var getsur قانون اونلاين

الأربعاء، 24 يوليو 2019

قانون المحاماة الجديد لسنه 2019



تعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب اجتماعا غدا برئاسة المستشار بهاء ابو شقة  لمناقشة  تقرير اللجنة الفرعية  بشان مشروعات القانني المقدمة من النواب حول تعديل  بعض احكام قانون  المحاماة رقم 17 لسنة 1983.   
 
وحصل "اليوم السابع" على النصوص التى انتهت اليها الجنة الفرعية بشان المواد المقترح تعديلها فى قانون المحاماة
 
حيث قامت اللجنة الفرعية بدراسة مقارنة لمشروعات القواننين المقدمة من النواب سليمان وهدان والدكتور ثروت بخيت وشريف نادى  وانتهت الى نصوص بعضها اختارته من مشروعات القوانين وبعضها قامت هى باعادة صياغة فيما رفضت بعض التعديلات وابقت على النص القائم فى القانون الحالى.
 
ومن المنتظر ان يتم مناقشة التعديلات من جانب جميع اعضاء اللجنة غدا.
 
وهذا هو نص التعديلات كما توصلت اليه اللجنة الفرعية:
 
أولا: تعديل مواد قائمة
 
مادة" 3" فقرتى "2و3"
 
يعد من أعمال المحاماة
 
 
 
إبداء الراى والمشورة واعداد المذكرات القانونية بالمكاتب المرخص لها بمزاولة النشاط وفيما يطلب من المحامى
 
صياغة العقود واتخاذ الاجراءات اللازمة لشهرها او توثيقها واعداد البحوث ومشروعات القوانين واللوائح والقرارات وتعد ايضا من اعمال المحاماة بالنسبة لمحامى الادارات القانونية فى الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون فحص الشكاوى واجراء التحقيقات الادارية وصياغة اللوائح والقرارات
 
 
 
المادة"13بند 1و3"
 
 يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام
 
1:ان يكون متمتعا بالجنسية المصرية ومقيما بها اقامة دائمة وفقا للضوابط التى يقررها مجلس النقابة ويجوز  لمجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامى الاجنبى  العمل فى دعوى او موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل   وذلك بعد اخطار وزير العدل  وتنظم اللائحة الداخلية ذلك ويختص مجلس النقابة بانشاء  جداول خاصة بالمحامين   الاجانب او المحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التى تقدم لهذه الجداول
 
3: أن يكون حاصلا على الثانوية العامة او مايعادلها من الشهادات الاجنبية المعتمدة فى مصر واجازة الحقوق من احدى كليات الحقوق او شهادة من احدى الجامعات الاجنبية والتى تعتبر معادلة لها طبقا لاحكام  القوانين واللوائح  المعمول بها فى جمهورية مصر العربية
 
 
 
مادة "46"
 
يعد نظيرا لاعمال المحاماة وللعمل القضائى عند تطبيق احكام القيد بجداول المحامين المشار اليها فى الفصل السابق    الوظائف الفنية والمتخصصة فى القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والمجالس النيابية والنيابة الادارية وقضايا الحكومة والنيابة العسكرية وتدريس القانون واعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الطابع  التنظيمى والتوثيق والشهر والتحقيق وجمع الاستدلالات والافتاء والتشريع فى مسائل واعداد العقود القانونية فى الدول العربية وممن يقومون بالبحوث القانونية والاعمال الاخرى التى تنص القوانين على اعتبارها نظيرة للعمل القضائى والاعمال التى يصدر بها قرار من وزير العدل باعتبارها اعمال نظيرة لاعمال المحاماة من خريجى كليات الحقوق وما يعادلها
 
مادة "49"
 
للمحامى الحق فى ان يعامل من المحاكم وجهات الاستدلال والتحقيق وسائر الجهات التى يحضر امامها بالاحترام الواجب  للمهنة
 
واستثناء من الاحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانونى المرافعات والاجراءات الجنائية اذا وقع المحامى اثناء وجوده بالجلسة لاداء واجبه او بسببه اخلال بنظام الجلسة او اى امر يستعدعى محاسبته نقابيا او جنائيا يامر رئيس الجلسة بتحرر مذكرة بما حدث ويحيلها الى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك ولا يتم التحقيق مع المحامى الا بعد استلام النقابة الفرعية المختصة الاخطار وبحضور من يمثلها اثناء التحقيق وتنطبق هذه الضمانات على جميع الحالات امام جهات الاستدلال والتحقيق
 
مادة "128"
 
للجمعية العمومية ان تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة او بناء على طلب كتابى يقدم الى النقيب من عدد لايقل عن الف عضو من اعضاء الجمعية العمومية يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابة  الفرعية المختصة ويبيبن فى الطلب اسبابه وجدول الاعمال المقترح.
 
ويتولى النقيب  توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلالثين يوما على الاكثر من تاريخ الطلب.
 
واذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون  فى اليوم التالى لانتهاء تلك المدة.
 
مادة 129
 
اذكان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب او عضو او اكثر من اعضاء مجلس النقابة يشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لايقل عن ربع الاصوات الحاصل   عليها النقيب او العضو المطلوب  سحب الثقة منه مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة وموضحا فيه اسباب الطلب واسانيده  ومستنداته وحضور عدد من الاعضاء لايق عن عشر اعضاء الجمعية العمومية وتكون رئاستها لاكبر سنا من غير اعضاء مجلس النقابة.
 
وفى حالة عدم اكتمال النصاب انعقادها يعتبر الطلب كأن لم يكن.
 
ولايجوز تقديم هذا الطلب قبل مرور عام من تاريخ تشكيل مجلس النقابة العامة الااذا كانت اسباب الثقة تشكل جريمة جنائية كما لايجوز اعادة تقديم الطلب لذات الاسباب التى رفضتها الجمعية العامة صراحة أو ضمنا.
 
