var getsur قانون اونلاين

الجمعة، 25 سبتمبر 2020

ازاي تعمل محضر قوي في قسم الشرطة


 ( كيفية عمل محضر قوي في الشرطة ) 


هنتكلم عن تحرير المحضر من الناحية الموضوعية وليست الناحية الاجرائية


للاسف احنا بنتعامل مع محضر الشرطة على أنه مجرد خطوة بتشكل بداية النزاع ، ونبدأ بالاهتمام بالنزاع وجوانبه بالمحكمة

لكن كلما كان المحضر به كافة المعلومات والبيانات ويلم بكافة جوانب الواقعة يرجح كفة محرره في النزاع .


هنقول مثال بسيط محضر اتلاف


لو شخص اتصل بيك وقال الحق يــــا استــــاذ فلان اتخانق معايا هو واصحابه ( او اخواته أو بلطجية تبعه .......) كسر عربيتي وضربني .


اول حاجة هتقولها قابلني في القسم ( أو النقطة) نعمل محضر جميل لحد كده نشوف المحضر :


** امين الشرطة ايه اللي حصل ؟

 موكلك فلان واصحابه كسروا عربيتي وبعد فتح المحضر ويبدأ يسأل عن التلفيات ويسأل ليه عملوا كده؟ موكلك يقول مثلا عشان عايزين اني اسيب الشقة عشان انا مأجر الشقة من فلان (المشكو في حقه) ، ويقفل المحضر ، وتتم المعاينة والكشف الطبي وراح النيابة ومنه للمحكمة ، وبعد كده طبعا براءة ليه ؟


عشان نقول ليه نشوف المحضر اذا تم تحريره في وجود محامي المفروض يكون ازاي:


في المثال السابق (اتلاف وضرب ) 


لازم نتعامل مع اي محضر على انه مذكرة دفاع بمعنى انك بتثبت حالة عن جريمة تمت وكل جريمة لها ركن مادي ومعنوى لابد ان يتم الاستدلال عليهم من المحضر ازاي؟


اولاً : لما موكلك يقول فلان واصحابه .... على طول تقوله قول مين اصحابه، طيب ما يعرفهمش اوصفهم واحد فيهم اسمراني التاني ابيض واحد طويل الاخر قصير ..... وهكذا.


ثانياً : ضربوني وكسروا عربيتي كما ذكرنا فيه ركن مادي لابد من الاستدلال عليه لازم يوضح مين ضربه وازاي ضربه سواء كان واحد او اكثر يعني يقول فلان ضربني بالوبكس في وشي أو بحديدة ولازم يتم وصف الحديدة جيداً ولازم يقول ازاي حصل عليها او بخشبة او شومة واي حاجة ممكن تسبب اذى ولابد من وصفها جيدا ووصف طريقة حصوله عليها .


 و كان ماسكني صاحبه فلان (أو وصفه) ، وبضربني نفس ماسبق ، بينما كان الثالث والرابع ( بيان أسمائهم واوصافهم) قاموا بتكسير عربيتي ، قام فلان (اسمه أو ووصفه) باستخدام شومة أو حديدة أو..... بتكسير الزجاج الامامي والخلفي ، وقام الاخر بالقفز على مقدمة السيارة لتكسير كابوت السيارة وكذا قام بخلع الاكصدام بأن قام بركله اكسر من مرة .


كده احنا نقدر نستدل على فعل الضرب والاتلاف من المحضر وبكده القاضي يشوف المحضر يعرف ان الراجل ده صادق لان المحضر لابد وان يكون تم تحريره بعد حدوث الواقعة مباشرة يعني الاحداث مازالت حاضرة في ذهن الشاكي فلا مجال لنسيان اية تفاصيل وكلما كان هناك تفاصيل اكتر حول الركن المادي خاصة كلما كان المحضر اقوى 

حصريا #كلنا_افوكاتو

نروح على الركن المعنوى

 الاتلاف جريمة عمدية بمعنى لو قلنا ان فلان قام بتكسير البراويز الخاصة بي وسكت !!!!

هل كانت البراوزير معلقة وقام بخلعها والقى بها على الارض ، او قام بإلقائها على الشاكي ففي هذه الحالة تعمد الاتلاف 

لكن ايضا هل كان المشكو في حقه يسير ثم اصطدم بها ام كان يضع يده عليه ليستند عليها مثلا وسقطت ؟ فهنا غير عمدية 

اذا يجب وصف طريقة الاتلاف والضرب او جريمة 


ثم نأتي للدافع لماذا قام بذلك سواء بالضرب او الاتلاف او السرقة .......

