ترى المحكمة من ظاهر الأوراق أن الدعوى تقوم على أسباب جديَّة. ب- أن يتضح للمحكمة أن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها.
..........................................
26- ماهو الفرق بين انقطاع ميعاد الطعن فى دعوى الالغاء ووقف ميعاد الطعن ؟
يعتبر إنقطاع الميعاد حالة من حالات إمتداد الميعاد ويؤدى إنقطاع الميعاد إلى غض النظر كليةً عن المدة التى جرت من الميعاد قبل تحقق سبب الإنقطاع بحيث لا تؤخذ في الاعتبار ولا يُعاد حسابها مع المتبقى من المدة بعد زوال هذا السبب كما هو الحال بالنسبة إلى وقف الميعاد . وإنما يؤدى الانقطاع إلى بداية مدة جديدة قدرها ستون يوماً تبدأ من اليوم التالى لزوال سبب الانقطاع ... وعلى ذلك إذا علم صاحب الشأن بالقرار يوم 3 مارس فالمدة تبدأ من يوم 4 مارس حتى 2 مايو أى ستون يوما ؛؛ ولكن اذا تحقق سبب الانقطاع يوم 25 إبريل وأستمر لـ 31 مايو فان ميعاد دعوي الالغاء يبدأ من جديد ابتداءاً من اليوم التالى لليوم الذى زال فيه الانقطاع ؛ بمعنى أن تبدأ المدة في هذا المثال من أول يونيه وحتى نهاية الستين يوماً ؛ أى حتى 30 يوليه ؛ وما مضى من 4 مارس في هذا المثال السابق حتى يوم 25 تحقق سبب الانقطاع ؛ لا يؤخذ في الحسبان ويعتبر كأنه لم يكن ... فالانقطاع يؤدى دائماً إلى بداية مدة جديدة كاملة من جديد وهذا ما يميزه عن الوقف ؛ وقد استقر الفقه على أن حالات إنقطاع ميعاد الطعن بالالغاء تقدر بأربع حالات وأولها التظلم الادارى محل الدراسة .
...........................................................
27- ماهو الفراغ التشريعى؟
كل وضع لم يرد فيه نص مباشر او قاعده عامه
................................................
28- ماهو ركن القرار الادارى الغير منصوص علية فى القانون؟
ركن السبب
...........................
29- ميعاد الطعن بالغاء قرار الغرامه الناشي عن عقد المقاوله أو ما هي مده الطعن علي الجزاء الموقع علي المقاول المتعاقد مع جهه الاداره أو مقاول فرضت عليه غرامه ما المده اللتي يطعن فيها ع القرار ؟
الميعاد هو تقادم الحق المدعة بة وليس المواعيد المقررة لدعوى الالغاء لان هزة الدعوة تسمى دعوى العقد او دعوى القضاء الكامل
...............................................
31- ما الفرق بين العقوبة الجنائية والتاديبية ؟
العقوبه الجنائيه العقوبة التادبيه
توقع على الكافه لا توقع الا على مجموعه معينه
لا تصدر الا بحكم قضائى تصدر بقرار من السلطات التادبيه
تكون مقابل اعتداء المتهم على المجتمع تكون مقابل اعتداء الموظف على مقضيات الوظيف
...................................
32- ما هو وقف تنفيذ القرار الاداري؟
وقف التنفيذ بتدخل من الإدارة
-حتى تتجنب الإدارة مصدرة القرار الإداري المسؤولية في حال حكم القضاء بإلغاء القرار لعدم مشروعيته، فإنه يمكنها وقف تنفيذ قرار إداري، ويأخذ وقف التنفيـذ إما الشكل الصريح أو الضمني.
الوقف الصريح: ويتمثل في إصدار الإدارة لقرار يوقف سريان القرار الأول مؤقتا بما يعني أن القرار الأول سوف لن يرتب أي أثر وتتمكن الإدارة خلال مدة الوقف من دراسة القرار محل الوقف من حيث مشروعيته وعدم مشروعيته وقد تهتدي إلى إلغاء القرار الأول نهائيا أو إلغاء قرار الوقف بما يؤدي في النهاية لسريان القرار الأول.
2- الوقف الضمني:
-نكون أمام وقف ضمني إذا امتنعت جهة الإدارة إداريا عن تنفيذ قرار صدر عنها انتظار مثلا لنتيجة دعوى قضائية مرفوعة أمام الجهة المختصة أو انتظار نتيجة تظلم رئاسي مثلا.
النوع الثانى وقف التنفيذ بتدخل القضاء
....................................................
33- ماهو تشكيل المحكمة الدستورية؟
تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء.