مادة 131
 
يشكل مجلس النقابة من:
 
1 نقيب المحامين
 
2 ثمانية وعشرين عضوا
 
ويراعى فى انتخابهم مايلى:
 
اولا : ان يكون نصف عدد  الاعضاء على الاقل من المحامين  المقبولين للمرافعة امام محكمة النقض او محاكم الاستئناف
 
ثانيا : ان يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف عدا محكمة استئناف القاهرة بعضوين على الاكثر
 
ثالثا: ان يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الاعمال بثلاث اعضاء
 
ويتم انتخاب الجميع من الجمعية العمومية  اصحاب حق التصويت
 
مادة " 125"
 
يجرى الا نتخاب  لاختيار النقيب  واعضاء مجلس النقابة العامة بدار النقابة وفى مقر النقابات الفرعية او اندية المحامين وذلك وفقا  للقواعد والاجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابة ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع  السرى المباشر وبالاغلبية النسبية فاذا تساوت الاصوات بين اكثر من مرشح للعضوية يعاد الاقتراع بين الحاصلين على الاصوات المتساوية ويتم الانتخاب وفرز الاصوات تحت اشراف قضائى ولكل مرشح ان ينيب عنه فى حضور اجراءات الفرز محاميا لا تقل درجة قيده عن المقيدين فى جدول الاستئناف
 
وتتولى الجمعية العمومية المذكورة بالمادة "124" اختيار النقيب والاعضاء العشرة المبينة بالمادة "131"
 
المادة "143"
 
فيما عدا ما احتفظ به هذا القانون صراحة من اختصاصات  للجمعية العمومية وللنقابات الفرعية وهيئاتها يكون   لمجلس النقابة العامة الصلاحيات فى كل ما يتعلق بادارة شئون  النقابة العامة وتحقيق اهدافها وذلك علاوة على الاختصاصات الاخرى المقررة له فى هذاالقانون
 
ويختص مجلس النقابة العامة وحده بما يلى
 
1 قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية او الانسحاب منها والاشتراك باسم النقابة فى مؤتمراتها
 
2 اصدار مجلة المحاماة والاشراف على تحريرها
 
3 وضع النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقواعد المالية الموحدة للنقابة العامة والنقابات الفرعية
 
4 وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية لاعضاء النقابة
 
5 اعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة وجساباتها الختامية المجمعة
 
مادة 144
 
تنشا نقابات فرعية فى دائرة كل محكمة ابتدائية ويكون لها الشخصية الاعتبارية وفى حدود اختصاصتها
 
ولمجلس النقابة العامة ان يقرر انشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصتها  اكثر ولايسرى قرارها المذكور الا بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة المعنية
 
 
 
مادة "51"
 
، لايجوز القبض على محام أو التحقيق معه لما ينسب إليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أى من أعمال المهنة المشار إليها فى هذا القانون ويحررفى هذة الحالة مذكرة بماحدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة والنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامى يشكل جريمة معاقب عليها فى قانون العقوبات ،أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام أو الواجب المهنى ..وفى هذة الحالة تجرى المحاكمة فى جلسة سرية .ولايجوز أن يشترك فى نظر الدعوى المرفوعة على المحامى القاضى أو أحد أعضاء الهيئة التى وقع أمامها الفعل المؤثم ..ويعد باطلا كل إجراء يخالف حكم هذة المادة .
 
مادة 154
 
تشكل هيئة مجلس النقابة الفرعية من النقيب والامين العام وامين الصندوق
 
وينتخب مجلس النقابة الفرعية فى اول اجتماع له بعد تشكيله الوكيل والامين العام وامين الصندوق
 
ويشترط فى النقيبان يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالا والمقبولين للمرافعة امام محكمة النقض مما مضى على اشتغالهم بالمهنة فعليا عشون سنة متصلة على الاقل
 
ويكون لهيئة مالمكتب كافة الاختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة فى حدود اختصاص النقابة الفرعية
 
مادة "187"
 
على المحكمة من تلقاء نفسها ان تقضى وهى تصدر حكمها على من خسر الدعوى ان تلزمه باتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية بحيث لا يقل عن خمسين جنيه فى الدعاوى المنظورة امام المحاكم الجزئية وخمسة وسبعين جنيها فى الدعاوى المنظورة امام المحاكم الابتدائية والادارية ومائة جنيه فى الدعاوى المنظورة امام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى ومائتى جنيه فى الدعاوى المنظورة امام محاكم النقض والادارية العليا والدستورية العليا وتحصل مع الرسوم القضائية عند قيد الدعوى
 
وعلى المحكمة ان تحكم باتعاب المحاماة فى الدعوى الجنائية  التى يندب فيها محام بحيث لاتقل عن مائتى جنيه فى دعاوى الجنايات وخمسمائة جنيه فى دعاوى النقض الجنائى
 
ويحصل مبلغ خمسمائة جنيه كاتعاب محاماة فى قضايا التحكيم تحصل مع الرسوم القضائية عند ايداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة
 
مادة "196/2"
 
للمحامى الحق فى معاش كامل  اذا كان  قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية منقطعة او متصلة بما فيها مدة التمرين التى لا تزيد عن اربع سنوات مع احتساب مدة التجنيد الالزامية اللاحقة على القيد بالجدول ضمن المدد السابقة
 
ثانيا اضافة مواد لقانون المحاماة وهى
 
تضاف مادة جديدة برقم 9 مكرر الى الفصل التمهيدى من القسم الاول فى ممارسة مهنة المحاماة نصها الاتى
 
لا يجوز معاملة المحاماة كمهنة تجاريةغرضها الربح وعليه لا تطبق ضريبة القيمة المضافة على اعمال المحاماة الواردة بالمادة "3" من هذا القانون
 