في المثال السابق قال الشاكي السبب ان فلان عايزني اسيب الشقة اللي مأجرها منه وسكت !!!

ولم يقول هو مدة ايجار الشقة من تبدأ من تاريخ كام وتنتهى في تاريخ كام

وليه بدا النزاع يوم تحرير المحضر مش قبل كده ولا بعد كده وهكذا


ثالثا : الشهود


اكتر كلمة مستفزة في اي محضر امام من حدث ذلك ؟ امام الناس كلها والجيران -_-

يعني المفروض نجيب الناس كلها تشهد 

لازم يقول امام فلان وفلان وكان فلان حاول ان يتدخل حتى ينقذني منهم ولكنهم حاولوا التعدي عليه ايضا او قاموا بتهديده 

وبقدر الامكان يكون معاك الشهود في نفس اليوم او اليوم التالي على الاقل؟


اما بالنسبة للشهود لابد من ذكر سبب تواجدهم في مكان الواقعة ولابد ان يكون سبب مقنع وكذلك لابد من ذكر سبب مقنع لعدم تدخلهم في منع حدوث الواقعة وكذلك الا تتعارض اقوالهم مع اقوالهم مع اقوال الشاكي ولو بقدر بسيط


رابعاً المعاينة 


بقدر الاماكن لابد اون تكون فور تحرير المحضر ويراعى في اقوال الشاكي اثناء وصف الضرر الدقة حتى لاتتعارض مع المعاينة ، واهم حاجة ان المعاينة تطابق مع اقواله وعلى فكرة ان المعاينة تأتي بتلفيات أكثر مما ذكره الشاكي مش حاجة كويسة 

بالعكس ممكن تكون سبب للبراءة لان احيانا امناء الشرطة بيحبوا يخدموا الشاكي فيقوم الواحد منهم يذكر تلفيات قيمتها اكبر بكثير مما ذكره الشاكي وطبعا ده يدعو للتساؤل ليه الشاكي لم يذكرها ؟؟!! لان المفروض ان الشخص اول حاجة بيكون فاكرها هي الاكثر قيمة يبقى ازاي نسي ؟؟ّ!!!


خامساً : الكشف الطبي


نفس ماقمنا به في المعاينة نراعي القيام به في الكشف الطبي وطبعا اثبات المعاينة الظاهرية لمحرر المحضر قبل الذهاب للمستشفى 


ويجب الا نكتفي بمحضر الشرطة وننتظر تحديد جلسة بل لابد ان يستمر العمل اثناء وجود المحضر في النيابة ايضاً

بأن يتم اخذ اقوال الشاكي في النيابة مرة اخرى والافضل أن يكون في اليوم التالي حتى اذا كان هناك اصابات يتم مناظرتها في المحضر ، وايضا سماع اقوال الشهود 

وكذلك متابعة القسم في ارسال التحريات

اي ان المحامي يعمل على القضية منذ اللحظة الاولى لكى تتدخل في حوزة المحكمة وهي مكتملة الاركان والمستندات 

لانك كمحامي للمجنى عليه ليس لك التكلم في الموضوع انما فقط الادعاء مدني والتحدث في ركن الضرر ليس الا

وبالتالي من حق القاضي التدخل في مرافعتك وتحديد مساحة المرافعة بالتكلم في الضرر فقط ورفض بعض الاوراق او المستندات احيانا 

  ملحوظة...... 

اذا كان المحضر هش وضعيف فى اسانيده القانونيه تكون قد اضعت اول فرصه فى اجراءات استرجاع حقك واثبات الواقعه اى كان تكييفها القانونى.

 

اولا :ـ يختلف المحضر فى تحريره حسب اختلاف الواقعه :


                 ( فى محضر الضرب والجرح )


اولا: اذا كان هناك شيوع اى اكثر من مرتكب للواقعه يجب ذكر وتحديد فعل كل شريك على حده (مثلا قام فلان بتقييدى من الخلف وقام فلان بجلب اداه حاده او اى كان الاداه محاولا اصابتى وقام فلان بضربى بيده واوقعنى على الارض . الخ


 وعند السؤال المهم / هل يوجد لديك اصابات ظاهره او خفيه ؟!