وتصدر أحكامها وقراراتها من سبعة أعضاء ويرأس جلساتها رئيسها أو أقدم أعضائها وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها في جميع اختصاصاته.
...................................................
34- ماهى مصادر الالتزام ؟
العقد--الارادة المنفردة--كسبب او اثراء دون سبب--العمل الغير مشروع--القانون
.......................................
39- عرف المنازعه الاداريه؟
كـل قـرار إداري لـم يـتـقــــبـلـه شـخـص مـعـــنـــوي
(إدارة عـمومـية ، مـؤســسـة عـــمـومــــية ، مــؤسسة خـاصة ) أو شـخــص طـبـيــعي ( الأفـــراد ) وبـالـتـالـي ينـشـئ نـــزاع إداري ، لأن أحـــد أطـــرافـــه الــدولــة ويلقى معارضة كبيرة من الطرف الأخر.
* عــنـاصـر الـنــزاع :
يـتـكـون الـنـزاع مـن الـعـنـاصـر الـتـالـيـة:
ا- القـرار الإداري: بـطبـيـعـة الـحـــال إن أي إدارة تـتـحـرك بـمـقـتـضـى قـرارات إداريـة وفـقـا للـنـصـوص القـانـونـيـة.
ب- الـشـخـص الطـبـيـعي أو المـعـــــنـوي: إن هــــدا الـقـرار يـكـون مـوجه إمــــا إلى شـخـص طــبـــيـعـي أو
شـخـص مـعـنـوي الذي يـرفـضـه عـلى اعـتـــبـــار أنـه غـيـر شــرعـي.
..............................................
40- ما هي مده الطعن علي الجزاء الموقع علي المقاول المتعاقد مع جهه الاداره؟؟
المدة هى انقضاء الحقوق المطعون فيها زاتها وليس ميعاد الطعن بالالغاء
.......................................
41- ما الفرق بين الحكم البات والنهائي ؟
الحكم النهائي : الحكم الذي لا يقبل الطعن بالطرق العادية .
الحكم البات : هو الحكم الذي لا يجوز الطعن فيه بكافة طرق الطعن العادية أو غير العادية.
.................................
42- مقاول فرضت عليه غرامه ما المده اللتي يطعن فيها ع القرار ؟
يوجد رأيان:
الرأي الأول ان عقد المقاوله عقد ادراي ويكون الطعن فيه خلال 60 يوم .
الراي التاني(الرأي الصحيح) ان عقد المقاوله ليس عقد اداري ولايتقيد بمده معينه للطعن عليه.
..............................
43- نزاع بين وزاره الصحه والتعليم من الجهه المختصه للفصل ف النزاع ؟
ادارة الفتوى بمجلس الدولة والاصل انها تطبق قواعد القانون العادى لكن يجب عليها الرجوع لاصل النزاع لمعرفة جهة القضاء المختصة
............................................
44- الالغاء الضمنى للتشريع؟
هو الإلغاء الذى لا يصرح به المشرع ، ويكون ذلك فى حالتين:
أ‌- التعارض: أى أن يضمن المشرع تشريعه الجديد نصاً يتعارض مع التشريع القديم، مع وردهما على ذات المحل ،بحيث لا يمكن إعمالهما معاً.
ب‌- أن يصدر تشريعاً جديداً ينظم تنظيماً كاملاً وضعاً من الأوضاع كان منظماً بتشريع سابق، فيعد هذا التشريع ناسخاً لما قبل
..............................
45- صدر قرار لفت نظر لموظف درجه ثالثه أين يطعن عليه؟؟
يطعن عليه فى المحكمه التادبيه للعاملين من المستوى الاول والثاني والثالث
...................................
47- ما نوع القرار الأداري الذي تخطي موظف في الأعارة أو التخطي في الاعاره تقع تحت اي بند ؟
هو منازعة ادارية تدخل ضمن البند 14 من المادة العاشرة الخاصة بالندب والنقل والاعارة .
...........................................
48- ما هى دائره توحيد المبادئ؟
هى دائرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا و إذا ما تبين لأحد دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر أحد الطعون، العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته أحكام سابقة صادرة عن المحكمة أو إذا حدث تناقض بين المبادىء القانونية المقررة، تعين إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادىء ، و تتشكل من 11 مستشارا و يجب إجماع 7 منهم ع الأقل للعدول عن مبدأ مستقر عليه أو رفع التناقض بين المبادىء.
.........................................