كما يضاف بند جديد بحرف "و" الى المادة "121" من هذا القانون نصها الاتى ا
 
تعمل النقابة على توفير الرعاية الاجتماعية والصحية بما يكفل للمحامى مستوى معيشة يليق بقيمة وقامة المهنة 
 
وتضاف مادتين برقمى "50مكرر و156 مكررا"وفقرة ثالثة الى المادة "51" كالاتى
 
مادة "50"مكرر
 
يتمتع المحامى بالضمانات المقررة فى القانون اذا وقعت الافعال المشار اليها فى المادتين السابقتين امام جهات الاستدلال او التحقيق وفى  جميع الاحوال تحر ر مذكرة بالوقائع ترفع الى المحامى العام الاول  لنيابة الاستئناف المختصة
 
مادة 51 فقرة اولى
 
لايجوز التحقيق مع محام او تفتيش مكتبه الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة او قاضى التحقيق فى الاحول التى يجيز فيها القانون ذلك
 
مادة "51فقرة ثالثة
 
وفى غير حالت التلبس لا يجوز لمامور الضبط احتجاز او القبض على المحامى الموجه له اتهام بارتكاب جناية اوجنحة بمناسبة اداء اعمال مهنته وتعن عرض الامر فورا على المحامى الاول لنيابة الاستئناف المختصة
 
مادة "156مكرا "
 
يختص مجلس النقابة العامة بالنظرفى  التظلمات من تشكيل الجمعيات العمومية او مجالس النقابات الفرعية بطلب يقدم اليه خلل اسبوعين من تاريخ ابلاغه بالتشكيل بالقرارات من عشر اعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الاقل الذين حضروا اجتماعها
 
كا يختص مجلس النقابة بالفصل  فى التظلمات فى القرارات الصادرة من مجلس النقابات الفرعية خلال الثلاثين يوما التالية لابلاغها
 
ثالثا : يضاف باب جديد الباب السابع بعنوان اكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية كما يلى
 
 الباب السابع
 
مادة "230"
 
تنشا اكاديمية تسمى اكاديمية المحاماة والدراسات القانونية منبثقة عن نقابة المحامين وتتمتع بالاستقلال الفنى والادارى والمالى ومع عدم الاخلال بالمادة 13 لايجوز القيد بالجدول العام الا بعد اجتياز الدراسة بهذه الاكاديمية على الاتزيد مدة الد اسة عن عام  على ان يبدا الدراسة اعتبارا من يناير 2022
 
مادة "231
 
يضع مجلس النقابة العامة كافة اللوائح الادارية والمالية والفنية المنظمة لهذه الاكاديمية ويحدد هيكلها الفنى والادارى وضوابط القبول والدراسة ومناهجها ولايعمل بها الابعد مواقة الجمعية العمومية 
 
 رابعا : الغاء المادة 30
 
كما شملت التعديلات إلغاء المادة "30"من نص القانون القائم ،والذى يتضمن بإنه إذا اقتضت أربع سنوات على قيد المحامى بجدول المحامين تخت التمرين ،دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية ،يستبعد اسم المحامى من الجدول ويصدر باثبات ذلك قرار من لجنة القبول .
 
ويجوز للمحامى خلال سنة من إنتهاء مدة الآربع سنوات المذكورة أن يطلب قيد  اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إذا توافرت فيه شروط هذا القيد على أن يسند إلى النقابة رسوما جديدة للقيد فى الجدول العام بالإضافة إلى رسوم القيد أمام المحاكم الابتدائية ،فإذا انقضت سنة ثانية على استبعاد اسمهدون أن يقدم طلب بإعادة قيده فلايجوز إعادة قيد اسمه بعد ذلك الإفى جدول المحامين تحت التمرين ..وبعد دفع الرسوم للقيد من جديد بشرط الإيكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملا يتنافى مع قيده بجدول المحامين .
 
 
 

الاثنين، 14 يناير 2019

اسئلة مقابلات النيابة العامة دفعة2018

تم فتح باب التعيين في وظيفة معاون نيابة عامة من خريجي كليات الحقوق والشرطة دفعة2018 وقد جمعنا اسئلة اللجنة السباعية للاختبارات النيابة العامة في اسئلة وفقا للاعوام السابقة لذلك يرعي التركيز والالمام بها جيدا لانها لا يخرج عنها الامتحان.


لتحميل الاسئلة يرجي الضغط علي الرابط التالي:-

اضغط هنا👈 اسئلة اللجنة السباعية دفعة 2018 نيابة عامة 👉



فيديو لشرح التحميل وتخطي الاعلانات 




ملحوظة:-
#معايير_القبول_في_النيابة_العامة
يكون قبول أعضاء النيابة العامة عن طريق تقييم يتكون من 20 نقطة ويتم توزيعها كالأتى :-
7 نقاط - لمقابلة اللجنة السباعية
3 نقاط - للنسبة المئوية ( أقل من 70 % نقطة - أكبر من 70 واقل من 75 نقطتين - اكبر من 75 ثلاث نقاط )
4 نقاط - لسلامة التحريات
4 نقاط - للوضع المالى والإجتماعي ( تقرير التفتيش القضائي )
نقطتين - للدراسات العليا ( للدبلومة نقطة - للماجستير نقطتين )
علما بأن من لديه عوار في تحرياته أو حصل على أقل من 4 أصوات من الأصوات السبعة في المقابلة الشخصية يكون راسباً ... أياً كانت النقاط الأخرى التى حصل عليها في باقي النواحي
#المصدر :- مكتب تعيينات النيابة العامة " التفتيش القضائي "

اسئلة مقابلات هيئة النيابة الادارية دفعة 2016


تم فتح باب التعيين في وظيفة معاون نيابة ادارية لخريجي كليات الحقوق والشرطة دفعة 2016 ومساهمة منا لشباب المحامين الجدد وخريجي كلية الحقوق دفعة 2016 قد جمعنا كل الاسئلة الواردة في مقابلات هيئة النيابة الادارية والمتكررة علي مدار الاعوام السابقة في جزئين ،لذلك يرعي الالمام والتركيز عليها لانها لا يخرج عنها الامتحان. 