فالرد يكون نعم هناك اصابات خفيه فى اماكن متفرقه بجسدى لا يجوز الافصاح عنها بديوان القسم واطلب تحويلى الى المستشفى العام لاثبات جميع اصاباتى الظاهره والخفيه وتذكر الاصابات الظاهره .


ثانيا :ـ يجب الا تذكر نتائج اصابات نتيجه الاداه المستخدمه دون علمك لمعناها


بمعنى لا تقول خدوش والمستخدم عصا لان هذا تناقض بين الدليل القولى والدليل الفنى لان العصا تصنع كدمات وليس خدوش لا تقول خدوش والاداه المستخدمه مطواه لان المطواه تصنع جرح قطعى او غائر ........الخ 


                 ( فى محضر السب والقذف ) 


يجب التفرقه بين الجريمتين :

فالقذف هو :ـ يعد قاذفا كل من اسند لغيره أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا او أوجبت احتقاره عند أهل وطنه .

يعنى باختصار وبالعاميه (انت مرتشى * انت نصاب * انت فاسد ... الخ).


اما السب هو :ـ خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون ان يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة اليه بمعناها العامى 

"ابن الكلب ابن كذا انت كذا ........... الخ " جميع الشتايم الاباحيه فيجب عند سؤالك محضر ايه لازم تعرف هو سب ولا قذف ولا الاتنين معا


يجب ذكر جميع الالفاظ اللتى ذكرت لك فى الواقعه واثباتها فى المحضر مع وجود شهود لا اثبات فى هذه الواقعه الا بذكر الالفاظ صراحه وسماع شهود وعند رفض القسم سماع شهود تروح النيابه وتقدم طلب شهود الواقعه وتثبت فى محضر الشرطه ان كان معاك شهود والقسم رفض سماعهم وتثبت اسمائهم 


                     ( فى محضر النصب )


تعريفه : هو الإستيلاء علي شيء مملوك للغير بطريقة إحتيالية بقصد تملك ذلك الشيء يشترط في جريمة النصب باستعمال طرق احتيالية يجب أن يكون بين وسيلة التدليس التي لجأ إليها المتهم وتسليم الأشياء الذي حصل رابطة سببية وهذا يقتضي أولا أن يكون التسليم لاحقا علي إستعمال التدليس كما يشترط لذلك أيضا أن تكون الوسيلة من شأنها أن تؤدي إلي تسليم المال و اذا لم يستظهر الصلة بين الطرق الآحتيالية التي استخدمت وبين تسليم المال فلا جريمة


يعنى لما تعمل المحضر ماتقولش كلام مرسل فلان اشتريت منه سياره ولاقيتها معيوبه فنصب عليا لانك لم تذكر طريقه احتياليه ويكون ذلك من عقود الشراء وبها عيب يستلزم التعويض او ارجاع الشىء المباع وليس نصب ولكن تكون نصب اذا اوهمك ان السياره ملكه ثم اخذ منك مالا على تسليمها لك فى اليوم التالى فى الجراج ثم فوجئت ان السياره المتفق عليها هى ملك شخص اخر وقد اوهمك انها ملكا له واستولى على مالك


                      ( اهم جزء فى المحضر )

ما غرضك من تحرير المحضر وماسبب تحرير المحضر ؟


امين الشرطه بيكلفتك فى السؤال ده لاسباب لا داعى لذكرها المهم 

                          ( الاجابة )

يا اساتذه يا افاضل انت وانت رايح القسم انت عارف مسبقا الواقعه افتح ودور على المواد المقيده لموضوعك وجاوب فى المحضر الاجابه دى :


اتخاذ جميع الاجراءات القانونيه تجاه الواقعه طبقا لمواد كذا وكذا وكذ من قانون كذا مع حفظ كافه حقوقى الاخرى وحق الادعاء المدنى نقول كمان اتخاذ جميع الاجراءات القانونيه تجاه الواقعه طبقا لمواد كذا وكذا وكذ من قانون كذا مع حفظ كافه حقوقى الاخرى وحق الادعاء المدنى


               نتمنى أن تكونوا استفدتم من الموضوع

الثلاثاء، 21 أبريل 2020

الكتاب الذهبى لجميع صيغ العقــــود القانونية

الكتاب الذهبى

حمل الآن الكتاب الذهبى لجميع صيغ العقــــود القانونية بصيغة الword إعداد الأستاذ عدنان عبدالمجيد محمد والأستاذ بسيوني محمود عبده. 