49- ما هى دعوى الالغاء؟
هي الدعوى التي يطلب المدعي بمقتضاها من القاضي إلغاء قرار إداري لعدم مشروعيته كما أنها عبارة عن طعون خاصة بطب إلغاء القرارات الإدارية النهائية للسلطات التأديبية.
...............................
52- متى يتم تحويل المال العام الى خاص ومن له سلطه ذلك والعكس اى متى يتم تحويل المال الخاص الى عام؟
يتم تحويل المال العام الى خاص بصدور بقرار جمهورى من رئيس الجمهوريه يسمى قرار اعادة التخصيص اما تحويل الخاص الى عام بيتم بقرار من السلطة المختصة (الوزير المختص).
................................................
53- ما هو ميعاد رفع الدعوى التأديبية؟
خلال 15 يوماً يوما من تاريخ اخطار النيابة الإدارية بالجزاءالإداري الموقع علي الموظف.
......................................
55- ما هو تشكيل لجان فض المنازعات وطبيعه القرارات الصادره منها؟
تشكل لجان فض النازعات برئاسه مستشار على الاقل وممثل الجهه الاداريه والطرف الاخر فى النزاع او من ينوب قانونا عنه و يلاحظ أن ما تصدره لجان التوفيق او لجان فض المنازعات ليس قرارا ملزما ولا حكما وانما هى توصيه ولكنها توصيه من نوع خاص بمعنى انها تكتسب صفه القرار الملزم متى وافق عليها اطراف لنزاع.
........................................................
56- ما هى مده التظلم الوجوبى؟
بالنسبة للقرارات اللائحية : 60 يوم من تاريخ النشر .
بالنسبة للقرار الفردى : 60 يوم من تاريخ اعلان الموظف.
................................................
57- ما هى المنازعه الاداريه؟
هي المشاكل التي تسود بين احد الافراد واشخاص القانون العام اوجهه الاداره.
.................................
مصادر التشريع القضائي
1- الدستور
2- القانون
3- اللوائح
4- العرف
5- الفقه
6- القضاء
7- المعاهدات الدوليه المصادق عليها .
................................
الفرق بين العمل الادارى والقضائى
1- النزاع : اهم مايميز العمل القضائى حيث لابد من تدخل القاضى لحل هذا النزاع لأنه يتطلب موقف ايجابى اوسلبى يؤدى الى الاضرار بين حق او مركز قانونى يحمية القانون .
2- الهيئة : اناط المشرع بالعمل القضائى هيئة لها ولاية القضاء لهم الاستقلال و لايخضعون لاي سلطة تعقيب.
..........................
مواعيد الطعن بالألغاء في القرارات الأدارية
60 يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن أو العلم اليقيني بالقرار
.................
بدلات التشغيل تقع تحت اي بند
بدلات التشغيل تقع تحت البند الثالث من المادة 10 من الفصل الثاني من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة 1972
.............
المقصود بالعلم اليقني مع ذكر مثال:
حقائق العلم التي لا يتعارض فيها أحد من أرباب ذلك العلم؛ مثال ذلك: ان يتقدم الموظف بالطعن على قرار الادارة
...........................
ماهى موانع الأهلية
• الغيبة ( مانع مادى): وهو غياب شخص كامل الأهلية سنة أو أكثر ، مما يمثل مانعاً مادياًمن مباشرة التصرفات القانونية ، وهو إما أن يكون مفقوداً لا يُعرف إن كان حياً أم ميتا وإما ألا يكون له موطن أو محل إقامة معروف
• العاهة المزدوجة، والعجز الجسمانى( مانع طبيعى(
• المحكوم عليه بعقوبة جناية.
.....................
س1- ما هو عمل الامير؟هو كل اجراء تتخذه السلطات العامة و يكون من شأنه زيادة الاعباء المالية للمتعاقد مع الادارة او فى الالتزامات التى ينص عليها العقد
س2- ما هى شروط تطبيق نظرية عمل الامير ؟1- وجود عقد ادارى بالمعنى الدقيق2- ان يكون العمل الضار صادرا عن جهة الادارة المتعاقدة 3 - ان يرتب عمل الامير ضرا بالمتعاقد
4- يقوم عمل الامير على افترض مؤاده عدم وقوع خطأ من جانب الادارة المتعاقدة عند أتخاذ عملها الضار 5- أن يكون العمل الضار الصادر عن الادارة غير متوقع
..........................
عرف نظرية الظروف الطأرئة ؟هى الحادث غير المتوقع الذى يستحيل دفعة و الذى يؤدى الى جعل تنفيذ الالتزام غير ممكن
س4 – شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة ؟1-أن تظهر خلال تنفيذ العقد الادارى حوادث و ظروف أستثنائية طبيعية طبيعية أو أقتصادية.