لتحميل الاسئلة يرجي الضغط علي الروابط التالية:-

اضغط هنا 👈 اسئلة النيابة الادارية الجزء الاول

اضغط هنا 👈 اسئلة النيابة الادارية الجزء الثاني

الخميس، 15 نوفمبر 2018

وظائف شاغرة بالبنك الاهلي القطري QNB

تم فتح باب التوظيف في البنك الاهلي القطري لدفعات من 2015 الي 2018 للوظائف التالية:-
المسمى الوظيفي: Teller
طبيعة الوظيفة: عمل دائم
الادارة: جميع فروع مصر
مكان العمل:. جميع المحافظات
الخبرة المطلوبة: حديثين التخرج من 2015 حتى 2018
المؤهلات المطلوبة:
1- حديثين التخرج من جميع الجامعات الحكومية الكليات الأتية
• تجاره
• سياسة واقتصاد
• اداره عامه
• محاسبه وماليه
• اداره نظم معلومات
2- تقدير جيد على الاقل
3- خريجين دفعات من 2015 حتى 2018
المسمى الوظيفي: ممثل خدمه عملاء 
طبيعة الوظيفة: عمل دائم
الادارة: Contact Center Department
مكان العمل: المهندسين، الجيزة.
الخبرة المطلوبة: بحد اقصي سنتين
المؤهلات المطلوبة:
1- حديثين التخرج من جميع الجامعات الحكومية الكليات الأتية
• تجاره
• سياسة واقتصاد
• اداره عامه
• محاسبه وماليه
• اداره نظم معلومات
2- تقدير جيد على الاقل
3- خريجين دفعات من 2015 حتى 2018

السبت، 10 نوفمبر 2018

مواعيد السقوط والتقادم في القانون المدني وفقا لمواد القانون

👈 معرفة  مواعيد السقوط و التقادم في القانون المدني بالاسانيد القانونيه👌 :

كافة مواعيد السقوط والإنقضاء والتقادم
والاستحقاق المقررة بالقانون المدني سنعرضها لحضراتكم في اربع فصول  وهي كلاتي :
الفصل الأول ( العقد )
1- اركان العقد
– مادة 129 – يجب ان ترفع دعوى ابطال العقد لوجود الغبن خلال سنه من تاريخ العقد والا كانت غير مقبولة
– مادة 140 – يسقط الحق فى ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات 0
– فى كل حال لايجوز التمسك بحق الابطال لغلط او تدليس او اكراه اذا انقضت خمس عشرة سنه من وقت تمام العقد 0
– مادة 141 – تسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنه من وقت العقد

لفصل الثانى
الادارة المنفردة
– مادة 162 – تسقط دعوى المطالبة بالجائزة اذا لم ترفع خلال سته اشهر من تاريخ اعلانه العدول للجمهور

لفصل الثالث
العمل غير المشرع
1- المسئولية من الاعمال الشخصية
– مادة 172 – 1- تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بحدوث الضرر
– وتسقط فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقوع العمل غير المشروع

الفصل الرابع
الاثراء بلا سبب
– مادة 180 – تسقط دعوى التعويض عن الاثراء بلا سبب بانتقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فية من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض
– وتسقط الدعوى فى جميع الاحوال بانقضاء خمس عشر سنه
1- دفع غير المستحق
– مادة 187 – تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات
وتسقط الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم نشؤ الحق
2- الفضالة
– مادة 197 – تسقط دعوى الفضاله بمرور ثلاث سنوات من يوم علم كل طرف بحقه
– وتسقط فى كل الاحوال بانقضاء خمسة عشرة سنه من يوم نشاه هذا الحق 0
مايكفل حقوق الدائنية منه وسائل تنفيذ ووسائل ضمان

- وسائل التنفيذ
– مادة 243 – تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من يوم علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف
وتسقط فى جميع الاحوال بانقضاء خمسة عشر سنه من يوم صدور التصرف المطعون فيه 0

2- احدى وسائل الضمان :- الحق فى الحبس
– مادة 248 – يجوز لحابس الشىء اذا خرج الشىء من يده خفية او بالرغم من معارضته ان يطلب استرداده بالقيام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من وقت علمة بخروج الشىء من يده 0
وقبل انقضاء سنه من وقت خروجة .

3-الاعسار
– مادة 252 – مدة المعارضة فى الاحكام الصادرة فى شان الا عسار ثمانية ايام ومدة استئنافها خمسة عشر يوم تبدأ من يوم اعلان تلك الاحكام 0
– مادة 259 – فى حالة وقوع الحجز على ايرادات المدين كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر الاعسار ان يقرر للمدين بناء على طلبة نفقة يتقاضاها من ايراداته المحجوزة 0
ويجوز التظلم من الامر الذى يصدر على هذة العريضة فى مدة ثلاث ايام من تاريخ صدورة سواء من المدين او الدائن 0
– مادة 262 – تنتهى حالة الاعسار بقوة القانون متى انقضت خمسة سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الاعسار 0
حوالة الدين
– مادة 322 – فى حالة اتفاق البائع والمشترى على حواله الدين يجب على الدائن متى اعلن رسميا بالحواله ان يقرها ويرفضها فى مدة لاتتجاوز سنه اشهر فذا انقضى هذا الميعاد دون ان يبت برأى اعتبر سكوته اقرارا