الأربعاء، 18 مارس 2020

نتيجه إعلان اللجنه العليا لانتخابات نقابة المحامين ٢٠٢٠

أعلنت اللجنه العليا لانتخابات نقابة المحامين صباح يوم الأربعاء 18/3/2020 نتيجة الانتخابات بفوز الفقيه رجائي عطية وفوز الأعضاء الجدد لعضوية مجلس النقابه العامه للمحامين كالآتي :-
النقيب  د/ رجائي عطيه
الاعضاء حسب اعلان اللجنه .....
١) النقيب يحي التوني
٢) النقيب احمد بسيوني
٣) النقيب نبيل عبدالسلام
٤) النقيب  محب مكاوي
٥) النقيب حسين الجمال
٦) النقيب محمد خلف
٧) النقيب محمد فزاع
٨) النقيب عبدالمجيد هارون
٩) النقيب ابو بكر الضو
١٠) النقيب سيف النصر
١١) النقيب سعيد عبدالخالق
١٢) النقيب  محمد عبدالوهاب
١٣) النقيب فاطمه الزهراء
١٤) النقيب عمر هريدي
١٥ ) النقيب  محمد نجيب
١٦) النقيب ماجد حنا
١٧) النقيب اسماعيل طه
١٨) النقيب  محمود الداخلي
١٩) النقيب مجدي سخى
٢٠) النقيب خالد ابو كراع
٢١) النقيب محمد فزاع
٢٢) النقيب عبدالحفيظ الولي
٢٣) النقيب صلاح سليمان
٢٤) النقيب عبدالغني
٢٥) النقيب عيسى ابو عيسى
خالص التهنئه متمنين لهما جميعاً بالتوفيق والنهوض بالنقابة المحامين الي الأفضل .



الأحد، 15 مارس 2020

عاجل... رسمياً.. رجائي عطية نقيباً للمحامين






أعلنت الجمعية العمومية لنقابة المحامين، فوز رجائي عطية بمنصب نقيب للمحامين، بعدد أصوات 12692، بينما حصل منافسة سامح عاشور علي 6334 صوتا انتخابيا، وذلك بفارق تجاوز 6 آلاف صوت انتخابي.

وحقق عطية فارق ألف صوت في لجنة شمال الجيزة ، بجانب لجان الأقاليم التي حسمت النتيجة لصالحه بعد تقدمه بها بشكل ملحوظ.

وانطلق صباح اليوم مارثون انتخابات النقابة العامة للمحامين، على منصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى المحافظات، مع إقبال جيد من المحامين، حيث يتنافس فى الانتخابات على منصب النقيب 18 مرشحًا و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.

وكانت نقابة المحامين، قد أكدت من قبل أن النيابة الإدارية  تسلمت جميع الأحراز الخاصة بالانتخابات، مشيرة إلى أن جميع اللجان على مستوى الجمهورية مستعدة لاستقبال الناخبين، وإجراء الانتخابات، وأن جميع الصناديق بالنقيب العام والإدارات القانونية ومحاكم الاستئناف والتذاكر الانتحابية قد تم تسليمها إلى جميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، كما بلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 467 لجنة.

منقول من المصدر.. (البوابه نيوز) 
https://www.alraeesnews.com/49822

الأربعاء، 14 أغسطس 2019

ننشر نصوص التعديل الخاصة بقانون المحاماه والثروة المعدنية والمحاكم الاقتصادية




صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 146 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

وتتضمن التعديلات أن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية، وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التى أحيلت إليها 
الدعوى.

وتختص المحاكم الاقتصادية- بدوائرها الابتدائية والاستئنافية- بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وقانون سوق رأس المال، وقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وقانون التمويل العقاري، وقانون حماية الملكية الفكرية وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وقانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.

بالإضافة إلى قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، وقانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون حماية المستهلك، وقانون تنظيم الاتصالات، وقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وقانون حماية مكافحة غسل الأموال، وقانون تنظيم الضمانات المنقولة، وقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وقانون الاستثمار، وقانون مكافحة جرائم 
تقنية المعلومات.


