الثلاثاء، 5 سبتمبر 2017
الاثنين، 4 سبتمبر 2017
السبت، 2 سبتمبر 2017
دعوى خلع
أنه في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيدة / ........................ والمقيمة ............. ومحلها المختار مكتب الأستاذ/..........
آنـا محضر محكمة ................ انتقلت في تاريخه و أعلنت :-
السيد/ ...................... والمقيم....... ......................
مخاطبا مع / ........................................
وأعلنته بالآتي
الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي برقم ........ بتاريخ ........... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج .
وحيث أن الطالبة قد بغضت الحياة مع زوجها إلى الحد الذي أصبحت العشرة بينهمــا غير متصورة وإنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض الأمر الذي دعاها إلى مطالبته وديا بتطليقها خلعا على أن ترد إليه مقدم المهر الذي دفعة لها وتتنازل له عن جميع حقوقها الشرعية المالية إلا انه رفض .
وحيث أنة يحق للطالبة والحال كما سلف أن تقيم دعواها بطلب التطليق من زوجها خلعا للبغض واستحالة العشرة بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
وحيث أن الطالبة ستقوم برد مقدم الصداق الذي أعطاه لها زوجها الثابت بأصل وثيقة الـزواج وذلك بالجلسة المحددة لنظر الدعوى.
وحيث أن الطالبة ستتنازل لزوجها المعلن إليه عن جميع حقوقها المالية الشرعية افتداء وخلاصا لها .
وحيث أن المادة 20 مـن القانون رقـم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض إجراءات وأوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، تجيز للزوجة رفع دعواها بطلب التطليق خلعـا متى بغضت حياتها الزوجية وافتدت نفسها برد مقدم صدقها وتنازلها عن جميع حقوقها الزوجية .
وحيث أن الطالبة تقدمت بطلب تسوية قيد برقم لسنة....م تسويات ولم يحضر المعلن إليه فيحق لها رفع الدعوى
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صوره من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام الدائرة شرعي كلى ومقرها محكمة ................ شارع ......... بجلسة ...... الموافق ..... /...../... ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن إلية الحكم بتطليق زوجته خلعـا طلقة بائنـة وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى.
ولأجل العلم ،،
قانون الأحوال الشخصية
الخميس، 31 أغسطس 2017
دعوى امتداد علاقة إيجارية
دعوى امتداد علاقه إيجاريه
أنه فى يوم ........... الموافق ..../..../......
بناء على طلب السيد / .................. المقيم ...............ومحله المختار مكتب الاستاذ ...................../ الكائن في....................
أنا................ محضر محكمة ............... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه واعلنت:
السيد / .......................... المقيم .............. قسم .............. محافظة ......
مخاطبا مع / ..............
وأعلنته بالأتي
بموجب عقد إيجار مؤرخ .../..../..... استأجر مورث الطالب من المعلن إليه ما هو ........ بالعقار رقم
.......... الكائن فى ........... قسم .............محافظة ......... ، بغرض الاستعمال فى ........... وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها ........ جنيه تدفع مقدما في بداية كل شهر .
وحيث أن الطالب له الحق فى الامتداد القانونى للعقد سالف الذكر طبقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49
لسنة 1977 .
وكذلك أقرت المادة 18 من القانون 136 الإمتداد القانونى حيث نصت على أنه :" لا يجوز للمؤجر ان يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الإ لأحد الأسباب الأتية .... الخ .
وهو ما اضطر معه الطالب الى إقامة الدعوى الماثلة لإثبات الحق فى الامتداد القانون للعقد المذكور عاليه
للطالب عن العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل
الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ............ الكائن مقرها ....... أمام الدائرة ( ) إيجارات ، وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ......... الموافق .../.../...... وذلك لسماع الحكم بامتداد العلاقة الإيجارية بين الطالب والمعلن إليه ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم /
السند القانونى : م/ 29 من القانون رقم 49 / 1977 ، م/ 18 من القانون رقم 136 /1981
أنه فى يوم ........... الموافق ..../..../......
بناء على طلب السيد / .................. المقيم ...............ومحله المختار مكتب الاستاذ ...................../ الكائن في....................
أنا................ محضر محكمة ............... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه واعلنت:
السيد / .......................... المقيم .............. قسم .............. محافظة ......
مخاطبا مع / ..............
وأعلنته بالأتي
بموجب عقد إيجار مؤرخ .../..../..... استأجر مورث الطالب من المعلن إليه ما هو ........ بالعقار رقم
.......... الكائن فى ........... قسم .............محافظة ......... ، بغرض الاستعمال فى ........... وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها ........ جنيه تدفع مقدما في بداية كل شهر .
وحيث أن الطالب له الحق فى الامتداد القانونى للعقد سالف الذكر طبقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49
لسنة 1977 .