3- التقادم المسقط
– مادة 374 – يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنه فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون وفى الاستثناء التالية 0
– مادة 375 – يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد
– مادة 376 – تتقادم بخمس سنوات حقوق الاطباء والصيادله والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والاساتذة والمعلمين 0
– مادة 377 – تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدوله والرسوم التى دفعت بغير حق
– مادة 378 – تتقادم بسنه واحدة الحقوق الاتية :- 1- حقوق التجار والصناع واصحاب الفنادق
2- حقوق العمال والخدم والاجراء
– مادة 379 – فى حالة اذا حرر سند يحق من هذة الحقوق فلا يتقادم الحق الا بانقضاء خمس عشره سنه 0
– مادة 385 – اذا حكم بالدين او انقطع باقرار المدين كانت مدة التقادم الجديدة خمسة عشر سنه
– مادة 426 – تسقط بالتقادم دعوى تكمله الثمن بسبب الغبنه اذا انقضت ثلاث سنوات
الكتاب الثانى

 البيع بوجة عام
– مادة 434 – يسقط حق البائع فى طلب تكملة الثمن بالتقادم اذا انقضت سنه من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا0
– مادة 452 – تسقط بالتقادم دعوى الضمان اذا انقضت سنه من وقت تسليم المبيع 0
– مادة 455 – اذا ضمن البائع صلاحيته المبيع للعمل فى مدة معلومة ثم ظهر خلال فى المبيع فعل المشترى اخطار البائع خلال شهر منه يوم ظهورة وان يرفع الدعوى خلال مدة سته شهور من هذا الاخطار 0
الفصل الخامس
القرض والدخل الدائم
2- الدخل الدائم
– مادة 546 – يجوز الاتفاق على الا يحصل الاستبدال ما دام مستحق الدخل حيا او على لايحصل قبل انقضاء مدة لايجوز ان تزيد على خمس عشرة سنه
– مادة 547 – يجبر المدين على الاستبدال فى الاحوال الاتية :-

1- اذا لم يدفع الدخل فى سنتين متواليين رغم اعذارة 0
الايجار
– مادة 559 – لايجوز لمن يملك الاحق الادارة ان يعقد ايجار تزيد مدته على ثلاث سنوات الا بترخيص السلطة المختصة
– مادة 563 – اذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة او عقد لمدة غير معينه او تعذر اثبات المدة المدعاه 0
اعتبر الايجار منعقدا للفترة المعينه لدفع الاجرة وينتهى بانقضاء هذة الفترة بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هو بنى على المتعاقد الاخر بالاخلاء فى المواعيد الاتى بيانها :-
1- الارض الزراعية والبور اذا كانت المدة المعينه لدفع الاجرة سته اشهر او اكثر يكون التنبية قبل انتهائها بثلاث اشهر 0
فأذا كانت المدة اقل من ذلك وجب التنبية قبل نصفها الاخير 0
2- فى المنازل والحواتيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن اذا كانت الفترة المعينه لدفع الاجرة اربعة اشهر او اكثر وجب التنبية قبل انتهائها بشهر ين اذا كانت الفترة اقل من ذلك وجب التنبية قبل نصفها الاخير 0
3- فى المساكن والغرف والموتثنه او اى شىء غيرما تقدم اذا كانت مدة المعينه لدفع الايجار شهرين او اكثر وجب التنبية قبل نصفها الاخير
– مادة 588- يجب على كل مستأجران ان يضع فى العين المؤجرة اثاثا او بضائع او محصولات او مواشى او اداوات تكون قيمتها كافية لضمان الاجرة عن سنتين
ايجار الوقف
– مادة 633 – لايجوز للناظر ان يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاثة سنوات بدون اذن القاضى فأذا عقدت الاجارة لمدة اطوال انقضت المدة الى ثلاثه سنوات

2- الا اذا كان هو الواقف او المستحق الوحيد
عقد المقاولة
– مادة 651 – يضمن المهندس المعمارى والمقاول متضامنن يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى او جزئى فيما شيدوة او اقاموه
تبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسليم العمل
– مادة 654 – تسقط دعوى الضمان بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم او انكشاف العيب
– مادة 672 – اذا وقع الانحراف او الغلط ضد مصلحة العميل كان له الحق فى استرداد مادفعه زيادة على الاسعار المقدرة واذا وقع ضد مصلحة الملزم بالمرفق العام كان له الحق فى استكمال مانقص من الاسعار المقررة يسقط الحق فى الحالتين بانقضاء سنه من وقت قبض الاجور التى لاتتفق مع الاسعار المقررة

عقد العمل
اركان العقد
– مادة 678 – اذا كان عقد العمل لمدة حياه العامل او رب العمل اولا كثر من خمس سنوات
جاز للعامل ان بفسخ العقد يعد انقضاء خمس سنوات دون تعويض على ان ينذر رب العمل قبل سته اشهر

الوكالة
– مادة 701 – يعد من اعمال الادارة الايجار اذا لم تزيد مدته على ثلاث سنوات بعض انواع الوديعة
– مادة 728 – تسقط بالتقادم دعوى المسافر قبل صاحب الفندق بانقضاء سته اشهر من اليوم الذى يغادر فية المكان
عقود العزر
– المقامرة والرهان
– مادة 739 – لمن خسر مقامرة او رهان ان يسترد مادفعت خلال ثلاث سنوات من الوقت الذى ادى فيه ماخسره

عقد التأمين
– مادة 752 – تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التامين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذة الدعاوى
– مادة 756 – اذا اشتملت وثيقة التامين على شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التامين ولو كان انتحار الشخص عن احتيار وادراك فلا يكون هذا الشرط نافذا الا اذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد

اثار الكفالة
– مادة 785 – تبرأ ذمة الكفيل اذا لم يقم الدائن باتخاذ الاجراءات ضد المدين خلال سته اشهر من انذار الكفيل للدائن – مالم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا 0
الملكية الشائعة