الأربعاء، 24 يوليو 2019

قانون المحاماة الجديد لسنه 2019



تعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب اجتماعا غدا برئاسة المستشار بهاء ابو شقة  لمناقشة  تقرير اللجنة الفرعية  بشان مشروعات القانني المقدمة من النواب حول تعديل  بعض احكام قانون  المحاماة رقم 17 لسنة 1983.   
 
وحصل "اليوم السابع" على النصوص التى انتهت اليها الجنة الفرعية بشان المواد المقترح تعديلها فى قانون المحاماة
 
حيث قامت اللجنة الفرعية بدراسة مقارنة لمشروعات القواننين المقدمة من النواب سليمان وهدان والدكتور ثروت بخيت وشريف نادى  وانتهت الى نصوص بعضها اختارته من مشروعات القوانين وبعضها قامت هى باعادة صياغة فيما رفضت بعض التعديلات وابقت على النص القائم فى القانون الحالى.
 
ومن المنتظر ان يتم مناقشة التعديلات من جانب جميع اعضاء اللجنة غدا.
 
وهذا هو نص التعديلات كما توصلت اليه اللجنة الفرعية:
 
أولا: تعديل مواد قائمة
 
مادة" 3" فقرتى "2و3"
 
يعد من أعمال المحاماة
 
 
 
إبداء الراى والمشورة واعداد المذكرات القانونية بالمكاتب المرخص لها بمزاولة النشاط وفيما يطلب من المحامى
 
صياغة العقود واتخاذ الاجراءات اللازمة لشهرها او توثيقها واعداد البحوث ومشروعات القوانين واللوائح والقرارات وتعد ايضا من اعمال المحاماة بالنسبة لمحامى الادارات القانونية فى الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون فحص الشكاوى واجراء التحقيقات الادارية وصياغة اللوائح والقرارات
 
 
 
المادة"13بند 1و3"
 
 يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام
 
1:ان يكون متمتعا بالجنسية المصرية ومقيما بها اقامة دائمة وفقا للضوابط التى يقررها مجلس النقابة ويجوز  لمجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامى الاجنبى  العمل فى دعوى او موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل   وذلك بعد اخطار وزير العدل  وتنظم اللائحة الداخلية ذلك ويختص مجلس النقابة بانشاء  جداول خاصة بالمحامين   الاجانب او المحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التى تقدم لهذه الجداول
 
3: أن يكون حاصلا على الثانوية العامة او مايعادلها من الشهادات الاجنبية المعتمدة فى مصر واجازة الحقوق من احدى كليات الحقوق او شهادة من احدى الجامعات الاجنبية والتى تعتبر معادلة لها طبقا لاحكام  القوانين واللوائح  المعمول بها فى جمهورية مصر العربية
 
 
 
مادة "46"
 
يعد نظيرا لاعمال المحاماة وللعمل القضائى عند تطبيق احكام القيد بجداول المحامين المشار اليها فى الفصل السابق    الوظائف الفنية والمتخصصة فى القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والمجالس النيابية والنيابة الادارية وقضايا الحكومة والنيابة العسكرية وتدريس القانون واعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الطابع  التنظيمى والتوثيق والشهر والتحقيق وجمع الاستدلالات والافتاء والتشريع فى مسائل واعداد العقود القانونية فى الدول العربية وممن يقومون بالبحوث القانونية والاعمال الاخرى التى تنص القوانين على اعتبارها نظيرة للعمل القضائى والاعمال التى يصدر بها قرار من وزير العدل باعتبارها اعمال نظيرة لاعمال المحاماة من خريجى كليات الحقوق وما يعادلها
 
مادة "49"
 
للمحامى الحق فى ان يعامل من المحاكم وجهات الاستدلال والتحقيق وسائر الجهات التى يحضر امامها بالاحترام الواجب  للمهنة
 
واستثناء من الاحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانونى المرافعات والاجراءات الجنائية اذا وقع المحامى اثناء وجوده بالجلسة لاداء واجبه او بسببه اخلال بنظام الجلسة او اى امر يستعدعى محاسبته نقابيا او جنائيا يامر رئيس الجلسة بتحرر مذكرة بما حدث ويحيلها الى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك ولا يتم التحقيق مع المحامى الا بعد استلام النقابة الفرعية المختصة الاخطار وبحضور من يمثلها اثناء التحقيق وتنطبق هذه الضمانات على جميع الحالات امام جهات الاستدلال والتحقيق
 
مادة "128"
 
للجمعية العمومية ان تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة او بناء على طلب كتابى يقدم الى النقيب من عدد لايقل عن الف عضو من اعضاء الجمعية العمومية يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابة  الفرعية المختصة ويبيبن فى الطلب اسبابه وجدول الاعمال المقترح.
 
