أولًا: إحضار طلب قيد باسم السيد المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة قبول المحامين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا.
ثانيًا: إيصال سداد للقيد بالنقض.
ثالثًا: شهادة من نقابة المحامين، تبين تاريخ القيد في جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري، وفترات الاستبعاد حال وجودها "تستخرج من النقابة العامة".
رابعاً : تقديم بيان رسمي بعدد القضايا التي ترافع فيها المحامي أمام محاكم الاستئناف والمحكمة الإدارية العليا، بحيث لا يقل البيان عن 10 أعوام اشتغال فعلي في سنوات مختلفة "متتالي أو متفرقة"، ومن محاكم الاستئناف، بجانب 10 مذكرات عن هذه المدة، تعتمد من قلم كتاب محاكم الاستئناف التي قدمت إليها "تعتمد من محاكم الاستئناف.
برنت تأمينات - - شهادة تحركات - - بطاقة الرقم القومي