– مادة 829 – للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقوموا ببعض الاعمال التى تخرج عن حدود الادارة المتعادة من اجل تحسين الانتفاع بالمال الشائع
على ان يعلنوا قرراتهم الى باقى الشركاء ولمن خالف من هولاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان
– مادة 832 – للشركاء الذين يمكلون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرورا التصرف فيه اذا استندوا فى ذلك الى اسباب قوية على ان يعلنوا اقرارتهم الى باقى الشركاء ولمن خالف من هولاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان
– مادة 833 – للشريك فى المنقول الشائع او فى المجموع من المال ان يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التى باعها شريك غيرة لاجنبى بطريق الممارسة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمة بالبيع او من تاريخ اعلانه به
– مادة 834 – لايجوز بمقضتى الاتفاق ان تمنع قسمة المال الشائع الى اجل يجاوز خمس سنتين
– مادة 846 – فى قسمة المهابأه يتفق الشركاء على ان يختص كل منهم بمنفعه جزء مفرز يوازى حصته فى المال الشائع متنازلا لشركائة فى مقابل ذلك عن الاتنفاع بباقى الاجزاء ويصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين
فأذا لم تشترط لها مدة او انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد كانت مدتها سنه واحدة وتتجدد اذا لم يعلن الشريك الى شركائة قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة اشهر انه لايرغب فى التجديد
2- اذا دامت هذة القسمة خمس عشرة سنة انقليت قسمت نهائية

ملكية الاسرة
– مادة 852 – يجوز الاتفاق على اشاء ملكية الاسرة لمدة لاتزيد على خمس عشرة سنه
اذا لم يكن للملكية المذكورة اجل معين كان لكل شريك ان يخرج نصيبة منها بعد سته اشهر من يوم ان يعلن الى الشركاء رغبته فى اخراج نصيبه

الاستيلاء
– مادة 874 – الا انه اذا زرع مصرى ارضة غير مزروعه او غرسها او بنى عليها تملك فى الحال الجزء المشروع او المغروس او المبنى علية ولو بغير ترخيص من الدوله ولكنه يفقد ملكية بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنه التالية للتمليك

جرد التركة
– مادة 886 – على المصفى ان يوجة تكليفها علنيا لدائن التركة ومدينها يدعوهم فيه لان يقدوموا بيانا بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون وذلك خلال ثلاثيه اشهر من التاريخ الذى ينشر فيه التكليف 0
– مادة 887 – على المصفى ان يودع قلم كتاب المحكمة خلال اربعة اشهر من يوم تعينه
– مادة 890 – كل منازعة فى صحة الجرد ترفع بعريضه المحكمة بناء على طلب كل ذى شأن خلال الثرثين يوما للاخطار بايداع قائمة الجرد

الالتصاق
-مادة 923 – يكون ملكا خاصا لصاحب الارض مايحدث فيها من بناء او غرس او منشات اخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيرة فاذا كان ممكنا نزع هذة المواد ولكنه لم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنه من اليوم الذى يعلم فيه مالك المواد بها اندمجت فى هذة المنشأت

– مادة 924 – اذا اقام شخص بمواد عندما منشات على ارض يعلم انها مملوكة لغيرة دون رضاء صاحب الارض كان بهذا ان يطلب ازالة المنشأت على نفقة من اقامها مع التعويض ان كان له وجة وذلك فى ميعاد سنه من اليوم الذى يعلم فيه باقامته المنشأت
اجرءات الشفعة

– مادة 940 – على من يريد الاخذ بالشفعة ان يعلن رغبيته فيها الى كل من البائع والمشترى والاسقط حقة ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافه اذا اقتضى الامر ذلك

– مادة 942 – وخلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ اعلان الرغبة بالاخذ بالشفعة يجب ان يودع خزانته المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع وان يتم هذا الايداع قبل رفع الدعوى والاسقط حقه الاخذ بالشفعة
– مادة 934 – ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى امام المحكمة الكائنه فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان المنصوص علية فى المادة السابقة والا سقط الحق فيها
سقوط الشفعة

– مادة 148 – يسقط الحق فى الاخذ بالشفعة فى الاحوال الاتية :-
اذا انقضت اربعة اشهر من يوم تسجيل عقد البيع
الحيازة
– مادة 957 – تنقص الحيازة اذا استمر هذا المانع سنه كاملة وتحسب السنة ابتداء من الوقت الذى بدات فيه الحيازة الجديدة
حماية الحيازة
– مادة 958 – لحائز العقار اذا فقد الحيازة ان يطلب خلال السنه التالية لفقدها ردها اليه اذا كان فقد الحيازة خفية با سريان السنه من وقت ان ينكشف ذلك
– مادة 959 – اذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنه وقت فقدها فلا يجوز ان يستند الى حيازة حقة بالتفصيل
اما اذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الاحوال ان يسترد خلال السنه التالية حيازته من المعتدى

– مادة 961 – من حاز عقارا واستمر حائز له سنه كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز ان يرفع
اثار الحيازة :-

التقادم المكسب
– مادة 968 – يكون للشخص ان يكسب ملكية الشىء او الحق العينى اذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشر سنه
– مادة 969 – اذا وقعت الحيازة على عقار او على حق عينى عقارى وكانت مقترنه بحسن نية ومستندة فى الوقت ذاته الى السبب صحيح فان مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات
– مادة 970 – لاتكسب حقوق الارث بالتقادم الا اذا دامت الحيازة ثلاثة وثلاثين سنه
ان التقادم لاينقطع بفقد الحيازة اذا استردها الحائز خلال سنه او رفع دعوى باستردادها فى الميعاد
– مادة 977 – يجوز لمالك المنقول او السند بحاملة اذا فقدة او سرق منه ان يسترده ممن يكون حائز له بحسن نية وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع او السرقة

– مادة 1004 – تزيد الاجرة او تنقص كلما بلغ التغيير فى اجرة المثل حدا جاوز الخمس زيادة او نقصا على ان يوكن قد مضى ثمانى سنوات على اخر تقدير