ويتولى النقيب  توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلالثين يوما على الاكثر من تاريخ الطلب.
 
واذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون  فى اليوم التالى لانتهاء تلك المدة.
 
مادة 129
 
اذكان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب او عضو او اكثر من اعضاء مجلس النقابة يشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لايقل عن ربع الاصوات الحاصل   عليها النقيب او العضو المطلوب  سحب الثقة منه مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة وموضحا فيه اسباب الطلب واسانيده  ومستنداته وحضور عدد من الاعضاء لايق عن عشر اعضاء الجمعية العمومية وتكون رئاستها لاكبر سنا من غير اعضاء مجلس النقابة.
 
وفى حالة عدم اكتمال النصاب انعقادها يعتبر الطلب كأن لم يكن.
 
ولايجوز تقديم هذا الطلب قبل مرور عام من تاريخ تشكيل مجلس النقابة العامة الااذا كانت اسباب الثقة تشكل جريمة جنائية كما لايجوز اعادة تقديم الطلب لذات الاسباب التى رفضتها الجمعية العامة صراحة أو ضمنا.
 
مادة 131
 
يشكل مجلس النقابة من:
 
1 نقيب المحامين
 
2 ثمانية وعشرين عضوا
 
ويراعى فى انتخابهم مايلى:
 
اولا : ان يكون نصف عدد  الاعضاء على الاقل من المحامين  المقبولين للمرافعة امام محكمة النقض او محاكم الاستئناف
 
ثانيا : ان يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف عدا محكمة استئناف القاهرة بعضوين على الاكثر
 
ثالثا: ان يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الاعمال بثلاث اعضاء
 
ويتم انتخاب الجميع من الجمعية العمومية  اصحاب حق التصويت
 
مادة " 125"
 
يجرى الا نتخاب  لاختيار النقيب  واعضاء مجلس النقابة العامة بدار النقابة وفى مقر النقابات الفرعية او اندية المحامين وذلك وفقا  للقواعد والاجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابة ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع  السرى المباشر وبالاغلبية النسبية فاذا تساوت الاصوات بين اكثر من مرشح للعضوية يعاد الاقتراع بين الحاصلين على الاصوات المتساوية ويتم الانتخاب وفرز الاصوات تحت اشراف قضائى ولكل مرشح ان ينيب عنه فى حضور اجراءات الفرز محاميا لا تقل درجة قيده عن المقيدين فى جدول الاستئناف
 
وتتولى الجمعية العمومية المذكورة بالمادة "124" اختيار النقيب والاعضاء العشرة المبينة بالمادة "131"
 
المادة "143"
 
فيما عدا ما احتفظ به هذا القانون صراحة من اختصاصات  للجمعية العمومية وللنقابات الفرعية وهيئاتها يكون   لمجلس النقابة العامة الصلاحيات فى كل ما يتعلق بادارة شئون  النقابة العامة وتحقيق اهدافها وذلك علاوة على الاختصاصات الاخرى المقررة له فى هذاالقانون
 
ويختص مجلس النقابة العامة وحده بما يلى
 
1 قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية او الانسحاب منها والاشتراك باسم النقابة فى مؤتمراتها
 
2 اصدار مجلة المحاماة والاشراف على تحريرها
 
3 وضع النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقواعد المالية الموحدة للنقابة العامة والنقابات الفرعية
 
4 وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية لاعضاء النقابة
 
5 اعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة وجساباتها الختامية المجمعة
 
مادة 144
 
تنشا نقابات فرعية فى دائرة كل محكمة ابتدائية ويكون لها الشخصية الاعتبارية وفى حدود اختصاصتها
 
ولمجلس النقابة العامة ان يقرر انشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصتها  اكثر ولايسرى قرارها المذكور الا بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة المعنية
 
 
 
مادة "51"
 
، لايجوز القبض على محام أو التحقيق معه لما ينسب إليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أى من أعمال المهنة المشار إليها فى هذا القانون ويحررفى هذة الحالة مذكرة بماحدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة والنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامى يشكل جريمة معاقب عليها فى قانون العقوبات ،أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام أو الواجب المهنى ..وفى هذة الحالة تجرى المحاكمة فى جلسة سرية .ولايجوز أن يشترك فى نظر الدعوى المرفوعة على المحامى القاضى أو أحد أعضاء الهيئة التى وقع أمامها الفعل المؤثم ..ويعد باطلا كل إجراء يخالف حكم هذة المادة .
 