2-الا يكون وسع المتعاقد توقع مثل هذه الظروف عند أبرام العقد ولا يملك عند التنفيذ دفعها.
3-أن تصيب هذه الظروف المتعاقد بخسائر فادحه تجاوز الخسائر العادية التىيمكن أحتمالها على نحو تختل معه أقتصاديات العقد أختلالا جسيما
.............
ما هو عدد الهيئات القضائيه فى مصر؟-خمسهوهى (مجلس الدولة- النيابة العامة – النيابة الادارية- هيئة قضايا الدولة – المحكمة الدستورية العليا)
..............
ما هو تشكيل مجلس الدوله؟رئيس المجلس
نواب الرئيس
وكلاءالمجلس
المستشارين
المستشارين المساعدين
النواب
.............
ما هى اختصاصات الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع ؟1-المسائل الدولية و الدستورية و التشريعية و غيرها من المسائل القانونية التى تحال اليها من الجهات الحكومية المختلفة2-المسائل التى ترى فيها احدى لجان الفتوى رايا يخالف فتوى سابقة3-المسائل التى ترى احدى لجان الفتوى احالتها اليها لاهميتها4-المنازعات التى تنشاء بين الوزارات او بين المصالح العامة او بين الهيئات العامة او بين هذه الجهات و بعضها البعض5-مراجعة مشروعات القوانين و قرارت رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية
..................
ما هى اختصاصات المحكمة الدستورية العليا ؟1-الرقابة على دستورية القوانين والقرارات بقوانين0
2-الفصلفى تنازع الاختصاص وتعيين الجهة المختصة0
3-الفصل بين حكمين نهائيينمتناقضيين0
4-تفسير القوانين والقرارات بقوانين
...................
ما هو القرار الادارى (عناصره واركانه) ؟هو افصاحالاداره عن ارادتها الملزمه بما لها من سلطه بمقتضى القوانين واللوائح بقصد احداثمركز قانونى معين متى كان هذا جائز قانونا ويبغى مصلحه عامه.
اركانه :
1-الاختصاص.
2-الشكل والاجراءات.
3-السبب
4-المحل
5-الغايه
....................
قضاء التعويض والالغاء ؟
قضاء التعويض : هو مدىالتزام الدوله بتعويض الفرد بسبب اعمالها بمناسبة استخدامها لسلطاتها التشريعيهوالقضائيه والتنفيذيه , لانها قد تحدث ضرر لبعض الافراد.
قضاء الالغاء : فحصالطلبات المقدمه ضد القرارات الاداريه سواء الفرديه او اللائحيه , بقصد الغائهابحجة انها مشوبه بعيب من العيوب التى تجيز هذا الالغاء
................
ما هى شروط دعوى الإلغاء ؟1-أن يكون القرار المطعون فيه من القرارت التى تقبل الطعنبالإلغاءوهىأ_يجب أن يكون القرار المطعون فيه إداريا.
ب- يجب أن يكون القرارصادرا من سلطة إدارية وطنية .
ج- يجب أن يكزن القرار الإدارى نهائى ومن شأنهالتأثي فى المركز القانونى للطاعن.
2-يجب توافر شرط المصلحة غو رافع الدعوى .
3- يجب رفع الدعوى فى الميعاد القانونى وهو ستون يوما من تاريخ نشر القرارالمطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به
..............
ما هو ميعاد دعوى الالغاء و وقفه؟-ميعاد دعوى الالغاء 60 يوم من تاريخ العلم بالقرار-العوامل التى توقف الميعاد1- التظلم الادارى (سواء كان تظلم وجوبى او اختيارى )2- القوة القاهرة3- طلب صاحب الشان اعفاءه من الرسوم القضائية4- رفع الدعوى امام المحكمة غير المختصة
.................
ما هو العقد الادارى و ماالفرق بينه وبين العقد المدنى؟
العقد الادارى: هو العقد الذى تبرمةالدولة او احد اشخاص القانون العام مع شخص اخر بقصد ادارة مرفق عام ويتضمن شروطاستثنائية غير معروفة فى عقود القانون الخاص ويخضع لاحكام القانون الادارى والذىيطبق قواعدة امام محاكم القضاء الادارى.
اما العقد المدنى: هو اتفاق بينشخصين او اكثر من الافراد وقد تكون الدولة طرف فية ولكن ليس باعتبارها سلطة عامةويخضع لاحكام القانون الخاص ويطبق قواعدة امام محاكم القضاء العاديين

                                                                   (( تمت بحمد الله ))