مادة 1045 – اذا كان الايجار السابق على تسجيل التتنبية تزيد مدته على تسع سنوات فلا يكون نافذا فى حق الدائن المرتهن الالمدة تسع سنوات مالم يكن قد سجل قبل قيد الرهن

– مادة 1046 – لاتكون المخالصة بالاجرة مقدما لمدة لاتزيد عن ثلاث سنوات ولا الحواله بها كذلك نافذة فى حق الدائن المرتهن الا اذا كانت ثابته التاريخ قبل تسجيل تنبية نزع الملكية

اما اذا كانت المخالصة او المخالصة او الحواله لمدة تزيد على ثلاث سنوات فانها لاتكون نافذ قيد الرهن والا خفضت المدة الى ثلاث سنوات
– مادة 1067- يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد ان يطلب بيع العقار المطلوب تطهيرة ويكون ذلك فى مدى ثلاثين يوما من اخر اعلان رسمى ويضاف اليها مواعيد المسافة مبين المواطن الاصلى للدائن وموطنه المختار على الا تزيد المستافة على ثلاثين يوما اخرى

– مادة 1071 – تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمة الحائز الى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة ويجب علية ان يطلب التأثير بذلك فى هامش تسجيل التنبية بنزع الملكية وان يعلن الداغئن المباشر للاجراءات بهذة التخليه فى خمسة ايام من وقت التقرير بها

– مادة 1079 – على الحائز ان يرد ثمار العقار من وقت انذارة بالدفع او التخلية فأذا تركت الارجراءات مدة ثلاثة سنوات فلا يرد الثمار الا من وقت ان يوجة اليه انذار جديد

– مادة 1141 – يكون للحقوق الاتية امتيازى على جميع اموال المدين من منقول وعقار
-المبالغ المستحقة للخدم والكتب والعمال وكل اجير اخر من اجرهم ورواتبهم من اى نوع كان عن الستة اشهر الاخيرة
-المبالغ المستحقة عما توريدة للمدين ولمن يعولة من ماكل ومبلس فى السته اشهر الاخيرة
-النفقة المستحقة فى ذمة المدين لاقاربه عن سته اشهر الاخيرة
– مادة 1143 – اذا نقلت الاموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر او على غير علم منه ولم بيق فى العين اموال كافيه لضمان الحقوق الممتازة
الغير حسن النية على هذة الاموال ويبقى الامتياز قائما ولو اخر يحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها اذا اوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقها فى الميعاد القانونى

– مادة 82 1 – يجوز وقف الدعوى مدة لاتزيد عن ثلاثة شهور بناء على انفاق الخصوم واذا لم تعجل العدوى فى ثمانية الايام التالية النهاية الاجل اعتبر المدعى تاركا دعواه

– مادة 134 – لكل دى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى او امتناعه ان يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سته اشهر من اخر اجر صحيح من اجراءات التقاضى

– مادة 140 – فى جميع الاحوال تنقضى الخصومة بمضى سنتين على اخر اجاء صحيح فيها ومع ذلك لايسرى حكم هذة الفقرة السابقة على الطعن بطريقة النقض

– مادة 227 – ميعاد الاستئناف اربعون يوما مالم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد خمسة عشرة يوما فى المواد المستعجلة ايا كانت المحكمة التى صدرت الحكم ويكون ميعاد الاستئنلف ستين يوما بالنسبة للنائب العام او من يقوم مقامة 0
– مادة 242 – ميعاد الالتماس اربعون يوما وفى حالات الغش والتزوير من تاريخ العلم او الثبوت وفى حالات الاخرى من تاريخ اعلان الحكم

– مادة 252 – ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما ولايسرى هذا الميعاد بالنسبة للنائب العام لمصلحة القانون 0 اذا توفى المدين اوفقد اهليته اوزلت صفة من يباشر الاجراءات قبل البدء التنفيذ او قبل اتمامة فلا يجوز التنفيذ قبل ورثةن او من يقوم مقاومة الا بعد مضى ثمانية ايام من تاريخ اعلانهم بالسند التنفيذى
– مادة 284 – يجوز التظلم اما المحكمة الاستئنافية من وصف الحكم وذلك بالاجراءات المتعادة لرفع الدعوى ويكون معياد الحضور ثلاثة ايام

– مادة 291 – يجب ابلاغ الحجز خلال ثمانية الايام التالية لاعلانه الى المحجوز لدية والا اعتبر الحجز كان لم يكن
– مادة 354 – لايجوز حجز الثمار المتصله ولا المزروعات القائمة قبل نضجها باكثر من خمسة واربعين يوما
– مادة 375 – يعتبر الحجز كان لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ توقيعة الا اذا كان البيع قد وقف الخصوم او بحكم المحكمة او بمقضى القانون ومع ذلك لايجوز الاتفاق على تاجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ الاتفاق

– مادة 451 – لايجوز استئناف حكم اياف البيع الا لعيب فى اجراءات المزايدة او فى شكل الحكم او لضرورة بعد رفض طلب وقف الاجراءات فى حالة يكون وقفها واجبا قانونا ويرفع الاستئناف بالاوضاع المتعاد خلال خمسة الايام التالية لتاريخ النطق بالحكم

– مادة 452 – اذا لم يودع من يباشر الاجراءات قائمة شروط البيع خلال الخمسة والاربعين يوما التالية لتسجيل اخر تنبية قام هو بأجرائة جاز للدائن اللاحق فى التسجيل ان يقوم بايداع القائمة ويحل محلة فى متابعة الاجراءات

– مادة 480 – الحكم فى المناقصة لايقبل الطعن بالاستئناف الا اذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على الفى جنية وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقص او قيمة حصيلة التنفيذ 0 ويكون ميعاد الاستئناف هذا الحكم عشرة ايام
– مادة 500 – لايجوز الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المخاصمة الابطريق النقض مخاصمة المقضاه واعضاء النيابه
– مادة 874- ميعاد المعارضة ثمانية ايام من تاريخ اعلان الحكم