مادة 154
 
تشكل هيئة مجلس النقابة الفرعية من النقيب والامين العام وامين الصندوق
 
وينتخب مجلس النقابة الفرعية فى اول اجتماع له بعد تشكيله الوكيل والامين العام وامين الصندوق
 
ويشترط فى النقيبان يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالا والمقبولين للمرافعة امام محكمة النقض مما مضى على اشتغالهم بالمهنة فعليا عشون سنة متصلة على الاقل
 
ويكون لهيئة مالمكتب كافة الاختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة فى حدود اختصاص النقابة الفرعية
 
مادة "187"
 
على المحكمة من تلقاء نفسها ان تقضى وهى تصدر حكمها على من خسر الدعوى ان تلزمه باتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية بحيث لا يقل عن خمسين جنيه فى الدعاوى المنظورة امام المحاكم الجزئية وخمسة وسبعين جنيها فى الدعاوى المنظورة امام المحاكم الابتدائية والادارية ومائة جنيه فى الدعاوى المنظورة امام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى ومائتى جنيه فى الدعاوى المنظورة امام محاكم النقض والادارية العليا والدستورية العليا وتحصل مع الرسوم القضائية عند قيد الدعوى
 
وعلى المحكمة ان تحكم باتعاب المحاماة فى الدعوى الجنائية  التى يندب فيها محام بحيث لاتقل عن مائتى جنيه فى دعاوى الجنايات وخمسمائة جنيه فى دعاوى النقض الجنائى
 
ويحصل مبلغ خمسمائة جنيه كاتعاب محاماة فى قضايا التحكيم تحصل مع الرسوم القضائية عند ايداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة
 
مادة "196/2"
 
للمحامى الحق فى معاش كامل  اذا كان  قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية منقطعة او متصلة بما فيها مدة التمرين التى لا تزيد عن اربع سنوات مع احتساب مدة التجنيد الالزامية اللاحقة على القيد بالجدول ضمن المدد السابقة
 
ثانيا اضافة مواد لقانون المحاماة وهى
 
تضاف مادة جديدة برقم 9 مكرر الى الفصل التمهيدى من القسم الاول فى ممارسة مهنة المحاماة نصها الاتى
 
لا يجوز معاملة المحاماة كمهنة تجاريةغرضها الربح وعليه لا تطبق ضريبة القيمة المضافة على اعمال المحاماة الواردة بالمادة "3" من هذا القانون
 
كما يضاف بند جديد بحرف "و" الى المادة "121" من هذا القانون نصها الاتى ا
 
تعمل النقابة على توفير الرعاية الاجتماعية والصحية بما يكفل للمحامى مستوى معيشة يليق بقيمة وقامة المهنة 
 
وتضاف مادتين برقمى "50مكرر و156 مكررا"وفقرة ثالثة الى المادة "51" كالاتى
 
مادة "50"مكرر
 
يتمتع المحامى بالضمانات المقررة فى القانون اذا وقعت الافعال المشار اليها فى المادتين السابقتين امام جهات الاستدلال او التحقيق وفى  جميع الاحوال تحر ر مذكرة بالوقائع ترفع الى المحامى العام الاول  لنيابة الاستئناف المختصة
 
مادة 51 فقرة اولى
 
لايجوز التحقيق مع محام او تفتيش مكتبه الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة او قاضى التحقيق فى الاحول التى يجيز فيها القانون ذلك
 
مادة "51فقرة ثالثة
 
وفى غير حالت التلبس لا يجوز لمامور الضبط احتجاز او القبض على المحامى الموجه له اتهام بارتكاب جناية اوجنحة بمناسبة اداء اعمال مهنته وتعن عرض الامر فورا على المحامى الاول لنيابة الاستئناف المختصة
 