وكذلك أقرت المادة 18 من القانون 136 الإمتداد القانونى حيث نصت على أنه :" لا يجوز للمؤجر ان يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الإ لأحد الأسباب الأتية .... الخ .
وهو ما اضطر معه الطالب الى إقامة الدعوى الماثلة لإثبات الحق فى الامتداد القانون للعقد المذكور عاليه
للطالب عن العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل
الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ............ الكائن مقرها ....... أمام الدائرة ( ) إيجارات ، وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ......... الموافق .../.../...... وذلك لسماع الحكم بامتداد العلاقة الإيجارية بين الطالب والمعلن إليه ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم /
السند القانونى : م/ 29 من القانون رقم 49 / 1977 ، م/ 18 من القانون رقم 136 /1981
صيغة دعوى إشهار إفلاس تاجر فرد
إنه فى يوم ................ الموافق ..../.../.........
بناء على طلب السيد / ................ المقيم فى ................
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................ المحامى الكائن فى ................
أنا ................ محضر محكمة ................ الجزئية قد إنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
السيد / ................ المقيم فى ............ قسم .......... محافظة .............
مخاطباً مع / ................
وأعلنته بالأتى
بتاريخ .../..../...... طالب المدعى من المعلن إليه سداد قيمة الكمبيالة المؤرخة بتاريخ .../..../...... والحالة الأداء إلا أن المعلن إليه إمتنع عن سداد قيمة الكمبيالة دون مبرر قانونى الأمر الذى أضر الطالب بأضرار بالغة تتمثل فى .................
فمن ثم يحق للطالب إقامة تلك الدعوى بطلب شهر إفلاس مدينه وذلك طبقاً لنص المادة 554 من قانون التجارة والتى تنص على أنه :
1- لكل دائن بدين تجارى خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس
مدينة التاجر ويكون للدائن بدين مدنى حال هذا الحق إذا أثبت أن التاجر قد توقف عن
دفع ديونه التجارية الحالة فضلاً عن دينه المدنى .
2- ويكون للدائن بدين آجل الحق فى طلب شهر الإفلاس إذا لم يكن
لمدينة التاجر موطن معروف فى مصر أو إذا لجأ إلى الفرار أو أغلق متجره أو
شرع فى تصفيته أو أجرى تصرفات ضارة بدائنيه بشرط أن يقدم الدائن مايثبت
أن المدين توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة
3 - ويطلب الدائن شهر إفلاس مدينة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة
المختصة مصحوبة بما يفيد إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة على سبيل
الأمانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس , يطلب فيها إتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة ويبين فيها الظروف التى يستدل منها على توقف المدين عن دفع ديونه. ويحدد قلم كتاب المحكمة أقرب جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها المدين.
وعليه يحق للطالب رفع هذه الدعوى بطلب شهر إفلاس مدينة حيث أن الدين ثابت المقدار ولا نزاع عليه وحال الأداء والمدين تاجر وقد توقف عن أداء ديونة نتيجة إضطراب أعماله
وعلى المحكمة أن تحدد تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وتعين اميناً للتفليسة وتختار أحد قضاة المحكمة ليكون قاضياً للتفليسة وتأمر بوضع الأختام على محل تجارة المدين
وذلك طبقاً لنص المادة 561 من قانون التجارة والتى تنص على أنه :
1- تحدد المحكمة فى حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وتعين أميناً للتفليسة , وتختار أحد قضاة المحكمة ليكون قاضياً للتفليسة . وتأمر بوضع الأختام على محل تجارة المدين .
2- وللمحكمة , عند الضرورة , أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على شخص المدين . ولايجوز للمحكمة أن تأمر بهذا الإجراء فى حكم شهر الإفلاس إذا طلب المدين شهر إفلاسه خلال الميعاد المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة 553 من هذا القانون .
3- ويرسل قلم كتاب المحكمة إلى النيابة العامة ملخصاً من حكم شهر الإفلاس فور صدوره .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة ............ الإبتدائية الكائن مقرها فى .............. أمام الدائرة ( ) تجارى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم عليه بالآتى :
اولاً: بإشهار إفلاسه وتحديد يوم ............... الموافق.../..../...... تاريخ التوقف مؤقتاًعن دفع ديونة
ثانياً: تعيين أحد الساده قضاة المحكمة قاضياً للتفليسة وتعين أميناً للتفليسة
ثالثاً: الأمر بوضع الأختام على جميع أموال المدعى عليه
رابعاً: الأمر بالتحفظ على شخص المدين ومنعه من مغادرة البلاد
خامساً: الأمر بنشر ملخص حكم شهر الإفلاس فور صدوره فى إحدى الصحف اليومية
مع إلزام التفليسة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة .
ولأجل العلم /
السند القانونى : المواد 554 ، 561 من قانون التجارة
الأربعاء، 30 أغسطس 2017
خطوات الحصول على ترخيص سلاح
خطوات سهلة وبسيطة تمنحك الحق فى الحصول على سلاح نارى لتأمين نفسك وأسرتك وتقيك من عقوبة حيازة سلاح نارى بدون ترخيص، والتى تصل فى بعض الأحيان إلى السجن المؤبد.
أول خطوة تتبعها للحصول على ترخيص سلاح نارى هو التوجه لقسم الشرطة التابع له محل سكنك، وتوجه خطابا لمأمور القسم بشخصه، طالبا فيه الموافقة على منحك رخصة سلاح وتوضح فى الطلب أسبابك لحمل السلاح فإذا كنت من أصحاب المهن التى تحتاج ترخيص سلاح مثل موظفى البنوك وشركات الصرافة، وأفراد الأمن فى الشركات الكبرى وشركات نقل الأموال، وأصحاب رؤوس الأموال، بعض الأطباء والصحفيين والإعلاميين وأصحاب الأراضى الزراعية.. عليك إثبات ذلك وتبين أنك تحتاج السلاح بغرض الدفاع عن النفس.
وبعد الموافقة على الطلب تتوجه لـ"بلوكامين السلاح" بالقسم.. وهو أمين شرطة مسئول عن جمع أوراقك ووضعها فى ملف برقم صادر، حيث سيطلب منك عددا من الأوراق وهى:
خطاب من الجهة التى تتبعها ويوجه إلى مديرية الأمن التى سيصدر عنه الترخيص وصور ضوئية لخطاب جهة العمل وصور ضوئية لكارنيه العمل و4 صور شخصية "4 فى 6" حديثة وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى وشهادتى كشف طبى "باطنة ونظر"، صادرتان عن مستشفى حكومى، تثبتان أن مقدم الترخيص قادر على حمل السلاح وليس هناك مانع طبى من ذلك وفيش جنائى موجه لمديرية الأمن التابع لها الترخيص والغرض منه "حمل سلاح مرخص" وجواب تدريب على حمل السلاح والتعامل معه، بعد أخذ دورة فى قطاع التدريب لاختباره وتدريبه على حمل السلاح ودفع مبلغ الدورة لحساب مدير قطاع التدريب بوزارة الداخلية "بصفته" وإرفاق إيصال الدفع ضمن الملف ودمغة شرطة.
بعد اكتمال الأوراق يتم تقديم الملف كاملا لرئيس وحدة مباحث القسم التابع له الترخيص، ليجرى تحرياته حول مقدم الطلب، فإذا ثبت أنه غير مؤهل لحمل السلاح لأى شرط يخل بالأمن، كما حددها قانون حمل السلاح رقم 394 لسنة 1954 فى المادة الـ7 منه.
من تقل سنة عن 21 سنة ميلادية .
من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم .
من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة .
من حكم عليه فى أية جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفا مشددا فيها .
المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة .
من ثبت إصابته بمرض عقلى أو نفسى .
من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح - وتحدد شروط اللياقة الصحية
من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح
وإذا جاءت التحريات فى صالحه يوقع رئيس الوحدة بالموافقة على الطلب ويتم تحويل الملف لمفتش المباحث ثم رئيس قطاع البحث، ثم مدير المباحث الجنائية ونائب مدير الإدارة العامة للمباحث، ثم مدير الإدارة العامة للمباحث للحصول على موافقتهم.
وبعدها يذهب الملف للحصول على الموافقات الأمنية من الأمن الوطنى، ويتم إخطار الأمن العام برأيهم ليعود الطلب إلى مكتب مدير أمن المحافظة التابع لها، ليعطى التأشيرة النهائية، ومعها يستلم المرخص تصريح شراء السلاح النارى ومدته 3 أشهر من تاريخ الحصول على الإذن وهو عبارة عن ثلاث ورقات، فإذا انتهت الأشهر الثلاث ولم يشترى المرخص سلاحه، يسمح له التجديد لمرة واحدة فقط ومدتها 3 أشهر أيضا.
بعد شراء السلاح، يتم عرضه على الطب الشرعى لرفع البصمة، ويمنح صاحب الرخصة تصريحا مؤقتا بحمل السلاح، حتى صدور رخصة أخرى مميكنة "تشبه بطاقة الرقم القومى وبها بصمة وعلامة مائية وكود ويصعب تزويرها ويسرى الترخيص من تاريخ صدوره وينتهى فى آخر السنة الثالثة، ويعتبر الترخيص ملغيا فى حاله فقد السلاح أو التصرف فى السلاح أو الوفاة.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)