– مادة 875 – ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم اذا كان حضورها او تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة
– مادة 876 – ميعاد الطعن بالنسبة لذوى الشان الذين ليس لهم موطن فى مصر ثلاثون يوما للمعارضة وستون يوم للاستئناف ولايضاف ميعاد مساف
– مادة 894 – الاذن للزوجة لمباشرة حقج-حقوقها ورفض الزوج ذلك فللزوجة بعد اربعة وعشرون ساعة لها ان تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية

– ماده 900 – تكون المعارضة مقبوله فى الستين يوما التالية لاخر نشره
– مادة 907 – مدة التقادم للدعاوى المتعلقة بالحقوق المالية 15 سنة
– مادة 917 – يؤشر بمنطوق الحكم بناء على طلب ذوى الشان خلال التسعين يوما التالية لصدورة
– مادة 929 – يجوز لمن تتوافر فيهم شروط الولاية ولم يسبق الحكم فى موجهتهم ان يعرضوا على الشخص الولى الذى اقيد وذلك فى ميعاد سته اشهر من تاريخ صدور الحكl

– مادة 952 – ترفع المنازعة فى صحة الجرد الى قاضى الامور المستعجلة فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار بايدع القائمة
– مادة 986 – على النيابة الترشيح لله حكمة خلال ثمانية ايام

– مادة 1006- لايقبل طلب استرداد الولاية او رفع الحجر والمساعدة القضائية اذا كان قد سبق رفضة الا بعد انقضاء سنه من تاريخ القرار النهائى بالرفض
– مادة 1018 – يجب ان تودع قلم الكتاب اسباب القرارات القطعية الصادره فى مواد الحجر والمساعدة القضائية وذلك فى ميعاد ثمانية ايام من اريخ النطق من محكمة مواد جزئية وفى ميعاد 15 يوما قيما وعدا ذلك
– مادة 195 – طلب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ على الطالب بتشكيل الهيئة
قانـون رقم 27 لسنـة 1994

باصــدار قانـون فى شـــان التحكيـــم
فى المـواد المدنيـة والتجاريـة
– مادة 49 – التفسير كتابة خلال 30 يوما التاية لتاريخ تقديمة 0
– مادة 50 – تتولى هيئة التحكيم تصحيح ماوفع فى حكمها من اخطاء وذلك خلال 30 يوما
– مادة 51- يجوز ان يطلب من هيئة التحكيم خلال 30 يوما التالية لتسليمة حكم التحكيم اصدار حكم تحكيم اضافى 0
– مادة 54 – ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال 90 يوما التالية لتاريخ اعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه
– مادة 585 – يجوز التظلم من الامر الصادر برفض التنفيذ خلال 30 يوما من تاريخ صدوره 0



الأحد، 8 يوليو 2018

اهم المواعيد القانونية

-أهم المواعيد القانونية :

- انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات: 10 سنوات.
- انقضاء الدعوى فى الجنح: 3 سنوات.
- انقضاء الدعوى فى المخالفات: 1 سنة.
-  سقوط العقوبة فى الجنايات: 20 سنة.
- سقوط العقوبة فى الجنح: 5 سنوات.
- سقوط العقوبة فى المخالفات: 2 سنة.
- سقوط عقوبة الإعدام: 30 سنة.
- ميعاد تقديم الشكوى من يوم العلم بالجريمة ومرتكبها: 3 شهور.
----------------------------------------------------------------------------------
-  سن الرشد: 21 سنة.
- سن التمييز: 7 سنوات.
-  ميعاد اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان الصحيفة-  من تاريخ الإيداع بقلم الكتاب: 90 يوماً.
- التظلم من أمر تقدير مصاريف دعوى: 8 أيام.
- تعجيل الدعوى من انقطاع: 1 سنة.
- التعجيل من الوقف الاتفاقى بعد انتهاء مدته: 8 أيام.
- التعجيل من الوقف الجزائى: 15 يوما.
- تجديد الدعوى من الشطب: 60 يوما.
- إعلان شواهد التزوير- من تاريخ الطعن: 8 أيام.
-  سقوط الأمر على عريضة إذا لم يقدم: 30 يوما.
- طعن على قرار هندسى: 15 يوما.
- عدم الأخذ ببيان مساحى لدعوى صحة ونفاذ مر عليه: 1 سنة.
-  رفع دعوى بطلان عقد للغبن- من تاريخ العقد: 1 سنة.
- تقادم حقوق المحامين والأطباء والمهندسين: 5 سنوات.
- ميعاد إعلان الأخذ بالشفعة وإيداع المبلغ: 30 يوما.
- التقادم المكسب: 5 سنوات.
-  مدة الحكر: 60 سنة.
- انتهاء الحكر لعدم استعماله: 15 سنة.
-  انتهاء الحكر لعدم استعماله إذا كان موقوفا: 33 سنة.
----------------------------------------------------------------------------------
 - أهلية التقاضى فى الأحوال الشخصية: 15 سنة.
 - الاعتراض على إنذار بالطاعة-  من موعد استلام الإعلان: 30 يوما.
 - سن انتهاء الحضانة للصغير والصغيرة: 15 سنة.
----------------------------------------------------------------------------------
مواعيد الطعن:
-  الالتماس بإعادة النظر- من تاريخ الحكم: 40 يوما.
- الاستئناف فى الجنح والمخالفات- من تاريخ الحكم: 10 أيام.
- المعارضة فى الجنح والمخالفات- من تاريخ الإعلان: 10 أيام.
- الطعن بالنقض فى أحكام الجنح والجنايات: 60 يوماً.
- استئناف الدعاوى المدنية والتجارية: 40 يوماً.
- استئناف المواد المستعجلة: 15 يوماً.
-  النقض فى الأحكام المدنية والتجارية- من تاريخ الحكم: 60 يوماً.

الأربعاء، 4 أبريل 2018