مادة "156مكرا "
 
يختص مجلس النقابة العامة بالنظرفى  التظلمات من تشكيل الجمعيات العمومية او مجالس النقابات الفرعية بطلب يقدم اليه خلل اسبوعين من تاريخ ابلاغه بالتشكيل بالقرارات من عشر اعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الاقل الذين حضروا اجتماعها
 
كا يختص مجلس النقابة بالفصل  فى التظلمات فى القرارات الصادرة من مجلس النقابات الفرعية خلال الثلاثين يوما التالية لابلاغها
 
ثالثا : يضاف باب جديد الباب السابع بعنوان اكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية كما يلى
 
 الباب السابع
 
مادة "230"
 
تنشا اكاديمية تسمى اكاديمية المحاماة والدراسات القانونية منبثقة عن نقابة المحامين وتتمتع بالاستقلال الفنى والادارى والمالى ومع عدم الاخلال بالمادة 13 لايجوز القيد بالجدول العام الا بعد اجتياز الدراسة بهذه الاكاديمية على الاتزيد مدة الد اسة عن عام  على ان يبدا الدراسة اعتبارا من يناير 2022
 
مادة "231
 
يضع مجلس النقابة العامة كافة اللوائح الادارية والمالية والفنية المنظمة لهذه الاكاديمية ويحدد هيكلها الفنى والادارى وضوابط القبول والدراسة ومناهجها ولايعمل بها الابعد مواقة الجمعية العمومية 
 
 رابعا : الغاء المادة 30
 
كما شملت التعديلات إلغاء المادة "30"من نص القانون القائم ،والذى يتضمن بإنه إذا اقتضت أربع سنوات على قيد المحامى بجدول المحامين تخت التمرين ،دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية ،يستبعد اسم المحامى من الجدول ويصدر باثبات ذلك قرار من لجنة القبول .
 
ويجوز للمحامى خلال سنة من إنتهاء مدة الآربع سنوات المذكورة أن يطلب قيد  اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إذا توافرت فيه شروط هذا القيد على أن يسند إلى النقابة رسوما جديدة للقيد فى الجدول العام بالإضافة إلى رسوم القيد أمام المحاكم الابتدائية ،فإذا انقضت سنة ثانية على استبعاد اسمهدون أن يقدم طلب بإعادة قيده فلايجوز إعادة قيد اسمه بعد ذلك الإفى جدول المحامين تحت التمرين ..وبعد دفع الرسوم للقيد من جديد بشرط الإيكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملا يتنافى مع قيده بجدول المحامين .
 
 
 

الاثنين، 14 يناير 2019

اسئلة مقابلات النيابة العامة دفعة2018

تم فتح باب التعيين في وظيفة معاون نيابة عامة من خريجي كليات الحقوق والشرطة دفعة2018 وقد جمعنا اسئلة اللجنة السباعية للاختبارات النيابة العامة في اسئلة وفقا للاعوام السابقة لذلك يرعي التركيز والالمام بها جيدا لانها لا يخرج عنها الامتحان.


لتحميل الاسئلة يرجي الضغط علي الرابط التالي:-

اضغط هنا👈 اسئلة اللجنة السباعية دفعة 2018 نيابة عامة 👉



فيديو لشرح التحميل وتخطي الاعلانات 




ملحوظة:-
#معايير_القبول_في_النيابة_العامة
يكون قبول أعضاء النيابة العامة عن طريق تقييم يتكون من 20 نقطة ويتم توزيعها كالأتى :-
7 نقاط - لمقابلة اللجنة السباعية
3 نقاط - للنسبة المئوية ( أقل من 70 % نقطة - أكبر من 70 واقل من 75 نقطتين - اكبر من 75 ثلاث نقاط )
4 نقاط - لسلامة التحريات
4 نقاط - للوضع المالى والإجتماعي ( تقرير التفتيش القضائي )
نقطتين - للدراسات العليا ( للدبلومة نقطة - للماجستير نقطتين )
علما بأن من لديه عوار في تحرياته أو حصل على أقل من 4 أصوات من الأصوات السبعة في المقابلة الشخصية يكون راسباً ... أياً كانت النقاط الأخرى التى حصل عليها في باقي النواحي
#المصدر :- مكتب تعيينات النيابة العامة " التفتيش القضائي "